[النهي عن إمامة الزائر للمزور في بيته أو سلطانه]
ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[05 - 06 - 08, 11:54 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فقد وردت عدة أحاديث في النهي عن إمامة الزائر للمزور في بيته أو سلطانه، منها=
أ- حديث أبي مسعود1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال=قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ="لا تؤمّنّ الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا تجلس على تكرمته، في بيته، الا أن يأذن لك-أو بإذنه" (رواه مسلم\673)
ب- عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال=تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفراً من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فيهم ابن مسعود أبو ذر وحذيفة، قال=وأقيمت الصلاة، فذهب أبو ذر ليتقدم، فقالوا =إليك! قال= أوكذلك؟ قالوا=نعم، قال=فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك (عزاه الألباني لمصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وصحح سنده)
ج- عن أبي عطية قال= كان مالك بن الحويرث 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - يأتينا إلى مصلّانا هذا، فأقيمت الصلاة، فقلنا له= تقدم فصلّه، فقال لنا=قدّموا رجلاً منكم يصلي بكم، وسأحدثكم لِمَ لا أصلي بكم، سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يقول="من زار قوماً فلا يؤمََّهم، وليؤمّهم رجلاً منهم " (رواه أبو داود 596 والترمذي 356 - وقال: حسن صحيح- والنسائي 787،وصحح الألباني الحديث المرفوع-دون قصة مالك بن الحويرث- في صحيح سنن الترمذي 292)
د- عن نافع قال=أقيمت الصلاة في مسجد بطائفة من المدينة، ولابن عمر قريبا من ذلك المسجد أرض يعملها، وإمام ذلك المسجد مولىً له، ومسكن ذلك المولى وأصحابه، فلما سمعهم عبد الله بن عمر جاء ليشهد معهم الصلاة، فقال له المولى صاحب المسجد=تقدّم فصلّ، فقال له عبد الله=أنت أحق أن تصلي في مسجدك مني، فصلى المولى صاحب المسجد (رواه الشافعي في كتاب الأم (1/ 283)،وحسنه فوزي العودة في موسوعة الصلاة الصحيحة (2/ 693))
ه-عن عبد الله بن حنظلة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال=قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ="الرجل أحقّ بصدر فراشه، وأحق بصدر دابته، وأحق أن يؤمّ في بيته" (رواه الدارمي (2/ 285) والبزار (326 - مختصر زوائده)، وصححه بالشواهد الألباني في السلسلة الصحيحة (1595))
و- عن أبي حازم قال=إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي، فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص-ويطعن في عنقه ويقول-=تقدّم، فلولا أنها سنة ما قدّمتك-وسعيد أمير على المدينة يومئذ-،وكان بينهم شئ (رواه الطبراني في المعجم الكبير (3/ 148) والحاكم (3/ 171) -وقال: صحيح الاسناد-،وحسنه الألباني في أحكام الجنائز (ص 129))
أقوال أهل العلم في المسألة:
أ- الشافعي: قال في كتاب الأم (1/ 282):أكره أن يؤمّ أحد غير ذي سلطان