[كيف نفرق بين الحيل المحرمة والمخارج الجائزة .. ؟ مهم جدا!]
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[20 - 05 - 08, 11:57 م]ـ
هناك بعض المسائل التي تشكل على طالب العلم ولا يجد لها جوابا شافيا يروي الغليل و تطمئن إليه النفس ..
ومن أكثر هذه الإشكالات مسائل الحيل ومسائل المخارج الفقهية وكيف نفرق بينهما،
لا شك أن التحايل على الحرام يزيده قبحا إلى قبح وذنب إلى ذنب فلو أتى الحرام من بابه لكان ذنبا واحد لكن جاء معه بذنب آخر وهو التحايل! فصار أعظم وأشنع .. كيف لا وقد ذم الله اليهود على فعلتهم الشنيعة بالتحايل على شرع الله بل وقلبهم قردة .. والله المستعان
ومن خلال تأمل وبحث ظهر لي تفريق بين مسألة الحيل وبين مسألة المخارج الجائزة إذ إن كثير من المسائل التي ظاهرها التحايل دائرة بين هذين الأمرين إما أنه حيلة مذمومة أو مخرج جائز! كيف ذلك .. ،
إليك هذه الأمثلة والاستدلالات التي توصلت إليها فيما يغلب على ظني ولا يعني هذا أنها لا تقبل المناقشة بل لم أكتبها هنا إلا للمناقشة وأن يوضح لي بعض من آتاه الله علما خطئي .. وليست فتوى أو قاعدة أجزم بها وإنما غلبت ظن ومدارسة مع الإخوة والله المستعان.
أولا /أكتب الأدلة التي غالبا يستدل بها على الحيل أو المخارج الجائزة حتى تتضح الصورة ثم نضرب عليها أمثلة ليزداد التوضيح:
الأدلة على تحريم الحيل المذمومة:
1 - (قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ) متفق عليه)
2 - قوله تعالى (وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (65) فَجَعَلْنَاهَا نَكَالا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (66)} قال ابن كثير في تفسيره
يقول تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ} يا معشر اليهود، ما حل من البأس بأهل القرية التي عصت أمر الله وخالفوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره، إذ كان مشروعًا لهم، فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت، بما وضعوا لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت، فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل، فلم تخلص منها يومها ذلك، فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت. فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة
3 - قوله تعالى {وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ}
قال السعدي {وَاسْأَلْهُمْ} أي: اسأل بني إسرائيل {عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ} أي: على ساحله في حال تعديهم وعقاب اللّه إياهم.
{إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ} وكان اللّه تعالى قد أمرهم أن يعظموه ويحترموه ولا يصيدوا فيه صيدا، فابتلاهم اللّه وامتحنهم، فكانت الحيتان تأتيهم {يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا} أي: كثيرة طافية على وجه البحر.
{وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ} أي: إذا ذهب يوم السبت {لا تَأْتِيهِمْ} أي: تذهب في البحر فلا يرون منها شيئا {كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ} ففسقهم هو الذي أوجب أن يبتليهم اللّه، وأن تكون لهم هذه المحنة، وإلا فلو لم يفسقوا، لعافاهم اللّه، ولما عرضهم للبلاء والشر، فتحيلوا على الصيد، فكانوا يحفرون لها حفرا، وينصبون لها الشباك، فإذا جاء يوم السبت ووقعت في تلك الحفر والشباك، لم يأخذوها في ذلك اليوم، فإذا جاء يوم الأحد أخذوها، وكثر فيهم ذلك، وانقسموا ثلاث فرق:
{164} معظمهم اعتدوا وتجرؤوا، وأعلنوا بذلك.
وفرقة أعلنت بنهيهم والإنكار عليهم. ...
4 - قوله صلى الله عليه وسلم: " لاترتكبوا ما ارتكب اليهود، فترتكبوا محارم الله بأدنى الحيل " قال الألباني رواه ابن بطة في" جزء الخلع و إبطال الحيل " و إسناده جيد كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (2/ 257) و غيره في غيره ..
أما الدليل الذي يُستدل به على المخارج
¥