تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يشترط في المحرم البلوغ؟؟]

ـ[محمد العبادي]ــــــــ[25 - 05 - 08, 01:05 م]ـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.

إن الشريعة الإسلامية قامت على جلب المصالح ودفع المفاسد، وهي الشريعة التي جمعت بين حفظ الدين وحفظ الدنيا، ولم تعرف الانفصال بين الدين والدنيا بل شعارها: " قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (1).

ومن مظاهر حفظ الشريعة الغراء لمصالح العباد أنها حرمت سفر المرأة دون محرم، فالمسافرة إن لم يكن معها محرم لربما كانت فريسة للذئاب البشرية، كما أن المرأة تضعف عن القيام بشأنها وحدها؛ لذلك رحمها ربها سبحانه تبارك وتعالى فاشترط لها اصطحاب المحرم في السفر، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لاَ تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " (2).

وإلى هذا الحكم ذهب جماهير العلماء رحمهم الله تعالى، على اختلاف بينهم في بعض التفاصيل والجزئيات – كالسفر إلى حج الفريضة وكسفر العجوز ونحو ذلك من المسائل -، وعلى اتفاق بينهم على جواز السفر دون محرم في حالات الضرورة كهروب المسلمة من دار الكفر إلى دار الإسلام ونحو ذلك من الحالات المبثوثة في كتب أهل العلم رحمهم الله تعالى وليس هذا موضع بسطها.

وكما حرم الله تبارك وتعالى عليها السفر دون محرم، فإنه حرم عليها الخلوة بالأجانب دون محرم؛ لما يترتب على الخلوة من مفاسد لا تخفى على عاقل فضلًا عن مسلم!!

فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ " (3).

والسؤال الذي نطرحه: هل يشترط في المحرم البلوغ؟؟

أولًا: ما تعريف المحرم وما تعريف البلوغ؟؟

الْمَحْرَمُ فِي اللُّغَةِ: الْحَرَامُ، وَالْحَرَامُ: ضَدُّ الْحَلاَل، وَيُقَال: هُوَ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا: إِذَا لَمْ يَحِل لَهُ نِكَاحُهَا وَرَحِمٌ مَحْرَمٌ: مُحَرَّمٌ تَزَوُّجُهَا، وَفِي الْمُعْجَمِ الْوَسِيطِ: الْمَحْرَمُ: ذُو الْحُرْمَةِ.

وَمِنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَال الَّذِي يَحْرُمُ التَّزَوُّجُ بِهِ لِرَحِمِهِ وَقَرَابَتِهِ وَمَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى، وَالْجَمْعُ مَحَارِمُ.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْمَحْرَمُ مَنْ لاَ يَجُوزُ لَهُ مُنَاكَحَتُهَا عَلَى التَّأْبِيدِ بِقَرَابَةٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ صِهْرِيَّةٍ. (4).

- و قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى:

" المحرم الذي يجوز معه السفر والخلوة: كل من حرم نكاح المرأة عليه لحرمتها على التأبيد بسبب مباح فقولنا على التأبيد احترازا من أخت الزوجة وعمتها وخالتها وقولنا بسببمباح احترازا من أم الموطوءة بشبهة فإنها ليست محرما بهذا التفسير فإن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة وقولنا لحرمتها احترازا من الملاعنة فإن تحريمها ليس لحرمتها بل تغليظا " (5).

-أما الْبُلُوغُ لُغَةً: الْوُصُول، يُقَال بَلَغَ الشَّيْءُ يَبْلُغُ بُلُوغًا وَبَلاَغًا: وَصَل وَانْتَهَى، وَبَلَغَ الصَّبِيُّ: احْتَلَمَ وَأَدْرَكَ وَقْتَ التَّكْلِيفِ، وَكَذَلِكَ بَلَغَتِ الْفَتَاةُ.

وَاصْطِلاَحًا: انْتِهَاءُ حَدِّ الصِّغَرِ فِي الإِْنْسَانِ، لِيَكُونَ أَهْلاً لِلتَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ. أَوْ هُوَ: قُوَّةٌ تَحْدُثُ فِي الصَّبِيِّ، يَخْرُجُ بِهَا عَنْ حَالَةِ الطُّفُولِيَّةِ إِلَى غَيْرِهَا. (6).

وعن علامات البلوغ فقد اتفقوا على الاحتلام، واختلفوا فيما عدا ذلك، كاختلافهم في ظهور شعر العانة ظهورًا كثيفا هل يعد علامة أو لا؟!

واختلافهم في غلظ الصوت ونتن الإبط هل يعد علامة أو لا؟؟

فإن لم تظهر هذه العلامات فما السن التي يصير بها الصبي بالغا؟ إتمام خمس عشرة سنة – بالتقويم القمري - أو ست عشرة سنة أو ثماني عشرة سنة أو تسع عشرة سنة؟

إلى كل ذهب فريق من أهل العلم رحمهم الله تعالى.

كما اختلفوا ما السن الأدنى لبلوغ الصبي؟ عشر أو اثنا عشرة؟ قولان لأهل العلم.

. وليس موضوعنا التفصيل في علامات البلوغ، فلتراجع هذه المسائل في مظانها من كتب المذاهب الأربعة وغيرها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير