[سؤال فى فقه الحنابلة]
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 08:22 م]ـ
قالوا لا يجوز لرجل التطهر بما خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث وذكروا أن النهى تعبدى ثم قالوا و الذى خلت الكافرة أولى بالمنع.
فعندى استشكالات أرجو الإجابة عليها:
1 - كيف الجمع بين كونه تعبدى وإعمال القياس فيه؟
2 - الكلام فى الطهارة الشرعية الكاملة عن حدث بنية وتسمية فلو فرضنا كون الحكم معلل فما وجه إدخال الكافرة وهى ليست مكلفة ولا من أهل النية؟
3 - ما وجه قصر المسألة على ما رفع حدثا دون ما استخدم فى طهارة مستحبة مع عموم النص الوارد؟ وما وجه اشتراط كمال الطهارة مع قولهم بسلب طهورية ما وضع فيه يد من عليه حدث بعد النية والتسمية أى فلم يعتبروا كمال الطهارة؟
2 - وقالوا فى باب الطهارة فى إزالة النجاسات يحرم لحم ولبن الجلالة للنهى الوارد فى ذلك واستدلوا بذلك على عدم طهارة النجاسة بالاستحالة ثم قالوا وما كان أكثره علفها من النجاسات فتحبس ثلاثا وتطعم الطاهر كما فى باب الأطعمة؛ فعندى استشكال:
1 - ألا يدل ما قالوه فى باب الأطعمة على أن الاستحالة تطهر النجاسات حيث جعلوا إطعام الطاهر مزيل للنجاسة ومؤثر فيما نمى بالنجس فجاز أكل الحيوان فى الجملة؟
2 - أليس ما قيل فى باب الأطعمة معارض لمقتضى قواعد المذهب فى تغليب الحظر عند معارضته الإباحة لأن الحيوان قد طعم المباح والمحظور وعليه كا يلزم اطرادا للقاعدة المنع منه احتياطا؟
فما وجه العدول عن هذه القاعدة؟ فلو قيل الأثر الوارد عن ابن عمر فيقال ورد الحديث الصحيح فى الأمر بالصلاة كل وقت خصوصا ذوات الأسباب و ورد النهى فغلبوا الحظر على الأباحة فى الصلاة دون مسألة الأطعمة فهل من فرق منصوص عليه عندهم؟
3 - ما الفرق بين جواز قضاء الفرائض وقت النهى دون قضاء الصيام أيام العيدين مع أن الوقت منهى عن الصلاة فيه كأيام العيدين؟
4 - قالوا من دفن لعدم الطهورين وصلى عليه تعاد عليه الصلاة ويغسل عند التمكن تداركا للواجب وقالوا من صلى لعدم الطهورين لا إعادة عليه. ما الفرق مع أن كلاهما أتى بما استطاع فخرج به من عهدة الوجوب والإعادة؟
ـ[أبوالوليد السلفي]ــــــــ[28 - 06 - 08, 08:10 م]ـ
بارك الله فيك أخي أبا الزهراء ونفع بك ,
بالنسبة للأمر الأول , وهو كيفية الجمع بين الأمر التعبدي والقياس , فالظاهر والله أعلم أن إدخال الكافرة ليس قياساً على المسلمة , إنما دخلت لعموم الخبر بنهي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن الوضوء بفضل طهور المرأة , وهذا اللفظ أعم من اللفظ الآخر " فضل وضوء المرأة " , وقيل أيضاً أن الكافرة دون المسلمة وأبعد عن الطهارة منها فيشملها عموم اللفظ. والله أعلم.
أما بالنسبة لافتراض أن الحكم معلل - وهذا خلاف نص الإمام في رواية أبي طالب من أن هذا الأمر تعبدي لأنه لا يقتضيه القياس - فوجهه أن الكافرة يلزمها طهارة إباحة لكي يحل وطئها من زوجها المسلم أو مولاها , وهي في ذلك مثل المسلمة الممتنعة من طهارة الوطئ لزوجها. وهناك رواية - على ما أذكر - بجواز التطهر بما خلت الكافرة , وهي ضعيفة. والله أعلم.
وأما الشق الأول من السؤال الثالث فيحتاج إلى مزيد تأمل , وقال المرداوي في الإنصاف أن القول بالتسوية بين الطهارة الواجبة والمستحبة هو ظاهر المحرر والوجيز والحاوي الكبير , ثم صحح الرواية الأخرى بالاقتصار على ما خلت به لطهارة واجبة.
وبالنسبة للشق الثاني , فاشتراط كمال الطهارة هو المذهب الذي صححه المرداوي , وقيل خلوتها في بعض الطهارة , كخلوتها في جميعها. وما يظهر لي الآن - والله أعلم - أن سبب ذلك أن الجزء من الشيء لا يأخذ اسم الشيء كله , فعلى هذا لا تسمى أفراد واجبات الوضوء طهارة , والله أعلم.
وأما وضع اليد بعد النية (والتسمية) في الماء , فذاك يسلب الطهورية من وجه آخر وهو أن الماء المغموس فيه اليد أصبح متردداً على العضو فيسلبه الطهوية بالانفصال, ويصير مستعملاً , فذاك أمر واعتبار كمال الطهارة أمر آخر , والله أعلم.
ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[30 - 06 - 08, 08:22 م]ـ
فما وجه إدخال الكافرة وهى ليست مكلفة
الكفار مخاطبون بفروع الشريعة= مكلفون
ـ[أبوالزهراء السلفي الحنبلي]ــــــــ[03 - 07 - 08, 12:13 ص]ـ
جزاكما الله تعالى خيرا على الإهتمام
-ولكن الإشكالات لا تزال قائمة, فبالنسبة لكلام أبى الوليد:ما الفرق أخى الكريم بين ثبوت الحكم بالقياس أو ثبوته بدخوله تحت معنى عام شامل له كفرد من أفراد العام؟ لا فرق. وكذلك فالكلام فى الطهارة الشرعية والكافرة ليست من أهلها, لأن المعتبر فيها ما يرفع الحدث ,يكون من شرطه النية.
وقولك أن الشى ء لا يطلق اسمه على جزئه يرد عليه أنهم جعلوا الماء مسلوبا الطهورية بعد غمس عضو فيه بنية رفع الحدث ,وقولك ان الوجه كون الماء مترددا على العضو هذا بعينه متحقق فيما إذا خلت به وغمست فيه عضو ثم لم تكمل ففى هذه المسألة قالوا المعتبر كما الطهارة وفى الأخرى قالوا يصبح الماء مستعملا بغمس بعض عضو, والله المستعان.
-وبالنسبة لكلام الأخ عامر فأقول التكليف قد يقال أنه نوعان عام وهو توجه الخطاب فهذا يدخل الكافر فيه ولكن هل لفعله أثر قبل الإيمان والإتيان بالنية؟
لا. والثانى تكليف يصح معه الإمتثال وهو ما كان بعد الإيمان فهذا الذى يترتب الأثر على الإتيان به.
والكافرة فى هذه المسألة من أصحاب القسم الأول لا الثانى.
-وبالنسبة لمسألة الرويات وكلام المرداوى وغيره من العلماء رضى الله عنهم فأنا أعرفه وكذلك الرويات الأخرى التى بها تحل الإشكالات ,ولكن المراد من هذا النقاش هو الإستفادة واستيضاح علل العدول بالمسائل عن وجه معين فى الحكم الشرعى وطرائق الأصحاب ونحو ذلك.
وبارك الله فيكما ولا تبخلا على ّ بالنصح والإرشاد.
¥