[مسألة في المواريث]
ـ[أبو الفرج عبد العزيز]ــــــــ[24 - 07 - 08, 02:24 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
سؤال1:
هل يرث ابن الابن جده إذا مات الأب قبل الجد؟
سؤال2:
مات الأب وترك مالا ومنزلا اتفق الورثة على بيعه وتأخر بيع المنزل. فمات الجد قبل بيع المنزل.
وبيع المنزل بعد ذلك.
فماذا يفعل بنصيب الجد؟
هل يقسم بين أبناء الجد من الأعمام والعمات؟
أم يقسم ذلك بين ورثة الأب فقط؟
جزاكم الله يخيرا
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[24 - 07 - 08, 07:16 م]ـ
سؤال1:
هل يرث ابن الابن جده إذا مات الأب قبل الجد؟
جواب 1:
يرث أبناء الابن الذي مات في حياة أبيه-الجد للأبناء- من جدهم بالوصية الواجبة بما يعني أنهم يرثون من جدهم نصيب أبيهم لو كان حياً ولكن في حدود الثلث؛ فإن نقص نصيب أبيهم عن الثلث أخذوه، وإن زاد فليس لهم إلا الثلث، إلا أن أجاز الورثة ما فوق الثلث أخذوه.
وعليه ينبني السؤال الثاني؛ فيحسب نصيب الجد من ميراث ابنه الميت (من المال والبيت) حيث يكون نصيبه السدس، ثم يرث أبناء الابن من جدهم بعد إضافة السدس السابق إلى مال الجد ويقسم بين الأعمام والعمات وأبناء الابن بحيث يكون لأبناء الابن نصيب أبيهم لو كان حياً في حدود الثلث كما سبق. والله تعالى أعلم.
ـ[أبو أيوب العامري]ــــــــ[24 - 07 - 08, 09:17 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
سؤال1:
هل يرث ابن الابن جده إذا مات الأب قبل الجد؟
إذا كان الأبناء موجودين فإن ابناء الأبناء يكونون محجوبون
ولكن إذا أوصى الجد لأبناء الأبناء فمن حقه ذلك بشرط أن لا يزيد على الثلث
السلام عليكم ورحمة الله
سؤال2:
مات الأب وترك مالا ومنزلا اتفق الورثة على بيعه وتأخر بيع المنزل. فمات الجد قبل بيع المنزل.
وبيع المنزل بعد ذلك.
فماذا يفعل بنصيب الجد؟
هل يقسم بين أبناء الجد من الأعمام والعمات؟
أم يقسم ذلك بين ورثة الأب فقط؟
مال الجد يقسم على ورثة الجد جميعا
السلام عليكم ورحمة الله
جزاكم الله يخيرا
وإياك
بارك الله فيك
ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[25 - 07 - 08, 03:01 ص]ـ
إذا كان الأبناء موجودين فإن ابناء الأبناء يكونون محجوبون ولكن إذا أوصى الجد لأبناء الأبناء فمن حقه ذلك بشرط أن لا يزيد على الثلث
وإذا لم يوص الجد لهم فإن قانون الأحوال الشخصية المصري -المبني على الشريعة الإسلامية- أوجب الوصية لهم في ماله بشرطين، وهذا في المادة 76 من قانون الوصية الصادر في 1365هـ 1946م ونصها: (إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته- أو مات معه ولو حكما- بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته-وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث، وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له. وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله ... ) وقد استند القانون في هذا ايجاب إلى نص آية الوصية (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) وذلك على أن الآية محكمة غير منسوخة، وفيها من معاني الإيجاب: (كتب عليكم) و (حقا على المتقين) وأي حق يكون للأقربين أوجب من حق الأحفاد فيما وصف من حال؟ ولينظر في ذلك كتاب المحلى وكتاب المغني. وهو مذهب العلامة ابن حزم، وقد رجحه المشرع المصري في القانون ومعلوم أن اختيار الحاكم يقطع النزاع، فلو كان السائل مصريا فلا يسعه الخلاف في ذلك والله تعالى أعلم.
ـ[أبو الفرج عبد العزيز]ــــــــ[25 - 07 - 08, 12:06 م]ـ
جزاكم الله خيرا إخواني الكرام
سألت عندنا في المغرب ناس لديهم علم بالقانون المعمول به هنا.
فقيل لي أن أبناء الابن يرثون ولم يقيدوا الأمر لا بوصية ولا بثلث. ولكن صراحة لم أقف على نص القانون هل ذكر فيه إيجاب الوصية و التقييد بالثلث أم لا.
ولكن في هذه الحالة التي ذكرتها -بعد تقسيم نصيب الجد على الورثة- تبين أنه لا يتجاوز ميراث أبناء الابن من جدهم الثلث نظرا لكثرة أبناء الجد.
بارك الله فيكم
ـ[أبو أيوب العامري]ــــــــ[25 - 07 - 08, 04:12 م]ـ
وإذا لم يوص الجد لهم فإن قانون الأحوال الشخصية المصري -المبني على الشريعة الإسلامية- أوجب الوصية لهم في ماله بشرطين، وهذا في المادة 76 من قانون الوصية الصادر في 1365هـ 1946م ونصها: (إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته- أو مات معه ولو حكما- بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته-وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث، وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له. وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله ... ) وقد استند القانون في هذا ايجاب إلى نص آية الوصية (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين) وذلك على أن الآية محكمة غير منسوخة، وفيها من معاني الإيجاب: (كتب عليكم) و (حقا على المتقين) وأي حق يكون للأقربين أوجب من حق الأحفاد فيما وصف من حال؟ ولينظر في ذلك كتاب المحلى وكتاب المغني. وهو مذهب العلامة ابن حزم، وقد رجحه المشرع المصري في القانون ومعلوم أن اختيار الحاكم يقطع النزاع، فلو كان السائل مصريا فلا يسعه الخلاف في ذلك والله تعالى أعلم.
يا أخي أولا أنا لست مستند إلى أي قانون
أنا رأيي من رأي جمهور العلماء
بارك الله فيك
والآية منسوخة عند أكثر أهل العلم
¥