تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[عن صلاة الفذ خلف الصف ..]

ـ[أبو ناصر المكي]ــــــــ[05 - 07 - 08, 11:56 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

- عند من يقول بعدم صحة صلاة الفذ خلف الصف , إذا صلى المأموم ركعة أو أكثر خلف الصف

بمفرده دون أن يرص معه أحد ثم جاء بعد ذلك من صف معه , فما حكم الركعات التي صلاها

بمفرده؟

وشكرا لكم

ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[05 - 07 - 08, 01:59 م]ـ

الركعات التي صلاها باطلة , لأنه صلى ركعة فأكثر وهو منفرد خلف الصف.

ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[05 - 07 - 08, 07:09 م]ـ

الركعات التي صلاها باطلة , لأنه صلى ركعة فأكثر وهو منفرد خلف الصف.

لعل صلاته لم تنعقد أصلا لكون كبر للتحريم في موضع منهي عنه كمن أتى بها في حال الجلوس مع القدرة على القيام

ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[05 - 07 - 08, 07:33 م]ـ

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته

وقد سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن هذه المسألة، فأجاب عنها جوابا مفصلا، قال فيه:

(: الكلام على هذه المسألة في مقامين:

المقام الأول: هل تصح صلاة المنفرد خلف الصف أو لا؟

والمقام الثاني: إذا قلنا لا تصح، فوجد الصف تاما، فماذا يصنع؟

فأما المقام الأول: فقد اختلف العلماء – رحمهم الله – فيه:

فقال بعضهم: تصح صلاة المنفرد خلف الصف، لعذر ولغير عذر , لكن صرح بعضهم بكراهة ذلك لغير عذر , وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأبي حنيفة.

واستدلوا بصحة صلاة المرأة خلف الصف؛ حيث قالوا: إن الرجال والنساء سواء في الأحكام الشرعية.

وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكرة حين ركع قبل أن يدخل الصف أن يعيد الصلاة [حديث أبي بكرة: رواه البخاري 783].

وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من ورائه في أثناء الصلاة [رواه البخاري 117 ومسلم 763]؛ فإذا جاز أن يكون الانفراد في جزء من الصلاة، جاز أن يكون في جميعها؛ إذ لو كان مبطلاً للصلاة لم يكن بين قليله وكثيره فرق، كالوقوف قدام الإمام.

وأجابوا عن الأحاديث النافية لصلاة المنفرد خلف الصف بأن المراد بها نفي الكمال؛ فهي كقوله صلي الله عليه وسلم: (لا صلاة بحضرة طعام) [مسلم 560] ونحوه.

وقال بعض العلماء: إن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، وهذا مذهب الإمام أحمد المشهور عند أصحابه، وهو من مفرداته. وعنه رواية ثانية تصح وفاقاً للأئمة الثلاثة.

واستدل أصحاب هذا القول بالأثر والنظر:

أما الأثر: فما رواه الإمام أحمد (15862) عن علي بن شيبان – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف، فلما انصرف قال له النبي صلي الله عليه وسلم: (استقبل صلاتك, فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف)، وهو حديث حسن، له شواهد تقتضي صحته.

وأما النظر: فإن الجماعة هي الاجتماع , ويكون بالمكان والأفعال؛ فالأفعال اجتماع المأمومين على متابعة إمامهم , والمكان اجتماعهم في صفوفهم؛ وإذا قلنا بجواز انفراد بعضهم عن بعض، فمتى تكون الهيئة الاجتماعية ...

وأجاب هؤلاء عن أدلة المجيزين بأن جواز انفراد المرأة خلف الصفوف من الرجال، قد دلت السنة على أنه من خصائصها؛ كما في حديث أنس قال: (فقمت أنا اليتيم وراءه – يعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم - والعجوز من ورائنا) [رواه البخاري 234 ومسلم 658] , ولأنها ليست أهلاً لأن تكون إلى جانب الرجال.

وأما حديث أبي بكرة فإنه لم ينفرد إلا جزءاً يسيراً وقد قال له النبي صلي الله عليه وسلم: (لا تعد).

وأما حديث ابن عباس فإنه لم يقف خلف الصف، بل كان ماراً غير مستقر.

وأما قولهم: إن المراد بنفي الصلاة نفي الكمال , فدعوى مردودة؛ لأن الأصل في النفي نفي الوجود , فإن لم يمكن فنفي الصحة , فإن لم يمكن فنفي الكمال؛ وحديث: (لا صلاة لمنفرد) يمكن أن يعود النفي فيه إلى نفي الصحة , فيجب أن يحمل عليه.

وأما تنظيرهم بحديث: (لا صلاة بحضرة طعام) فلا يصح لوجهين:

أحدهما: أن العلة في هذا هو انشغال القلب بحضور الطعام , وانشغال القلب لا يوجب بطلان الصلاة، كما في حديث الوسوسة أن الشيطان يأتي إلى المصلي: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكر؛ فيظل لا يدري كم صلى [رواه البخاري 608 ومسلم 389].

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير