[هل يرث المسلم من عتيقه الكافر؟]
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[16 - 07 - 08, 09:13 ص]ـ
[هل يرث المسلم من عتيقه الكافر؟]
ـ[سلطان القرني]ــــــــ[16 - 07 - 08, 12:32 م]ـ
[هل يرث المسلم من عتيقه الكافر؟]
لا خلاف أن من أعتق عبدا فله عليه الولاء وهو يرثه، لعموم قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((إنما الولاء لمن أعتق))، هذا عند اتحاد الدين.
أما في حال اختلاف الدين كما في مسألتك، فهذا محل خلاف بين العلماء، ولعل الأسعد بالدليل هو عدم التوارث بينهما، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: ((لا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ)) رواه الجماعة، فهذا واضح الدلالة على عدم التوارث، ويكون هذا الحديث مخصصا لعموم الحديث الأول.
ولحديث ((لا يتوارث أهل ملتين شتى)) رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني.
والله أعلم،،،
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[20 - 07 - 08, 09:09 ص]ـ
بارك الله فيك ورجح ابن باز رحمه الله تعالى: ان المسلم لايرث من عتيقه الكافر
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[20 - 07 - 08, 09:59 ص]ـ
قال ابن القيم في كتابه ((احكام اهل الذمة))
وقد ذهب بعضهم إلى أنه يرث المسلم الكافر بالموالاة، وهو أحد القولين في مذهب أحمد: نص عليه في رواية الجماعة: حنبل وأبي طالب المروذي والفضل بن زياد في المسلم يعتق العبد النصراني ثم يموت العتيق: يرثه بالولاء. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: " الولاء لمن أعتق ". قال المانعون من التوريث: له عليه الولاء ولكن لا يرث به.
قال المورثون: ثبوت الولاء يقتضي ثبوت حكمه، والميراث من حكمه وقال عبد الله بن وهب حدثنا محمد بن عمرو عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته). قالوا: وهو إجماع الصحابة أفتى به علي وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله: فروى أبو بكر بإسناده عن الحارث عن علي رضي الله عنه: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، إلا أن يكون عبدا له أو أمته) وكذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما.
قال المانعون: المراد بهذا: العبد القن إذا كان له مال ومات فإن سيده يأخذ ماله.
قال المورثون: لا يصح هذا، لأن العبد القن لا مال له فيورث عنه فعلم أنه أراد (من كان عبده فأعتقه) كما حملتم عليه قوله صلى الله عليه وسلم (من قتل عبده قتلناه) وقلتم: معناه (الذى كان عبده) وكذلك قوله في بلال: (إلا أن العبد قد نام).
قالوا: ولأن الميراث، بالولاء من حقوق الملك، فلم يمنع منه اختلاف الدين، لولاية الكافر على أمته، ولأن الشارع لم يجعله أحق بميراثه لنسب بينه وبينه، وإنما ذلك جزاء على نعمة المعتق وهذا من محاسن الشريعة وكمالها: فأحق الناس بهذا الميراث أحقهم بالإنعام عليه بالعتق. يؤكده: أن الميراث بالولاء يجري مجرى المعاوضة، ولهذا يرث به المولى المعتق، دون العتيق، عوضا عن إحسانه إليه بالعتق.
قال المانعون: الكفر يمنع التوارث، فلم يرث به المعتق، كالقتل.
قال المورثون: القتل يحرم الميراث لأجل التهمة، ومعاقبة له بنقيض قصده. وههنا علة الميراث الإنعام، واختلاف الدين لا يكون من علله وهذه المسائل الثلاث من محاسن الشريعة: وهي توريث من أسلم على ميراث قبل قسمته؛ وتوريث المعتق عبده الكافر بالولاء؛ وتوريث المسلم قريبه الذمي، وهي مسألة نزاع بين الصحابة والتابعين. وأما المسألتان الأخيرتان فلم يعلم عن الصحابة فيهما نزاع، بل المنقول عنهم التوريث.
قال شيخنا: (والتوريث في هذه المسائل على وفق أصول الشرع، فإن المسلمين لهم إنعام وحق على أهل الذمة بحقن دمائهم، والقتال عنهم، وحفظ دمائهم وأموالهم، وفداء أسراهم. فالمسلمون يمنعونهم وينصرونهم ويدفعون عنهم: فهم أولى بميراثهم من الكفار. والذين منعوا الميراث قالوا: مبناه على الموالاة: وهي منقطعة بين المسلم والكافر، فأجابهم الآخرون بأنه ليس مبناه على الموالاة الباطنة التي توجب الثواب في الآخرة، فإنه ثابت بين المسلمين وبين أعظم أعدائهم وهم المنافقون الذين قال الله فيهم: (هم العدو فاحذرهم). فولاية القلوب ليست هي المشروطة في الميراث، وإنما هو بالتناصر والمسلمون ينصرون أهل الذمة فيرثونهم، ولا ينصرهم أهل الذمة فلا يرثونهم. والله أعلم.
يتبع ان شاء الله