تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إذا وقعت النجاسة على سجاد المسجد]

ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[28 - 06 - 08, 07:18 م]ـ

إذا وقعت النجاسة على جزء من فراش المسجد مثلا فهل يكون الفراش كله نجسا أم أن النجاسة خاصة بموضع ومكان السقوط ومثله فراش البيت

ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[28 - 06 - 08, 07:28 م]ـ

لا أخي طالما المصلي لا يباشر النجاسة ببدنه أو ثوبه فلا بأس أن يصلي على السجاد ولكن يستحب له أن يبادر بإزالة النجاسة حتى لا يصلي عليها من لا يعلم بوجود النجاسة

بارك الله فيك ونفع بك

ـ[أبو أنس العواضي]ــــــــ[03 - 07 - 08, 11:47 ص]ـ

جزاك الله خيرا لكن هل تكلم أحد من الفقهاء عن هذه المسألة

ـ[أبو محمد عبد الله الحسن]ــــــــ[12 - 08 - 08, 01:09 م]ـ

السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته،

نفس السؤال في موضوع آخر.

الرابط ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=875718&posted=1#post875718)

على كلٍّ، أنقل لك كلام الشّيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في باب إزالة النّجاسة من الشّرح الممتع،

لعلّك تجد فيه ما يروي غليلك.

قال رحمه الله تعالى:

يُجزِئ في غَسْلِ النجاسات كلِّها إذا كانت على الأرض غَسْلةٌ واحدةٌ تَذْهَبُ بعَيْنِ النجاسةِ وعلى غَيْرِها سَبْعٌ إِحْدَاها بتُرابٍ في نجاسةِ كَلْبٍ، وخِنْزيرٍ، .........

قوله: «يُجزِئ في غَسْلِ النَّجاسات كلِّها إِذا كانت على الأرض غَسْلةٌ واحدةٌ تَذْهَبُ بعَيْنِ النجاسةِ»، هذا تخفيف باعتبار الموضع، فإِذا طرأت النَّجاسة على أرض؛ فإِنه يُشترَط لطِهَارتها أن تزول عَينُ النَّجاسة ـ أيًّا كانت ـ بغَسْلَة واحدة، فإِن لم تَزُلْ إِلا بغَسْلَتين، فَغَسْلَتان، وبثلاث فثلاث.

والدَّليل على ذلك قوله صلّى الله عليه وسلّم لما بال الأعرابيُّ في المسجد: «أريقوا على بوله ذَنُوباً من ماء» [(772)]، ولم يأمُرْ بعدد.

وإِن كانت النَّجاسة ذات جِرْمٍ، فلا بُدَّ أولاً من إِزالة الجِرْمِ، كما لو كانت عَذِرَة، أو دَمَاً جَفَّ، ثم يُتبع بالماء.

فإِن أزيلت بكلِّ ما حولها من رطوبة، كما لو اجتُثَّتِ اجْتِثاثاً، فإِنه لا يحتاج إِلى غَسْل؛ لأن الذي تلوَّث بالنَّجاسة قد أُزيل.

المصدر ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_18050.shtml)

لا أخي طالما المصلي لا يباشر النجاسة ببدنه أو ثوبه فلا بأس أن يصلي على السجاد ولكن يستحب له أن يبادر بإزالة النجاسة حتى لا يصلي عليها من لا يعلم بوجود النجاسة

بارك الله فيك ونفع بك

أخي الموفّق أبا مسلم نفع الله بك،

هاك كلام الشّيخ بن باز رحمه الله نعالى ردًّا على سؤال في هذه المسألة:

السّؤال:

كنا في المسجد الحرام لأخذ عمرة، ولصعوبة وجود سكن لمدة ليلة واحدة فإننا بتنا ليلتنا في المسجد الحرام، ومعي طفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها الثالثة والنصف، وقد نامت وما علمت إلا بوجود بلل على الفراش داخل الحرم، ولم يكن ببالي غسله، لكثرة النائمين حولنا، نسياناً مني بذلك فماذا علي؟ أفيدوني.

الجواب:

الواجب عليكِ التوبة مما حصل، وعدم العودة إلى مثل ذلك، فإذا قدر لكِ أن تبيتي في المسجد الحرام، أو في المسجد النبوي، أو غيرهما من المساجد ومعكِ طفلة، فالواجب تحفيظها بما يمنع وصول بولها أو غائطها إلى المسجد، ومتى وجد شيء من ذلك فالواجب عليك تنظيف المسجد من ذلك، أو إخبار القائمين على النظافة بالواقع، حتى ينظفوا المسجد منه، ولا يجوز لك التساهل في هذا الأمر، عفا لله عنا وعنكِ وعن كل مسلم

المصدر ( http://www.binbaz.org.sa/mat/2340)

فالظاهر من كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنّ من تسبّب في وقوع النّجاسة في المسجد لتفريط أو نحوه،

فلا يسعه التّهاون في تنظيف الموضع و إزالة النّجاسة عنه.

و جزاكم الله خيرًا.

ـ[اسمير]ــــــــ[13 - 08 - 08, 09:19 م]ـ

جزاكم الله خيرًا.

ـ[ياسر المسند]ــــــــ[13 - 08 - 08, 11:06 م]ـ

ولو صلى على بساط وعلى طرف منه نجاسة فالأصح أنه يجوز كبيرا كان أو صغيرا؛ لأنه بمنزلة الأرض فلا يصير مستعملا للنجاسة وهو بالطريق الأولى؛ لأن النجاسة إذا كانت لا تمنع في موضع الركبتين واليدين فههنا أولى، وفي الخلاصة ولو بسط بساطا رقيقا على الموضع النجس وصلى عليه إن كان البساط بحال يصلح ساترا للعورة تجوز الصلاة وإن كانت رطبة فألقى عليها ثوبا وصلى إن كان ثوبا يمكن أن يجعل من عرضه ثوبا يجوز عند محمد وإن كان لا يمكن لا يجوز وكذا لو ألقى عليها لبدا فصلى عليه يجوز وقال الحلواني لا يجوز حتى يلقي على هذا الطرف الطرف الآخر فيصير بمنزلة ثوبين وإن كانت النجاسة يابسة جازت يعني إذا كان يصلح ساترا. ا هـ. ولو صلى على ما له بطانة متنجسة وهو قائم على ما يلي موضع النجاسة من الطهارة عن محمد يجوز وعن أبي يوسف لا يجوز وقيل جواب محمد في غير المضرب فيكون حكمه حكم ثوبين وجواب أبي يوسف في المضرب فحكمه حكم ثوب واحد فلا خلاف بينهما، قال في التجنيس والأصح أن المضرب على الخلاف ذكره الحلواني ولو قام على النجاسة وفي رجليه نعلان أو جوربان لم تجز صلاته؛ لأنه قام على مكان نجس ولو افترش نعليه وقام عليهما جازت الصلاة بمنزلة ما لو بسط الثوب الطاهر على الأرض النجسة وصلى عليه جاز، وفي المبسوط من كتاب التحري يجوز لبس الثوب النجس لغير الصلاة ولا يلزمه الاجتناب وذكر في البغية تلخيص القنية خلافا فيه.

البحر الرائق 9/ 25

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير