تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل مراعاة الخلاف دليل معتبر عند المالكية وما أدلتهم في ذلك؟]

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[02 - 07 - 08, 05:34 م]ـ

هل مراعاة الخلاف دليل معتبر عند المالكية وما أدلتهم في ذلك؟ بارك الله فيكم.

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[02 - 07 - 08, 10:33 م]ـ

الذي اعرفه أنه دليل مختلف فيه داخل المذهب ورأى عياض وبعض العراقيين انه لا يراعى الخلاف لان الفقيه بذلك يتجاهل دليله القوى عنده بحجة مراعاة الخلاف

والذي يتتبع مسائل المدونة والبيان والتحصيل على العتبية يرى ان هذا القول هو الاليق بالمالكية اتباعه تبعا للامام رضي الله عنه

وليت الاخوة يفيدوننا فالموضوع جيد يحتاج الى مدارسة

وفقكم الله

ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[04 - 07 - 08, 01:03 ص]ـ

مما يتميز به المذهب المالكي عن غيره قاعدة " مراعاة الخلاف " , ولا سيما إذا كان الخلاف قوياً , فتضاف أقوال إلى المذهب من بعض العلماء , وتستحسن , وهي محاولات منهم للجمع بين الأقوال المختلفة في المذهب , أو بين المذهب وغيره من المذاهب الأخرى , وأمثلة ذلك كثيرة , قال ابن أبي زيد:" وكذلك من توضأ بماء نجس مختلف في نجاسته " , يقصد أنه يعيد في الوقت المختار استحباباً مراعاة لقول من يرى طهارة الماء القليل الذي حلت به نجاسة لم تغيره , ومن ذلك قولهم أن الورع أن يبسمل في الصلاة سراً , والمسح على أعلى الخف وأسفله , ولعل منه استحباب مسح اليدين إلى المرفقين في التيمم , وسجود من ترك قراءة الفاتحة في أقل ركعات الصلاة قبل السلام , ثم يعيد الصلاة , وقطع من دخل في النافلة في وقت كراهة أو منع , استحباباً في الأول ووجوباً في الثاني , إلاّ من دخل في تحية المسجد والإمام يخطب يوم الجمعة , فإنه يتمادى لقوة الخلاف , والقول بصحة السجود إن قدم أو أخر مراعاة لمذهب الأحناف القائلين بأنه كله بعدي , ومذهب الشافعي الذي يرى بأنه كله قبلي , ولعلهم راعوا في ذلك بعض الأحاديث المخالفة لقاعدتهم في كون البعدي للزيادة والقبلي للنقصان , فجمعوا بين ما رأوه مناسباً , وأعطوا للنّص حظه , ويدخل في ذلك حسب فهمي قضاء المسبوق الأقوال وبناؤه في الأفعال , لأن الحديث واحد , ورد بلفظ فأتمّوا في أغلب الروايات , وبلفظ فاقضوا في بعضها , فلا يعامل بقاعدة الجمع بين الدليلين , لكونه دليلاً واحداً , فاختلاف اللفظ جاء من الرواة , وإلا كان اللفظان لا دلالة فيهما لواحد من المذهبين , وهذا هو الراجح عندي , كما هو الشأن في أحاديث وروايات إعفاء اللحية وقص الشوارب , ينبغي أن ينظر إلى القدر المشترك بين تلك الألفاظ , وهو الأخذ ة من الشارب أخذاً يحقق المطلوب أما الإتمام والقضاء فالصواب أن يلجأ إلى غيرهما , وهو موجود يرجح أن ما أدرك هو أول صلاته , كما أن مسمى القص والجز والإحفاء والإنهاك يلتئم بالأخذ من الشوارب أخذاً ما , , وقد يكون منشأ الأمثلة المتقدمة تعارض الأدلة , دون اعتبارلكونها جميعاً صحيحة.

وأذكر مثالاً آخر لمراعاة الخلاف فيه غرابة , وهو قول قال به ابن حبيب – رحمه الله – في صلاة المفترض خلف المتنفل المعيد للصلاة لتحصيل فضل الجماعة , في غير المغرب والعشاء بعد الوتر , قال: إنه يعيد فذاً , فإن فيه تلفيقاً عجيباً , إذ كيف يحكم ببطلان صلاته على مذهب المالكية الذين لا يرون اقتداء المفترض بالمتنفل , ثم ينظر إلى مذهب المخالف المصحح لصلاته كالشافعي , فيقال بانه إنما يعيد فذاً , والمذهب أن يعيد في جماعة إن شاء ,قال بعضهم , إنه راعى في الإعادة مذهب المخالف , لا مذهب نفسه. (كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن 1/ 266)

ومن ذلك أن بعض أصحاب مالك القدماء ذهب على أن من بقي عليه شيئ من الصلاة ورجع لإصلاحها فإنه يحرم من قيام لأجل أن يدخل فوراً في الصلاة , وذهب آخرون إلى أنه يجلس لأنه الحالة التي فارق فيها الصلاة , ورأى بعضهم أن حكم ذلك الجلوس الوجوب , لكن إن تركه فلا تبطل صلاته مراعاة للخلاف (حاشية علي الصعيدي العدوي على شرح الرسالة لأبي الحسن 1/ 277).

ومن ذلك أن تارك قضاء المنسية يستتاب عندهم , وقال بعضهم بقتله إن لم يفعل , والمشهور أنه لا يقتل مراعاة للخلاف.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير