تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الجماعة الثانية في الصلاة]

ـ[هشام جبر]ــــــــ[25 - 06 - 08, 08:06 م]ـ

أخرج الإمامُ أبو داود السجستانيُّ رحمه الله:

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَبْصَرَ رَجُلاً يُصَلِّى وَحْدَهُ فَقَالَ «أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّىَ مَعَهُ». [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1)

ذكر الشيخ السبكي رحمه الله أقوال العلماء في مشروعية الجماعة الثانية؛ فقد ذهب جمهور المالكية إلى كراهة إقامة جماعة بعد جماعة الإمام الراتب، سواء أذن الإمام في ذلك أم لا، وكذا تكره قبله؛ وذكروا الحكمة في عدم الجواز أنه يؤدي إلى تقليل الجماعة الأولى؛ لأن الناس إذا علموا أن الجماعة تفوتهم يتعجلون، بخلاف ما إذا علموا أنه إذا فاتتهم الجماعة الأولى أدركوا جماعة ثانية فيتأخرون. ويؤدي إلى تفريق الكلمة وتشتيت الجموع التي شرعت من أجلها الجماعة.

وقال الإمامُ الشافعيُّ رحمه الله في كتابه: " الأم " ما نصه:

وإن كان لرجل مسجد يجمع فيه ففاتته فيه الصلاة فإن أتى مسجد جماعة غيره كان أحبُّ إلىَّ وإن لم يأته وصلى في مسجده منفردا فحسن.

وإذا كان للمسجد إمام راتب ففات رجلا أو رجالا فيه الصلاةُ صلوا فرادى ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة؛ فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه. وإنما كرهت ذلك لهم لأنه ليس من فعل السلف قبلنا بل قد عابه بعضُهم.أ هـ

والسؤال الآن: 1 _ دليل المالكية فيما ذهبوا إليه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خرج ليصلح بين الأنصار فاستخلف عبد الرحمن بن عوف فرجع بعدما صلى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته وجمع أهله فصلى بهم. وجه الدلالة من الحديث: لو كانت تجوز إعادة الجماعة في المسجد لما ترك النبيُّ صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه. ملحوظة: بذلت جهودا كبيرة ولم أستطع تخريج هذا الحديث.

واستدل الإمامُ الشافعيُّ رحمه الله على ما ذهب إليه بقوله: إنا قد حفظنا أن قد فاتت رجالا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم الصلاة فصلوا بعلمه منفردين وقد كانوا قادرين على أن يجمعوا، وأن قد فاتت الصلاة في الجماعة قوما فجاءوا المسجد فصلى كلُّ واحد منهم منفردا، وإنما كرهوا لئلا يجمعوا في مسجدٍ مرتين.لم أصل كذلك لتخريجه.

دليل للمخالف:

عن حماد بن سلمة عن عثمان البتي قال: دخلت مع الحسن البصري وثابت البناني مسجدا قد صلى فيه أهله؛ فأذن ثابت وأقام، وتقدم الحسن فصلى بنا. فقلت: يا أبا سعيد أما يُكره هذا؟. قال: وما بأسه؟؟! لم أصل كذلك لتخريجه.

من هذا النقل أطرح على إخواني هذا الموضوع للمناقشة الفقهية.

([1]) سنن أبي داود: كتاب الصلاة باب ما جاء في الجمع في المسجد مرتين. وانظر: المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود للعلامة محمود خطاب السبكي. ج4 ص 276 وما بعدها.

ـ[أبو القاسم الحائلي]ــــــــ[25 - 06 - 08, 11:16 م]ـ

أورد الأخ سلام بن منصور

هذا الأثر في موضوعه الخاص بعمل موسوعه لفقه الصحابه من ضمن المشاركات قال ابن المنذر:

حدثنا محمد بن علي - يعني ابن زيد وثقه الدارقطني والذهبي وابن حبان-، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا حماد بن زيد، قال: ثنا الجعدي أبو عثمان - يعني الجعد بن دينار اليشكري ثقة من رجال الصحيحين-، قال: أتانا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة، فقال: " قد صليتم وذلك صلاة الغداة، فقلنا: نعم، فقال لرجل: أذن، فأذن وأقام ثم صلى في جماعة ".اهـ

ـ[هشام جبر]ــــــــ[29 - 07 - 08, 07:10 ص]ـ

أخرج الإمامُ أبو داود السجستانيُّ رحمه الله:

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَبْصَرَ رَجُلاً يُصَلِّى وَحْدَهُ فَقَالَ «أَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّىَ مَعَهُ». [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير