[من احتاج لإقتناء كلب حراسة ولم يجده الا بطريق الشراء؟]
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[24 - 06 - 08, 01:51 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
معلوم أيها الأحبة أن جمهور أهل العلم يرون حرمة بيع الكلب مطلقاً
ومعلوم أيضاً أن الاجماع منعقد على جواز اقتناء كلب الصيد
فمن لم يستطع اقتناء كلب الصيد الا بالشراء فهل يجوز له هذا؟
وهذا السؤال انما يرد على الجمهور القائلين بحرمة بيع الكلب مطلقاً ..
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[24 - 06 - 08, 02:01 ص]ـ
حاولت تعديل العنوان الى كلب الصيد ولم أستطع
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 06 - 08, 03:11 ص]ـ
إن اضطر صاحبُ ماشيةٍ، أو زرعٍ أو دارٍ بعيدةٍ إلى كلبٍ ولم يجد إلا أنْ يشتريَ مِن آخر، فما الحكم؟
الجواب: أنَّ الإثم على الآخذ لا المعطي.
قال ابن القيم رحمه الله:
وهذا أصلٌ معروفٌ مِن أصولِ الشرع: أنَّ العقدَ والبذلَ قد يكون جائزاً أو مستحبّاً أو واجباً مِن أحد الطرفين، مكروهاً أو محرَّماً مِن الطرف الآخر فيجب على الباذل أنْ يبذل ويحرم على الآخذِ أنْ يأخذه. ا.هـ (زاد المعاد [5/ 792]).
قلت: ومثله يقال فيمن لم يجد (فحلاً) لغنمه إلا بالبذل.
قال ابن حزم رحمه الله: ولا يحلُّ بيعُ كلبٍ أصلاً لا المباح اتخاذه ولا غيره، لصحة نهي النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - عنه، فمَن اضطر إليه: فله أخذه ممن يستغني عنه بلا ثمنٍ. وإنْ لم يتمكَّن له فله ابتياعه، والثمنُ حرامٌ على البائع باقٍ على ملك المشتري، وإنما هو كالرشوة في المظلمة وفداء الأسير، لأنه أخذُ مالٍ بالباطل. ا. هـ (المحلى [6/ 175]).
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[24 - 06 - 08, 06:23 م]ـ
جزاك الله خيرا أبا الصالحين ....
لكن ظهر لي ملمح آخر , وهو أن تحريم بيع الكلب قد يكون من باب تحريم الوسائل فإن كان كذلك
فقد نعمل القاعدة المعروفة والتي مفادها أن ما حرم تحريم وسيلة أبيح للمصلحة الراجحة .. و الله أعلم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[24 - 06 - 08, 06:32 م]ـ
جزاك الله خيرا
لا شيء يقوي أنه من باب تحريم الوسائل
بل هو حرام لذاته
وباب الضرورة مخرج شرعي للجواز
وفقك الله
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[26 - 06 - 08, 06:58 م]ـ
كما قلت جزاك الله خيرا , الضرورة مخرج شرعي للجواز
ولكن السؤال عن المحتاج لا المضطر , وفرق بين الحاجة والضرورة
والحاجة لا تبيح المحظور الا اذا كانت الحاجة عامة.
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[27 - 06 - 08, 04:17 م]ـ
السلام عليكم
للفائدة والمدارسة.
الحاجة تنزّل منزلة الضّرورة:
من القواعد الفقهيّة الّتي ذكرها ابن نجيم والسّيوطيّ، والزّركشيّ - وهي في مجلّة الأحكام - أنّ الحاجة العامّة أو الخاصّة تنزّل منزلة الضّرورة.
ومعنى كون الحاجة عامّة أنّ النّاس جميعاً يحتاجون إليها فيما يمسّ مصالحهم العامّة من تجارة وزراعة وصناعة وسياسة عادلة وحكم صالح.
ومعنى كون الحاجة خاصّة أن يحتاج إليها فرد أو أفراد محصورون أو طائفة خاصّة كأرباب حرفة معيّنة. والمراد بتنزيلها منزلة الضّرورة أنّها تؤثّر في الأحكام فتبيح المحظور وتجيز ترك الواجب وغير ذلك، ممّا يستثنى من القواعد الأصليّة.
الموسوعة الفقهية الكويتية
مجلة الأحكام العدلية، م 32.
لكن على المسلم أن يعرف أن الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة هي التي يحتاجها، ويلحقه بفواتها حرج ومشقه، فأحياناً قد يكون الأمر تحسينياً لا حاجياً فينزل من بعض الناس منزلة الضرورة، وهذا لا يجوز.
ولمعرفة هذا الأمر على وجه الدقة يرجع إلى خواص أهل العلم الراسخين فيه دون غيرهم، فتعرض المسألة على العالم الشرعي المتمكن الورع الموثوق في علمه وورعه لينظر في نوع المصلحة هل هي ضرورية أو حاجية أو تحسينية؟
أما قاعدة "الحاجة تنزل منزلة الضرورة" فمعناها: أن الحاجة -عند تحقق شروطها- تنزل منزلة الضرورة في كونها تثبت حكما، وليس المقصود بها أن الحاجة مثل الضرورة في كل أحكامها، قال الزركشي: والحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم.
وقال السيوطي: الحاجة: كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم.
والله أعلم.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[27 - 06 - 08, 04:34 م]ـ
حاجة الفرد الواحد لا تنزل منزلة الضرورة
ـ[أبو أحمد الهذلي]ــــــــ[28 - 06 - 08, 06:21 م]ـ
حاجة الفرد الواحد لا تنزل منزلة الضرورة
انظر شروح القاعدة في الموسوعة الشاملة وغيرها.
وإن اختلفنا في المثال لا ينبغي أن نختلف في معنى وفهم القاعدة الفقهية.
وهل من فرق بين الحاجة الخاصّة وبين حاجة الفرد الواحد.
وعبارة الفقهاء واضحة:
أنّ الحاجة العامّة أو الخاصّة تنزّل منزلة الضّرورة.
ومعنى كون الحاجة خاصّة أن يحتاج إليها فرد أو أفراد محصورون أو طائفة خاصّة كأرباب حرفة معيّنة.
والله أعلم.
¥