[أعيتني هذه العبارة في فهمها من كلام ابن حزم في المحلى , أرجو المساعدة!!]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[21 - 06 - 08, 04:40 م]ـ
أعيتني هذه الفقرة في فهمها من المحلى 6/ 85 , 86:
" فإن استفاد في داخل الحول ما يغير الفريضة فيما عنده إلا أن تلك الفائدة لو أنفردت لم تجب فيها الزكاة وليس ذلك إلا في الورق خاصة على كل حال وفي سائر ذلك في بعض الأحوال فإنه يزكى الذي عنده وحده لتمام حينئذ الذي استفاد إليه لا قبل ذلك واستأنف بالجميع حولا
مثل من كان عنده مائة شاة وعشرين شاة ثم استفاد شاة فأكثر أو كان عنده تسع وتسعون بقرة فأفاد بقرة فأكثر أو كان عنده تسع من الإبل فأفاد واحدة فأكثر أو تسع وسبعون دينارا فأفاد دينارا فأكثر لأن الذي يبقى بعد الذي زكى لا زكاة فيه ولا يجوز أن يزكى مال مرتين في عام واحد
فلو ملك نصابا كما ذكرنا ثم ملك في داخل الحول نصابا أيضا من الورق أو الذهب أو الماشية فإنه يزكى كل مال لحوله فإن رجع الأول منهما إلى ما لا زكاة فيه فإذا حال حول الفائدة زكاها ثم ضم الأول حينئذ إلى الآخر لأن الأول قد صار لا زكاة فيه ولا يجوز أن يزكيه مع ما قد زكاة من المال الثاني فيكون يزكى الثاني مرتين في عام ويستأنف بالجميع حولا
فإن رجع المال الثاني إلى ما لا زكاة فيه وبقي فإنه يزكيه إذا حال حوله ثم يضم الثاني إلى الأول من حينئذ لما قد ذكرنا فيستأنف بهما حولا
فلو خلطهما فلم يتميزا فإنه يزكي كل عدد منهما لحوله ويجعل ما أخرج من ذلك كله نقصانا من المال الثاني لأنه لا يوقن بالنقص إلا بعد إخراج الزكاة من الثاني وأما قبل ذلك فلا يقين عنده بأن أحدهما نقص فلا يزال كذلك حتى يرجع كلاهما إلى ما يوقن أن أحدهما قد نقص ولا بد عما فيه الزكاة
وذلك مثل أن يرجع الغنمان إلى أقل من عشرين ومائة لأنه لا يجوز أن يزكى عن هذا العدد بشاتين أو أنه قد رجع البقران إلى أقل من مائة والذهبان إلى أقل من ثمانين دينارا والإبلان إلى أقل من عشرة والفضتان إلى أقل من أربعمائة درهم
فإذا رجع المالان إلى ما ذكرنا فقد يمكن أن النقص دخل في كليهما ويمكن أن يكون دخل في أحدهما إلا أنه بلا شك قد كان عنده مال تجب فيه الزكاة فلا تسقط عنه بالشك فإذا كان هذا ضم المال الثاني إلى الأول فزكى الجميع لحول الأول أبدا حتى يرجع الكل إلى ما لا زكاة فيه" أ. هـ
والتساؤلات التي عندي
1 - ما مراد ابن حزم بأنه لا يجوز أن يزكى مال مرتين في عام واحد بمعنى هل ابن حزم يرد على الحنفية الذين قالوا بأن الفائدة تزكى مع حول الأصل وإن لم يمر حول على الفائدة أم يرد على الشافعية والحنابلة الذين قالوا كل فائدة تزكى لحولها لكن تضم إلى النصاب كعدد؟؟
وكيف الحنفية أو الحنابلة زكوا المال الثاني مرتين حتى ينكر عليهم ابن حزم ذلك القول؟؟
2 - كيف يزكى النصابين الذين اختلطا وأخرج الزكاة منهما؟؟ ولماذا يعتبر ابن حزم الفرض المخرج من المال الثاني خصوصا؟؟ لم أفهم تفسيره بعد طول عناء!!
الإخوة الأفاضل أرجوة المساعدة قدر الإمكان فلقد تعبت جدا في محاولة فهم مراد ابن حزم فلم أتمكن من ذلك , إذ مسئلة المال المستفاد من الأمور المهمة
وجزاكم الله خيرا
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[22 - 06 - 08, 10:50 ص]ـ
الأخوة الأفاضل
أرجو المساعدة
بارك الله فيكم