تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل أثر الاستنجاء طاهر أم نجس؟]

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[09 - 06 - 08, 02:29 م]ـ

هل أثر الاستنجاء طاهر أم نجس؟ بارك الله فيكم.

ـ[أبو أنس النجدي]ــــــــ[10 - 06 - 08, 02:49 م]ـ

لعلك تقصد أثر الاستجمار؟

إذ الاستنجاء لا أثر له 0

ـ[أبو أنس النجدي]ــــــــ[10 - 06 - 08, 03:33 م]ـ

يدل لما ذكرته من أن الاستنجاء يجب فيه الانقاء ما قاله الشيخ الشنقيطي ـ حفظه الله تعالى ـ في شرحه على الزاد:

ومن المعلوم أن الإنسان إذا قضى حاجته؛ فإنه ربما غسل بالماء، وربما استجمر بالحجارة، أما لو غسل بالماء؛ فبالإجماع: أنه يجب عليه غسل الموضع، وإنقاؤه هذا إذا كان بالماء. انتهى 0

وأما الأثر الباقي بعد الاستجمار فإنه نجس ولكنه معفوٌ عنه عند الحنابلة.

جاء في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى:

(وَ) يُعْفَى (عَنْ أَثَرِ اسْتِجْمَارٍ بِمَحَلِّهِ) بَعْدَ الْإِنْقَاءِ وَاسْتِيفَاءِ الْعَدَدِ بِلَا خِلَافٍ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّى مَحَلُّهُ إلَى الثَّوْبِ أَوْ الْبَدَنِ لَمْ يُعْفَ عَنْهُ، وَلَا يُرَدُّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ مَنِيَّ الْمُسْتَجْمِرِ طَاهِرٌ، مَعَ أَنَّ أَثَرَ الِاسْتِجْمَارِ قَدْ تَعَدَّى مَحَلَّهُ بِسَبَبِ الْمَنِيِّ، لِأَنَّهُ مَعْفُوٌّ عَنْهُ بِمَنْزِلَةِ طِينِ الشَّارِعِ إذَا تَحَقَّقَتْ نَجَاسَتُهُ لَا بِمَنْزِلَةِ النَّجَاسَةِ بِالْعَيْنِ إذَا تَعَدَّتْ إلَى غَيْرِهَا.

وجاء في التهذيب المقنع في إختصار الشرح الممتع:

قوله: "وعَنْ أَثَرِ استجمارٍ بِمَحَلِّه". أي: يُعفى عن أثر استجمار بمحلِّه. والمراد: الاستجمار الشَّرعي، الذي تَمَّتْ شروطُه، وقد سبق ذلك في باب الاستنجاء, فإذا تَمَّتْ شروطُه، فإنَّ الأثر الباقي بعد هذا الاستجمار يُعْفَى عنه في محلِّه، ولا يطهُر المحلُّ بالكُليَّة إلا بالماء.

لكن جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع ما يدل على أن الشيخ ابن عثيمين يرى أنه طاهر، وإليك ما قال ـ رحمه الله تعالى ـ:

وعُلِمَ من كلامه ـ رحمه الله ـ أنَّ الاستجمار لا يُطَهِّر، وأن أثره نجس، لكن يُعْفَى عنه في محلِّه.

والصَّحيح: أنه إذا تَمَّتْ شروط الاستجمار، فإنه مطَهِّر.

والدَّليل قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ في العظم والرَّوث: "إنَّهما لا يُطَهِّران"وإسناده جيد.

فقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: "لا يُطَهِّران" يدلُّ على أن الاستجمار بما عداهما ـ مما يباح به الاستجمار ـ يُطهِّر.

وبناءً على هذا القول ـ الذي هو الرَّاجح ـ لو تعدَّى محلَّه، وعَرِقَ في سراويله فإنه لا يكون نجساً، لأنَّ الاستجمار مطهِّر، لكنَّه عُفي عن استعمال الماء تيسيراً على الأمة.

ـ[أبو عبد الله الزاوي]ــــــــ[17 - 06 - 08, 10:06 م]ـ

لعلك تقصد أثر الاستجمار؟

إذ الاستنجاء لا أثر له 0

صدقت صدقت ووُفِقتَ بارك الله فيك

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[18 - 06 - 08, 02:06 م]ـ

أخي الكريم أبا عبد الله

الأصل والمراد من إزالة النجاسات هو أن لا يبقى للنجاسة عين – أي جرم – ولا لون ولا ريح ولا طعم، إذْ لو كان شيءٌ من هذه الأربعة باقيًا، لكان الحكمُ بالنجاسة باقيًا لضرورة الحسِّ والمشاهدة.

هذا أولا

ثانيا: يرِد علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لخولة بنت يسار التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه، فقالت فإن لم يخرج الدم قال يكفيك غسل الدم ولايضرك أثره) رواه أبو داود والبيهقي وأحمد وصححه الألباني.

فيكون توجيه الحديث أنها نجاسة عُجِزَ عن إزالة لونها، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها؛ وقد تكلم النووي رحمه الله بكلام قريب من هذا، قال رحمه الله في " شرح صحيح مسلم ": {وإذا غسل النجاسة العينية فبقي لونها لم يضره، بل قد حصلت الطهارة؛ وإن بقي طعمها فالثوب نجس، فلا بد من إزالة الطعم، وإن بقيت الرائحة ففيه قولان للشافعي، أصحهما: يطهر، والثاني: لا يطهر، والله أعلم.

وإنما ذكرت هذا الكلام فلعله أن يكون فيه فائدة لي ولكم

ومعذرة على حشر نفسي بينكم

ـ[ابن عبد السلام الجزائري]ــــــــ[19 - 06 - 08, 01:57 ص]ـ

يفرق الإمام مالك بين النجاسة في المخرجين وبين كونها في سائر البدن أو الثياب

ففي المخرجين خاصة لابأس بإزالتها بالحجر وهو رخصة عنده لورود السنة به , ويستحب ثلاثة أحجار فما فوق ولو أنقى بحجر واحد أجزأه, والأصل إزالة عين النجاسة أي جِرمها ولا يضر بقاء لونها (إذ لا يعقل بحال إزالة اللون بالحجر) ولو جمع بين الاستجمار بالحجر والماء لكان ذلك عنده حسن.

وأما إزالتها من سائر البدن والثياب فلا يجزء عنده إلا الماء , ولو اجتهد في إزالتها وبقي لونها فلا يضر ذلك عنده ,وهو كذلك في دم الحيض الذي يلحقه مالك بالبول والغائط (فهما عنده من أغلظ النجاسات) والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير