تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[بيعتان في بيعة هل توجد لها صورة غير بيع العينة؟]

ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[21 - 06 - 08, 04:11 م]ـ

ولكم مني جزيل الشكر والتقدير

ـ[أبو فرحان]ــــــــ[24 - 06 - 08, 03:32 م]ـ

هذا سؤال وُجّه للشيخ عبدالله العمار عن ما إذا كان "الإيجار المنتهي بالتمليك" يدخل في بيعتين في بيعة؟

الجواب:

يعني بعض أهل العلم أدخلوه فيه؛ لأن الإيجار المنتهي بالتمليك له صور ونماذجه التطبيقية تختلف بحسب اختلاف شروط العقد، بعض العقود أدخل فيها أصحابها شروطاً تتنافى مع الإجارة، وإنما تقتضي التمليك؛ تقتضي أن هذا العقد عقد بيع وليس عقد إجارة، فكونه يكون في حقيقته وفي شروطه عقد بيع ولكن سمي إجارة، فهنا يكون توارد عقد البيع وعقد الإجارة على عين واحدة والعقدان متضادان؛ لأن البيع يقتضي نقل ملكية العين والإجارة لا تقتضي ذلك، ففي هذه الحالة لا يجوز، لا يجوز هذا العقد وربما يكون يدخل في النهي عن بيعتين في بيعة، إنما إذا كانت الإجارة إجارة حقيقية وتترتب عليها جميع آثار الإجارة الحقيقية، وسلمت من الشروط التي تقتضي أن هذا العقد عقد بيع فهو معاملته صحيحة ولا شيء فيها.

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[03 - 07 - 08, 12:10 م]ـ

السلام عليكم

هذا العقد صحيح لا غبار عليه شرعا

لأنه لا تمضي عليه إلا أحكام الإجارة، ولا يتم نقل الملكية إلا عند الانتهاء من الأقساط، فهو وعد بالتمليك لا غير، أو هبة،

والوعد ملزم عند المالكية، حتى لا يضيع مال هذا المستأجر هباء، أخذا عن ابن شبرمة

والله أعلم

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[03 - 07 - 08, 12:21 م]ـ

- النهي عن بيعتين في بيعة له صور عدة: -

1. أن يبيعه شيئا على أن يشتري منه شيئا آخر كما ذكر صاحب فتح القدير (6/ 400)

2. ومنها ماذكره الشافعي رحمه الله بأن يقول بعتك بألف نقدا وبألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا، ونقل ابن عرفة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قبِل على الإبهام (نيل الأوطار 5/ 152 ففيها الغرر والجهالة وربا في الظن الغالب،

قال الشيخ صلاح الصاوي في كتابه ما لا يسع التاجر جهله ص 86: (ووجه ذلك أنه إذا ملك السلعة بدينار نقدا وبدينارين إلى أجل، وقد وحب عليه أحدهما فهذا كأنما وجبت عليه بدينار فأخره فجعله بدينارين إلى أجل، أو كأنما وجبت عليه بدينارين إلى أجل فجعلهما بدينار نقدا) اهـ

3. ومنها أنها تنطبق على بيع العينة ورجح هذا ابن القيم رحمه الله

4. أن يسلم في سلعة إلى أجل، فإذا حل هذا الأجل باعها له إلى أجل آخر بزيادة، فهذا بيع ثان دخل على البيع الأول فيرد إلى أوكسهما وهو الأول، وإلا أكل الربا.

ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[03 - 07 - 08, 10:47 م]ـ

2. ومنها ماذكره الشافعي رحمه الله بأن يقول بعتك بألف نقدا وبألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا، ونقل ابن عرفة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قبِل على الإبهام (نيل الأوطار 5/ 152 ففيها الغرر والجهالة وربا في الظن الغالب،

4. أن يسلم في سلعة إلى أجل، فإذا حل هذا الأجل باعها له إلى أجل آخر بزيادة، فهذا بيع ثان دخل على البيع الأول فيرد إلى أوكسهما وهو الأول، وإلا أكل الربا.

نعم هتان الصفتان والصفقتان محرمتان لأن فيهما بيعتان في بيعة وصفقتان في صفقة.

أما

إن كان ثمن السلعة مثلا ألفا وباعه من أول مرة مثلاً بألفين من أجل التقسيط أو تاخير الدفع.

1 - ولم يتفرقا على جهالة.

2 - ولم يزد الثمن إن تأخر دفعه عن الموعد المحدد للتسديد.

فلا إشكال في ذلك.

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[05 - 07 - 08, 01:34 ص]ـ

2. المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مصطفى الفاسي

ومنها ماذكره الشافعي رحمه الله بأن يقول بعتك بألف نقدا وبألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا، ونقل ابن عرفة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قَبِل على الإبهام (نيل الأوطار 5/ 152 ففيها الغرر والجهالة وربا في الظن الغالب،

نعم إن ما ذكرتموه حفظكم الله صحيح

ولو انتبهتم إلى عبارة " مفروضة على أنه قَبِل على الابهام" في نقل ابن عرفة عن القاضي، فإنها تفيد أنهما خرجا من الصفقة من غير تحديد أي البيعتين أراد المشتري

مصطفى

ـ[أبو فرحان]ــــــــ[20 - 08 - 08, 09:06 م]ـ

جزيتم خيرا ..

قول جماهير أهل العلم قديما و حديثا عدم جواز الوعد الملزم لأنه وسيلة إلى الربا و لا شك و هذا واضح في تعاملات البنوك.

أما لو لم يكن ملزما فالأمر أخف.

اما الإيجار المنتهي بالتمليك فلا ينبغي إطلاق القول بجوازه و لا إطلاق القول بحرمته، و ذلك أن ثمة صورا جائزة و أخرى محرّمة، و يُرجع في كلا الحالتين - لا إلى الوعد - بل إلى طبيعة العين المؤجرة و إلى شروط عقد الإجارة، فالشركة س تختلف في بنودها عن الشركة ص في العقد المشار إليه و كذلك بنود عقد الشركة ع تختلف عنهما و هكذا.

تراجع فتاوى اللجنة الدائمة و قرارا هيئة كبار العلماء بهذا الخصوص

و كذلك قرارات المجمع التابع للرابطة

و هناك بدائل شرعية لهذا النوع من العقود مثل عقود التقسيط و كذلك الرهن

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير