[لم أفهم هذه العبارة في زكاة المال المستفاد من المحلى , أرجو المساعدة!!!]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[09 - 06 - 08, 04:10 م]ـ
لم أفهم هذه العبارة في المحلى 6/ 86 لابن حزم وهي:
"فلو خلطهما فلم يتميزا فإنه يزكي كل عدد منهما لحوله ويجعل ما أخرج من ذلك كله نقصانا من المال الثاني لأنه لا يوقن بالنقص إلا بعد إخراج الزكاة من الثاني وأما قبل ذلك فلا يقين عنده بأن أحدهما نقص فلا يزال كذلك حتى يرجع كلاهما إلى ما يوقن أن أحدهما قد نقص ولا بد عما فيه الزكاة
وذلك مثل أن يرجع الغنمان إلى أقل من عشرين ومائة لأنه لا يجوز أن يزكى عن هذا العدد بشاتين أو أنه قد رجع البقران إلى أقل من مائة والذهبان إلى أقل من ثمانين دينارا والإبلان إلى أقل من عشرة والفضتان إلى أقل من أربعمائة درهم
فإذا رجع المالان إلى ما ذكرنا فقد يمكن أن النقص دخل في كليهما ويمكن أن يكون دخل في أحدهما إلا أنه بلا شك قد كان عنده مال تجب فيه الزكاة فلا تسقط عنه بالشك فإذا كان هذا ضم المال الثاني إلى الأول فزكى الجميع لحول الأول أبدا حتى يرجع الكل إلى ما لا زكاة فيه " أ. هـ
والعبارة التي لم أفهمها هي: " فلو خلطهما فلم يتميزا فإنه يزكي كل عدد منهما لحوله ويجعل ما أخرج من ذلك كله نقصانا من المال الثاني لأنه لا يوقن بالنقص إلا بعد إخراج الزكاة من الثاني "
ما علاقة نقصان المال عن النصاب لو أخرجها من المال الثاني؟؟
أرجو المساعدة
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - 06 - 08, 04:05 م]ـ
أرجو المساعدة
الموضوع تعم به البلوى عند كثير من الناس
بارك الله فيكم
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[11 - 06 - 08, 12:36 ص]ـ
جزاك الله خيرا
يبحث ابن حزم رحمه الله في مسألة المال المستفاد أثناء الحول
يقول:فَلَوْ مَلَكَ نِصَابًا ثُمَّ مَلَكَ فِي دَاخِلِ الْحَوْلِ نِصَابًا أَيْضًا مِنْ الْوَرِقِ أَوْ الذَّهَبِ أَوْ الْمَاشِيَةِ فَإِنَّهُ يُزَكِّي كُلَّ مَالٍ لِحَوْلِهِ؛ فَإِنْ رَجَعَ الأَوَّلُ مِنْهُمَا إلا مَا لا زَكَاةَ فِيهِ فَإِذَا حَالَ حَوْلُ الْفَائِدَةِ زَكَّاهَا ثُمَّ ضَمَّ الأَوَّلَ حِينَئِذٍ إلَى الآخَرِ، لأَنَّ الأَوَّلَ قَدْ صَارَ لا زَكَاةَ فِيهِ، وَلا يَجُوزُ أَنْ يُزَكِّيَهُ مَعَ مَا قَدْ زَكَّاهُ مِنْ الْمَالِ الثَّانِي، فَيَكُونُ يُزَكِّي الثَّانِي مَرَّتَيْنِ فِي عَامٍ؛ وَيَسْتَأْنِفُ بِالْجَمِيعِ حَوْلا.انتهى
فهو يفرض أن إنسانا لو ملك نصابا وقبل تمام الحول ملك مالا يبلغ النصاب بمفرده زكى كل مال بمفرده ولا يضم أحدهما إلى الآخر إلا إذا
1 - نقص المال الأول بعد الزكاة عن النصاب فبعد تزكية الثاني - أي المال المستفاد - ضم الأول إلى الثاني واستأنف بالمال جميعا حولا
2 - نقص المال الثاني - المستفاد - عن النصاب فبعد تزكية المال الأصل ضم الثاني إلى الأول واستأنف بالمال جميعا حولا.
يقول:فَلَوْ خَلَطَهُمَا فَلَمْ يَتَمَيَّزَا فَإِنَّهُ يُزَكِّي كُلَّ عَدَدٍ مِنْهُمَا لِحَوْلِهِ، وَيَجْعَلُ مَا أَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ نُقْصَانًا مِنْ الْمَالِ الثَّانِي؛ لأَنَّهُ لا يُوقِنُ بِالنَّقْصِ إلا بَعْدَ إخْرَاجِ الزَّكَاةِ مِنْ الثَّانِي، وَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ فَلا يَقِينَ عِنْدَهُ بِأَنَّ أَحَدَهُمَا نَقَصَ؛ فَلا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَرْجِعَ كِلاهُمَا إلَى مَا يُوقِنُ أَنَّ أَحَدَهُمَا قَدْ نَقَصَ - وَلا بُدَّ - عَمَّا فِيهِ الزَّكَاةُ. انتهى
فهو يبين في هذه الجملة أنه إذا تم خلط الجميع الأصل والمستفاد وقد نقص أحدهما عن النصاب ولم يستطع تمييز النقص أمن المال الأصل أم المستفاد فهو يرى أنه يزكي كل واحد لحوله , لأنه لو زكى الأصل وفرض النقصان في المستفاد احتمل العكس وهكذا لو زكى المستفاد وفرض النقصان في الأصل احتمل العكس؛ فلما يزكى الجميع يوقن بالنقص في أحدهما.
وبعد تزكية الأصل والمستفاد؛ يجعل النقصان - الذي لم يميزه - في المال المستفاد وليس في الأصل أي يطرح قيمة زكاة الأصل والمستفاد من أصل المال المستفاد , ويبقى على ذلك حتى يتيقن النقصان من أحدهما.
والله أعلم
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[11 - 06 - 08, 09:49 ص]ـ
أولا جزاكم الله خيرا على ردك
ثانيا لا إشكال عندي أخي الفاضل في فهم هذه الفقرة التي ذكرتها أولا وهي:
¥