تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(القول السادس): أن الصلاةخلف اللحان جائزة ابتداءً، وهذا القول حكاه اللخمي كما تقدم وأنكره المازري، وقال: لم أقف عليه كما تقدم، وقال ابن عرفة: قال المازري: نقل اللخمي الجواز مطلقا لاأعرفه.

مذهب الشافعية

قال الإمام الشافعي في (الأم1/ 109) باب كيف قراءة المصلي:

قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: {وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتِيلًا} (قال الشافعي): وأقل الترتيل ترك العجلة في القرآن عن الإبانة، وكلمازاد على أقل الإبانة في القراءة كان أحب إلي ما لم يبلغ أن تكون الزيادة فيهاتمطيطا، وأحب ما وصفت لكل قارئ في صلاة وغيرها وأنا له في المصلي أشد استحبابا منهللقارئ في غير صلاة، فإذا أيقن المصلي أن لم يبق من القراءة شيء إلا نطق به أجزأتهقراءته، ولا يجزئه أن يقرأ في صدره القرآن ولم ينطق به لسانه، ولو كانت بالرجل تمتمةلا تبين معها القراءة أجزأته قراءته إذا بلغ منها ما لا يطيق أكثر منه، وأكره أنيكون إماما، وإن أم أجزأ إذا أيقن أنه قرأ ما تجزئه به صلاته، وكذلك الفأفاء أكرهأن يؤم، فإن أم أجزأه وأحب أن لا يكون الإمام أرت ولا ألثغ وإن صلى لنفسه أجزأه، وأكره أن يكون الإمام لحانا؛ لأن اللحان قد يحيل معاني القرآن، فإن لم يلحن لحنايحيل معنى القرآن أجزأته صلاته. وإن لحن في أم القرآن لحانا يحيل معنى شيء منها لمأر صلاته مجزئة عنه ولا عمن خلفه وإن لحن في غيرها كرهته ولم أر عليه إعادة؛ لأنهلو ترك قراءة غير أم القرآن وأتى بأم القرآن رجوت أن تجزئه صلاته، وإذا أجزأته أجزأتمن خلفه إن شاء الله تعالى، وإن كان لحنه في أم القرآن وغيرها لا يحيل المعنىأجزأت صلاته، وأكره أن يكون إماما بحال.

قال الإمام النووي في (المجموع 3/ 347)

تجب قراءة الفاتحة في الصلاة بجميع حروفهاوتشديداتها، وهن أربع عشرة تشديدة، في البسملة منهن ثلاث، فلو أسقط حرفا منها أوخفف مشددا أو أبدل حرفا بحرف مع صحة لسانه لم تصح قراءته، ولو أبدل الضاد بالظاءففي صحة قراءته وصلاته وجهان للشيخ أبي محمد الجويني.

قال إمام الحرمين والغزاليفي البسيط والرافعي وغيرهم: أصحهما لا تصح، وبه قطع القاضي أبو الطيب، قال الشيخأبو حامد: كما لو أبدل غيره، (والثاني): تصح لعسر إدراك مخرجهما على العواموشبههم. (الثالثة): إذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بأن ضم تاء أنعمت أوكسرها، أو كسر كاف إياك نعبد أو قال: إياء بهمزتين لم تصح قراءته وصلاته إن تعمد، وتجب إعادة القراءة إن لم يتعمد، وإن لم يخل المعنى كفتح دال نعبد ونون نستعينوصاد صراط ونحو ذلك لم تبطل صلاته ولا قراءته، ولكنه مكروه ويحرم تعمده. ولوتعمده لم تبطل قراءته ولا صلاته. هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور.

قال أبو محمد الجويني في التبصرة: شرط السين من البسملةوسائر الفاتحة أن تكون صافية غير مشوبة بغيرها لطيفة المخرج من بين الثنايا - يعنيوأطراف اللسان، فإن كان به لثغة تمنعه من إصفاء السين فجعلها مشوبة بالثاء، فإنكانت لثغة فاحشة لم يجز للفصيح الاقتداء به، وإن كانت لثغة يسيرة ليس فيها إبدالالسين جازت إمامته، ويجب إظهار التشديد في الحرف المشدد، فإن بالغ في التشديد لمتبطل صلاته، لكن الأحسن اقتصاره على الحد المعروف للقراءة، وهو أن يشدد التشديدالحاصل في الروح، وليس من شرط الفاتحة فصل كل كلمة عن الأخرى كما يفعله المتقشفونالمتجاوزون للحد، بل البصريون يعدون هذا من العجز والعي، ولو أراد أن يفصل فيقراءته بين البسملة {والحمد لله رب العالمين} قطع همزة الحمد وخففها، والأولى أنيصل البسملة بالحمد لله؛ لأنها آية منها، والأولى أن لا يقف على أنعمت عليهم؛لأن هذا ليس بوقف ولا منتهى آية أيضا عند الشافعي رحمه الله.

و قال الشربيني في الإقناع 1/ 167:

و إن كان اللحن في غير الفاتحة كجر لام رسوله صحتصلاته و القدوة به حيث كان عاجزا عن التعلم أو جاهلا بالتحريم أو ناسيا، أما القادر العالم العامد فلا تصح صلاته و لا القدوة به للعالم بحاله

مذهب الحنابلة

وقال صاحب (كشاف القناع من كتب الحنابلة1/ 337):

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير