تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو محمد الإفريقي]ــــــــ[24 - 07 - 08, 10:35 ص]ـ

وما هو الدليل على حلة المال الحرام على الوارث

وما الفارق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها أي عندما كان صاحبه معلوما

أما القياس على الغنيمة فقياس بالفارق

أحل الله مال الحربي للغانم وهل أحل المال الحرام للوارث؟

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[24 - 07 - 08, 12:28 م]ـ

وما هو الدليل على حلة المال الحرام على الوارث

وما الفارق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها أي عندما كان صاحبه معلوما

أما القياس على الغنيمة فقياس بالفارق

أحل الله مال الحربي للغانم وهل أحل المال الحرام للوارث؟

ربما ينفعنا في ذلك توزيع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لمال السدنة على الفقراء والله أعلم

لكن بشرط ألا يكون متعلقا بحق أحد

ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[24 - 07 - 08, 02:29 م]ـ

هذه فنوى للشيخ السحيم في الموضوع

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أما ميراث ما تركه الوالد من كسب حرام، فللورثة غُنْمه وعلى الْمُورِّث غُرْمه، لهم أخذ الميراث، وعليه إثم الكسب الحرام.

وهذا فيما إذا كان الكسب حراما من غير حقوق العباد، أما إذا كان من حقوق الناس مثل السرقة ونحوها؛ فلا يجوز؛ لأنه حق للغير.

وكذلك إذا كان ما تركه الميت مُحرّم لِذاته، مثل الخمر والْخنْزِير؛ فهذا لا يجوز أخذه، بل يجب إتلافه، لِمَا رواه الترمذي من حديث أَبِي طَلْحَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي. قَالَ: أَهْرِقْ الْخَمْرَ، وَاكْسِرْ الدِّنَانَ.

نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد رحمه الله فيمن ورِث مالاً فيه حرام: إن عَرَف شيئا بِعينه رَدَّه، وإن كان الغالب على ماله الفساد تَنَزَّه عنه. أو نحو هذا. نقله المرداوي في الإنصاف.

وفي تكملة المجموع: مَن وَرِث مَالاً ولم يعلم من أين كسبه مُوَرِّثه، أمِن حلال أم من حرم ولم تكن علامة؛ فهو حلال بإجماع العلماء، فإن عَلِم أن فيه حراما وشكّ في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد. اهـ.

وكنت سألت شيخنا الشيخ إبراهيم الصبيحي عن مثل هذا المال، فقال: هو حلال لهم، والتَّنَزّه بابه واسع.

وعلى من ورث شيئا يشوبه حرام أن يجتنب الحرام، فإذا كان في الميراث – مثلا – قاعة احتفالات، فليتّق الله في نفسه، ولا يجعلها عونا على المعصية، ولا يسمح بِوجود المنكرات فيها.

والله تعالى أعلم.

ـ[حسين ابراهيم]ــــــــ[27 - 07 - 08, 09:11 ص]ـ

هذه فنوى للشيخ السحيم في الموضوع

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أما ميراث ما تركه الوالد من كسب حرام، فللورثة غُنْمه وعلى الْمُورِّث غُرْمه، لهم أخذ الميراث، وعليه إثم الكسب الحرام.

وهذا فيما إذا كان الكسب حراما من غير حقوق العباد، أما إذا كان من حقوق الناس مثل السرقة ونحوها؛ فلا يجوز؛ لأنه حق للغير.

وكذلك إذا كان ما تركه الميت مُحرّم لِذاته، مثل الخمر والْخنْزِير؛ فهذا لا يجوز أخذه، بل يجب إتلافه، لِمَا رواه الترمذي من حديث أَبِي طَلْحَةَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي اشْتَرَيْتُ خَمْرًا لأَيْتَامٍ فِي حِجْرِي. قَالَ: أَهْرِقْ الْخَمْرَ، وَاكْسِرْ الدِّنَانَ.

نقل الأثرم وغير واحد عن الإمام أحمد رحمه الله فيمن ورِث مالاً فيه حرام: إن عَرَف شيئا بِعينه رَدَّه، وإن كان الغالب على ماله الفساد تَنَزَّه عنه. أو نحو هذا. نقله المرداوي في الإنصاف.

وفي تكملة المجموع: مَن وَرِث مَالاً ولم يعلم من أين كسبه مُوَرِّثه، أمِن حلال أم من حرم ولم تكن علامة؛ فهو حلال بإجماع العلماء، فإن عَلِم أن فيه حراما وشكّ في قدره أخرج قدر الحرام بالاجتهاد. اهـ.

وكنت سألت شيخنا الشيخ إبراهيم الصبيحي عن مثل هذا المال، فقال: هو حلال لهم، والتَّنَزّه بابه واسع.

وعلى من ورث شيئا يشوبه حرام أن يجتنب الحرام، فإذا كان في الميراث – مثلا – قاعة احتفالات، فليتّق الله في نفسه، ولا يجعلها عونا على المعصية، ولا يسمح بِوجود المنكرات فيها.

والله تعالى أعلم.

بارك الله فيك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير