[استفتاء في الحكم الشرعي للتأمين]
ـ[عمر الحيدي]ــــــــ[31 - 08 - 08, 03:21 ص]ـ
الكاتب: الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى
تحت هذه الترجمة جاءني الاستفتاء التالي جوابه من الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية السكرتارية الفنية بالأزهر، بواسطة صاحب الفضيلة الأمين العام لرابطة علماء المغرب الأستاذ العلامة عبد الله كنون.
فأقول مستعينا بالله العلي العظيم راجيا أن يهديني سواء السبيل.
مقدمة
قال الإمام النووي في الأربعين: عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "إن الله فرض فرائض فلا تعتدوها، وحد حدودا فلا تقربوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها" حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره.
قال الحافظ بن رجب الحنبلي في شرحه المسمى (جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم) ما نصه: هذا الحديث من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخشني وله علتان: إحداهما أن مكحولا لم يصح له السماع عن أبي ثعلبة، كذلك قال أبو شهر الدمشقي، وأبو نعيم الحافظ وغيرهما.
الثانية أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة، ورواه بعضهم عن مكحول من قوله: لكن قال الدارقطني: الأشبه بالصواب، المرفوع، قال: وهو الأشهر. وقد حسن الشيخ هذا الحديث، وكذلك حسنه قبله الحافظ أبو بكر السمعاني في أماليه
.
وقد روى معنى هذا الحديث مرفوعا من وجوه أخر، خرجه البزار في مسنده، والحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا، ثم تلا هذه الآية: {وما كان ربك نسيا} وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال البزار: إسناد صالح. وقد خرجه الطبراني والدارقطني من وجه آخر عن أبي الدرداء عن النبي – صلى الله عليه وسلم – بمثل أبي ثعلبة وقال في آخره (رحمة من الله فاقبلوها) ولكن إسناده ضعيف.
وخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية سيف ابن هارون عن سليمان التيمي عبد أبي عثمان عن سلمان قال: سئل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن السمن والجبن والفرا فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه.
وقال الترمذي: رواه سفيان – يعني ابن عيينة – عن سليمان عن أبي عثمان عن سلمان من قوله، وكان أصح. وذكر في العلل عن البخاري أنه قال في الحديث المرفوع: ما أراه محفوظا. وقال أحمد: هو منكر، وأنكره ابن معين أيضا. وقال أبو حاتم الرازي: هذا خطأ، رواه الثقات عن التيمي عن أبي عثمان عن النبي – صلى الله عليه وسلم – مرسلا ليس فيه سلمان. قلت: وقد روى عن سلمان من قوله من وجوه أخر.
وخرجه بن عدي من حديث ابن عمر مرفوعا، وضعف إسناده، ورواه أبو صالح المر عن الجريري عن أبي عثمان النهدي عن عائشة، خرجه أبو داوود وأخطأ في إسناده، وروى عن الحسن مرسلا. و خرجه أبو داوود من حديث ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنزل كتابه، وأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، ثم تلا قوله تعالى: (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما) الآية، وهذا موقوف. وقال عبيد بن عمير: إن الله عز وجل أحل الحلال وحرم الحرام، وما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو.
فحديث أبي ثعلبة قسم في أحكام الله أربعة أقسام: فرائض، ومحارم، وحدود، ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها. قال أبو بكر السمعاني: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين وفروعه، قال: وحكى عن بعضهم أنه قال: ليس في أحاديث رسوا الله صلى الله عليه وسلم حديث واحد أجمع بانفراده لأصول الدين وفروعه من حديث أبي ثعلبة. قال وحكى عن أبي وائلة المزني أنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين في أربع كلمات، ثم ذكر جديث أبي ثعلبة.
¥