تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فتوى: حول صلاة التراويح وصلاة التهجد.]

ـ[أشرف بن صالح العشري]ــــــــ[19 - 09 - 08, 04:46 م]ـ

ما حكم صلاة التراويح وصلاة التهجد؟

وما هو وقت صلاة التهجد؟ وما عدد ركعاتها؟

وهل يجوز لمن صلى الوتر بعد الانتهاء من التراويح أن يصلي التهجد أم لا؟

وهل لابد من اتصال صلاة التراويح بصلاة العشاء بأن تكون بعدها مباشرة، أم أنه يجوز لو اتفق الجماعة على تأخيرها بعد صلاة العشاء ثم تفرقوا وتجمعوا مرة أخرى لصلاة التراويح؟ أم أن ذلك لا يجوز؟

الجواب:

أما صلاة التراويح، فإنها سنة مؤكدة، وفعلها بعد صلاة العشاء وراتبتها مباشرة، هذا هو الذي عليه عمل المسلمين.

أما تأخيرها كما يقول السائل إلى وقت آخر، ثم يأتون إلى المسجد ويصلون التراويح؛ فهذا خلاف ما كان عليه العمل، والفقهاء يذكرون أنها تُفعل بعد صلاة العشاء وراتبتها، فلو أنهم أخروها؛ لا نقول أن هذا محرم، ولكنه خلاف ما كان عليه العمل، وهي تفعل أول الليل، هذا هو الذي عليه العمل.

أما التهجد؛ فإنه سنة أيضًا، وفيه فضل عظيم، وهو قيام الليل بعد النوم، خصوصًا في ثلث الليل الآخر، أو في ثلث الليل بعد نصفه في جوف الليل؛ فهذا فيه فضل عظيم، وثواب كثير، ومن أفضل صلاة التطوع التهجد في الليل، قال تعالى: {إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَأَقْوَمُ قِيلاً} [المزمل: 6]، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

ولو أن الإنسان صلى التراويح، وأوتر مع الإمام، ثم قام من الليل وتهجد؛ فلا مانع من ذلك، ولا يعيد الوتر، بل يكفيه الوتر الذي أوتره مع الإمام، ويتهجد من الليل ما يسر الله له، وإن أخر الوتر إلى آخر صلاة الليل، فلا بأس، لكن تفوته متابعة الإمام، والأفضل أن يتابع الإمام أن يوتر معه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من قام مع الإمام حتى ينصرف؛ كتب له قيام ليلة)) [1]، فيتابع الإمام، ويوتر معه، ولا يمنع هذا من أن يقوم آخر الليل ويتهجد ما تيسر له.


[1] رواه أبو داود في "سننه" (2/ 51)، وراه الترمذي في "سننه" (3/ 147، 148)، ورواه النسائي في "سننه" (3/ 83، 84)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/ 420، 421).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: ((المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد اللَّه الفوزان)) - (ج 3/ ص 76) [رقم الفتوى في مصدرها: 116]

ـ[محمد ابن عمر المصرى]ــــــــ[31 - 08 - 09, 01:18 ص]ـ
جزاك الله خيرا

ـ[عبد العزيز الجهني]ــــــــ[07 - 09 - 09, 05:32 ص]ـ
جزيت خيرا

ـ[نبيل العمري]ــــــــ[10 - 09 - 09, 09:20 م]ـ
وهل ثبت تقسيم العشر الأواخر إلى جماعتين تراويح وتهجد.

وهل ثبت إقامة وترين في مسجد واحد في ليلة واحدة.

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 08 - 10, 06:53 م]ـ
تقسيم قيام الليل في العشر الأواخر إلى قسمين
السؤال:
أرجو التكرم بذكر أقوال العلماء بشأن حكم تقسيم صلاة التراويح في العشر الأواخر من رمضان قسمين: في أول الليل، وآخره , كما يفعل كثير من المساجد، مع ذكر الأدلة إن أمكن.

الجواب:
الحمد لله
المستحب في ليالي رمضان إحياؤها بالقيام والصلاة والعبادة، وتخصيص العشر الأواخر منه بمزيد تعبد واجتهاد، طلبا للمغفرة والرحمة، وتحريا لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.
ثم إن صلاة التراويح تعتبر من قيام الليل، وتسميتها بالتراويح لما يتخللها من أخذ قسط يسير من الراحة بين الركعات، ولذلك فالأمر فيها واسع، يجوز للعبد أن يصلي في الليلة ما شاء من الركعات، وفي أي وقت من الليل شاء.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (34/ 123):
" لا خلاف بين الفقهاء في سنية قيام ليالي رمضان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)
وقال الفقهاء: إن التراويح هي قيام رمضان؛ ولذلك فالأفضل استيعاب أكثر الليل بها ; لأنها قيام الليل " انتهى.
وما يقوم به كثير من الأئمة اليوم – خاصة في العشر الأواخر – من الصلاة بالناس التراويح بعد العشاء مباشرة، ثم الرجوع إلى المسجد في ساعة متأخرة من الليل للصلاة والقيام، هو من المشروع لا من الممنوع، وليس هناك ما يمنعه، والمطلوب هو الاجتهاد في العشر الأواخر على حسب الاستطاعة، فإذا قَسَّم المرء ليله ما بين صلاة وراحة ونوم وقراءة قرآن فقد أحسن.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير