تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم رفع السبابة بين السجدتين في الصلاة]

ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[09 - 09 - 08, 06:02 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد

السؤال

فضيلة الشيخ! غفر الله لك! ما رأيك في رفع السبابة حال الدعاء الذي يقال في الجلسة التي بين السجدتين في الصلاة؟

الجواب

الذي أرى أنه سنة، ولي في ذلك سلف وهم الأدلة: منها: حديث وائل بن حُجْر في مسند الإمام أحمد، الذي قال عنه الساعاتي في الفتح الرباني: إن سنده جيد، وقال عنه الأرنؤوط في زاد المعاد: إنه صحيح، وفيه: التصريح بأن وضع اليد اليمنى بين السجدتين كوضعها في التشهد، سواءً بسواء.

ولي سلف آخر -ومعلومٌ أن السلف الأول هم القدوة، وهو: الرسول عليه الصلاة والسلام- هذا السلف هو: ابن القيم في زاد المعاد، فقد صرَّح بذلك أيضاً؛ أن وضع اليدين بين السجدتين كوضعهما في التشهدين.

والمستَنَد أيضاً: أن يقال: ائتوا بحديث، أو بحرف من حديث يدل على أن اليد اليمنى تُبسَط على الفخذ كما تُبسَط اليُسرى.

لن تجدوا إلى ذلك سبيلاً، بمعنى: أنه لا يوجد حرفٌ واحد في الحديث يقول: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبسط اليمنى على فخذه.

أما اليُسرى فالسنة في هذا صريحة أنها تُبسط على الفخذ، أو تُلْقَم الركبة، كل ذلك جائز، وهما صفتان.

لكن يبقى النظر: متى نشير بإصبع اليد اليمنى؟ هل نجعلها دائماً هكذا أم ماذا؟! الذي فهمتُ من السنة: أنه يُشار بها عند الدعاء، يحركها الإنسان إلى فوق كلما دعا، والمناسبة في ذلك أن الدعاء مُوَجَّه إلى الله عزَّ وجلَّ، والإشارة إلى العلو إشارة إلى الله عزَّ وجلَّ.

هذا ما تبين لي في هذه المسألة.

الشيخ العثيمين

لقاء الباب المفتوح "66"

من عنده مزيد بحث في هذه المسألة؟؟ فليفدنا مأجوراً.

ـ[أبو الفداء الأندلسي]ــــــــ[09 - 09 - 08, 06:24 ص]ـ

السؤال س: هل ورد من السنة ما يدل على تحريك السبابة أو الإشارة بها بين السجدتين؟

الاجابة لا أذكر لذلك دليلا، وأما حديث وائل بن حجر عند أحمد (4/ 8)، وفيه: ثم رفع رأسه (أي: من الركوع). .. ثم سجد. .. ثم قعد ... ثم قبض بين أصابعه ... ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها فقد فهم بعضهم أن هذه القعدة هي بين السجدتين، والصحيح أنها جلوسه للتشهد كما تفسره رواية أبي داود (726) وفيه: فلما سجد ... ثم جلس فافترش ... وقبض ثنتين إلخ. فلما لم يذكر السجدة الثانية دل على أنه وصف جلوس التشهد، ولهذا لم يذكر ما بعده. وأصرح منها رواية النسائي (2\ 236) بلفظ: وإذا جلس في الركعتين أضجع اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصب إصبعه للدعاء إلخ. فهذا متمسك من فهم الإشارة بين السجدتين، والروايات يوضح بعضها بعضًا وهي من طريق واحد مع اختلاف يسير، فالأصل في الجلسة بين السجدتين وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين وإنما الإشارة واردة في جلوس التشهد. والله أعلم.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[10 - 09 - 08, 10:59 م]ـ

بارك الله فيك أخي الكريم

على هذه الإضافة الطيبة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير