[شرح كتاب الصيام من نهاية التدريب على مذهب سيدنا الإمام الشافعي]
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[24 - 08 - 08, 01:04 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين:
أما بعد:
فقد يسر الله تعالى لي أن بدأت بشرح نهاية التدريب في المذهب الشافعي وإن كنت لست أهلا لذلك
وقد ذكرت ذلك في المقدمة والشرح ليس مني بل هو نقل وجمع من كتب المذهب
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=145990
وبما أننا على أبواب شهر رمضان أحببت ان أفعل كما يفعل مشايخنا في الشام
وهو أنهم إذا بدؤوا بشرح كتاب في الفقه ثم جاء رمضان انتقلوا إلى كتاب الصيام فدرسوه
قبل حلول الشهر وخلال رمضان تتوقف الدروس وبعده يعودون إلى المكان الذي وصلوا إليه
قبل الانتقال إلى كتاب الصيام
فسلكت طريقهم لأنه لا خروج لي عن مذهبهم وطريقهم
ثم أفردت كتاب الصيام في موضوع مستقل حتى يتيسر للجميع مشاهدته
أسأل الله تعالى الانتفاع لي ولكم
كِتَابُ الصِّيَامِ
الصِّيامُ لغةً: الإمساك ومنه قوله تعالى حكايةً عن مريم {إِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوَمًا} أي إمساكا عنِ الكلام ومنه قول الشاعر أيضا:
خَيْلٌ صِيَامٌ وَخَيْلٌ غَيْرُ صَائِمَةٍ ... تَحْتَ الْعَجَاجِ وَأُخْرَى تَعْلِكُ اللُّجُمَا
فقوله: صيام: أي ممسكة عن الكَرِّ والفَرِّ، والعَجَاج: الغُبَار، وأخرى تعلك اللُّجما: أي مهيأة للقتال عليها عند الاحتياج.
وشرعا: إمساكٌ عنِ الْمُفَطِّرِ على وجه مخصوص مع النية. قال:
وَبِانْتِهَا شَعْبَانَ لِلْكَمَالِ ... أَوْ حُكْمِ قَاضٍ قَبْلُ بِالْهِلاَلِ
شَهْرُ الصِّيَامُ وَاجِبُ الصِّيَامِ ... بِالْعَقْلِ وَالْبُلُوْغِ وَالإِسْلاَمِ
وَقُدْرَةٌ عَلَى أَدَاءِ الصَّوْمِ ... مَعْ نِيَّةٍ فَرْضًا لِكُلِّ يَوْمِ
وَوَاجِبٌ تَقْدِيْمُهُ عَنْ فَجْرِهِ ... وَأَجْزَأَتْ في النَّفْلِ قَبْلَ ظُهْرِهِ
وَشَرْطُهُ الإِمْسَاكُ عَنْ تَعَاطِي ... مُفَطِّرٍ عَمْدًا كَالاِسْتِعَاطِ
وَأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ وَحُقْنَتِهْ ... وَوَطْئِهِ وَقَيْئِهِ وَرِدَّتِهْ
كَذَلِكَ الإِنْزَالُ عَنْ مُبَاشَرَهْ ... وَمَا بِإِحْلِيْلٍ وَأُذْنٍ قَطَّرَهْ
وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالْجُنُوْنُ ... وَافْعَلْ ثَلاَثًا فِعْلُهَا مَسْنُوْنُ
يجب صوم رمضان بأحد أمرين: بإكمال شعبان ثلاثين يوما، أو رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عِدَّةَ شعبان ثلاثين يوما.
فعندئذ يجب الصوم على من كان مَطْلَعُهُ موافقا لمطلع الرؤية.
تنبيه: قال الإمام النووي: إذا رُئِيَ ببلدٍ لَزِمَ حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح، والبعيد مسافة القصر، وقيل باختلاف المطالع قُلْتُ: هذا أصح، والله أعلم.
وتثبتُ الرؤية في حق من لم يشهده بشهادة عدلٍ لقول ابن عمر: أخبرتُ النبيَّ
صلى الله عليه وآله وسلم أني رأيت الهلال: فصامَ وأمرَ بصيامه. وشرط الواحد صفة العدالة في الأصح لا عبدٍ وامرأةٍ فليسَا من العدول في الشهادة.
تنبيه: ثبوتُ رؤيته هذا بالنسبة إلى عموم الناس أما بالنسبة للرائي فلا يتوقف على كونه عدلا فمن رأى الهلال وجب عليه الصوم وإن كان فاسقا.
تنبيه: يضاف إلى الرؤية وإكمال العدة ظن دخوله بالاجتهاد عند الاشتباه.
ولا يجب الصوم بقولِ المنجم ولا يجوز.
-ثم ذكر الناظم شروط وجوب الصيام وهي أربعة أشياء:
الإسلام، والبلوغ فلا يجب على صبي ويؤمر به لسبع إن أطاقه ويضرب على تركه لعشر، والعقل، والقدرة على الصوم أو إطاقة الصوم فلا يجب على من لم يطقه حِسًّا كَكِبَرٍ أو شرعا كمرض لا يرجى برؤه أو حيض ..
أما شروط الصحة فهي أربعةٌ كذلك: الإسلام، والعقل، والنقاء عن الحيض والنفاس، والوقت القابل.
-ثم ذكر فرائضه وهي أربعة فبدأ بالنية: فلا يصح الصوم إلا بالنية للخبر في ذلك ومحلُّهَا القلب ولا يُشترط النطق بها بلا خلاف وتجب النية لكل يومٍ لأنَّ كلَّ يوم عبادة مستَقِلَّة ألا تَرَى أنه لا تفسد بقيةُ الأيامِ بفساد يومٍ منه، فلو نوى صوم الشهر كلِّه صحَّ له اليوم الأول على المذهب، وقد أشار إليه الناظمُ بقوله: لكل يوم
¥