ما حكم تلفّظ السّيادة على النبيّ في تشهّد الصّلاة
ـ[الشريف عثمان]ــــــــ[25 - 08 - 08, 04:01 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على سيّدنا رسول الله، وعلى آله وصحابته ومن والاه.
أما بعد،،،
أحبتي الكرام السّادة العلماء، لديّ سؤال أحتاجُ من سيادتكم الإجابة عليه بالتفصيل.
والسؤال هو: مَنْ مِنَ العلماء مَنْ جوز لفظ السّيادة على النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ في تشهّد الصّلاة ... مع ذكر العلماء وحبّذا مع ذكر مصدر تلك المعلومة، سواء كانوا من أئمة المذاهب الأربعة أو من غيرهم ... وأرجوا أن تكون الإجابة محصورة على من جوّزها في الصّلاة فقط ... وبورك فيكم.
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[25 - 08 - 08, 08:11 م]ـ
جاء في كتا الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي 1/ 721مانصه: قال الشافعية والحنفية:تندب السيادة لمحمد في الصلوات الإبراهيمة؛ لأن زيادة الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب، فهو أفضل من تركه. وأما خبر «لا تسودوني في الصلاة» فكذب موضوع (2). وعليه: أكمل الصلاة على النبي وآله: «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم، وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد)
ـ[عَدي محمد]ــــــــ[26 - 08 - 08, 03:22 ص]ـ
قال في مغني المحتاج:
قال في المهمات: واشتهر زيادة سيدنا قبل محمد، وفي كونها أفضل نظر وفي حفظي أن الشيخ عز الدين بناه على أن الأفضل سلوك الأدب أم امتثال الأمر؟ فعلى الأول يستحب دون الثاني
وظاهر كلامهم اعتماد الثاني
وقال في النهاية:
والأفضل الإتيان بلفظ السيادة كما قاله ابن ظهيرة وصرح به جمع وبه أفتى الشارح لأن فيه الإتيان بما أمرنا به وزيادة الأخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه وإن تردد في أفضليته الإسنوي
قال في الحاشية على التحفة بعد ذكر هذا الكلام
عبارة شرح بافضل ولا بأس بزيادة سيدنا قبل محمد ا هـ وقال المغني ظاهر كلامهم اعتماد عدم استحبابها ا هـ وتقدم عن شيخنا أن المعتمد طلب زيادة السيادة وعبارة الكردي واعتمد النهاية استحباب ذلك وكذلك اعتمده الزيادي والحلبي وغيرهم وفي الإيعاب الأولى سلوك الأدب أي فيأتي بسيدنا وهو متجه ا هـ.
ـ[حامد الحجازي]ــــــــ[26 - 08 - 08, 07:04 ص]ـ
ويرى القارئ أيضا أنه ليس في شيء منها لفظ: (السيادة) ولذلك اختلف المتأخرون في مشروعية زيادتها في الصلوات الإبراهيمية, ولا يتسع المجال الآن لنفصل القول في ذلك وذكر من ذهب إلى عدم مشروعيتها إتباعا لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الكامل لامته حين سئل عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم, فأجاب آمراً بقوله: "قولوا: اللهم صل على محمد ... ", ولكني أريد أن أنقل إلى القراء الكرام هنا رأي الحافظ ابن حجر العسقلاني في ذلك باعتباره أحد كبار علماء الشافعية الجامعيين بين الحديث والفقه, فقد شاع لدى متأخري الشافعية خلاف هذا التعليم النبوي الكريم!
فقال الحافظ محمد بن محمد بن محمد الغرابيلي (790/ 835) وكان ملازما لابن حجر, قال رحمه الله ومن خطه نقلت:"وسئل (أي الحافظ ابن حجر) أمتع الله بحياته عن صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو خارج الصلاة, سواء قيل بوجوبها أو ندبيتها, هل يشترط فيها أن يصفه صلى الله عليه وسلم بالسيادة؛ كأن يقول مثلاً: اللهم صل على سيدنا محمد, أو على سيد الخلق, وعلى سيد ولد آدم؟ أو يقتصر على قوله: "اللهم صل على محمد؟ وأيهما أفضل, الإتيان بلفظ السيادة لكونها صفة ثابتة له صلى الله عليه وسلم, أو عدم الإتيان به لعدم ورود ذلك في الآثار؟
فأجاب رضي الله عنه: نعم إتباع الألفاظ المأثورة أرجح, ولا يقال: لعله ترك ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم, كما لم يكن يقول عند ذكره صلى الله عليه وسلم: "صلى الله عليه وسلم" وأمته مندوبة إلى أن تقول ذلك كلما ذكر0 لأنا نقول: لو كان ذلك راجحا لجاء عن الصحابة ثم عن التابعين, ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة ولا التابعين لهم, قال: ذلك مع كثرة ما ورد عنهم من ذلك.
¥