[شرح كتاب البيوع من (عمدة الفقه) لشيخنا عبد السلام البرجس-رحمه الله تعالى-.]
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[16 - 08 - 08, 12:18 م]ـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين أما بعد:
فهذا شرح شيخنا الحبيب عبد السلام بن عبد الكريم البرجس –رحمه الله تعالى، وأسكنه الله فسيح الجنان، وجمعني به في الفردوس الأعلى آمين- شرْحه لكتاب (البيوع) من (عمدة الفقه) للعلامة الموفق ابن قدامة المقدسي –رحمه الله تعالى-، وكان الشيخ قد شرحه في الشارقة في الإمارات في الدورة العلمية المكثفة الثانية في بداية الشهر السابع الميلادي من عام 2002.
وكنت أكتب شرحه مباشرة منه – رحمه الله تعالى – حيث كنت حاضرا تلك الدورة، ولذا فإنه لابد أن يكون في الشرح الآتي عبارات فيها نوع من التصرف، ولكني لا أعرفها بعينها، ولكن – والحمد لله – أنا أكتب بسرعة، فلو وجد مثل هذا فهو قليل، وسأقوم برقم شرح الشيخ تباعا، وسأحاول أن يكون في كل مرة فصلا من هذا الشرح، والحمد لله رب العالمين، وإلى المقصود:
قال المصنف – رحمه الله تعالى -:
كتاب البيوع
[قال الله تعالى: ((وأحل الله البيع))، والبيع معاوضة المال بالمال، ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- (نهى عن ثمن الكلب)،
وقال: (من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية أو صيد، نقص من عمله كل يوم قيراطان).
ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه، أو ولاية عليه، و"لا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات (1) " (1)، ولا ما نفعه (2) محرم كالخمر والميتة.
ولا بيع معدوم (3) كالذي تحمل أمته أو شجرته، أو مجهول كالحَمْل (4)، والغائب (5) الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، ولا معجوز عن تسليمه (6) كالآبق والشارد (7) والطير (8) في الهواء والسمك في الماء (9)، ولا بيع المغصوب (10) إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه (11)، ولا بيع غير معين (12) كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه (13) إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صُبْرة (14)].
قال الشارح – رحمه الله تعالى -:
(1) معطوف على (ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك)، وهو إشارة لشرط من شروط صحة البيع، وهو كونه فيه نفع لغير حاجة.
(1) كالخنافس والصراصر، وقد اتفق العلماء على تحريمه.
(2) هذا من باب أولى أن يمنع من السابق، فقد جاء النص في تحريمها، لأنها ليس فيها منفعة في الأمور المعتادة؛ ودليل تحريمه حديث جابر مرفوعا (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) رواه الشيخان وأصحاب السنن.
ذكر القاضي عياض –رحمه الله تعالى- مسألة الأباريق وغيرها التي عليها صور الأصنام هل يحرم بيعها؟ البيع صحيح، لأنها ليست مقصودة لذاتها، ولكن يجب طمس الصور التي فيها.
(3) لأن من شروط صحة البيع أن يكون العاقدان قد علما بالصفة المنضبطة لهذا المبيع، وإلا كان من بيوع الغرر التي تفضي إلى البغضاء والشحناء؛ وفيه حديث أبي هريرة مرفوعا (نهى عن بيع الغرر) رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
مثاله: أبيعك ثمر هذه الشجرة حينما تثمر.
فائدة:
العلماء قسموا الغرر إلى ثلاثة أقسام، لكل قسم حكمٌ:
1 - غرر كبير.
2 - غرر يسير.
3 - غرر متوسط.
والغرر اليسير هو الغرر الذي لا يمكن التحرز منه في بيوع الناس، مثاله: حشو الجبة؛ ومثاله أيضا: سقيا الماء، ومثاله كذلك دخول الحمّامات في المكان البارد فقد وقع الإجماع على أنه من الغرر المعفو عنه.
الغرر المتوسط: اختلفوا في إلحاقه؛ وذكر النووي ضابطا جيدا في الغرر: وهو أنه إذا كان لا يمكن التحرز منه إلا بمشقة وحرج قال: هو من الغرر اليسير.
والغرر نوع من الميسر، لأن الذي يشتري سلعة معدومة، فإما أن يكون ثمنه أكثر من السلعة، فيكون غارما، وإما أن يكون أقل فيكون غانما.
(4) أي: لا يصح بيع المجهول كالحمل، لأنه قد يكون ذكرا، وقد يكون أنثى، وقد يكون حيا وقد يكون ميتا. ((نهى عن يع المضامين وبيع الملاقيح) (صحيح الجامع:6937).
¥