تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما معنى هذه العبارة في المغني لابن قدامة؟؟]

ـ[مجدي فياض]ــــــــ[10 - 10 - 08, 03:53 م]ـ

ما معنى هذه العبارة في المغني لابن قدامة

قال ابن قدامة في المغني في كتاب البيوع في موضوع الشروط في البيع فقال:

" الضرب الثاني أن يشترط غير العتق مثل أن يشترط أن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق ولا يطأ أو يشترط عليه أن يبيعه أو يقفه أو متى نفق المبيع وإلا رده أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن وإن أعتقه فالولاء له فهذه وما أشبهها شروط فاسدة "

والسؤال ما معنى عبارة:

" أو متى نفق المبيع وإلا رده"

وجزاكم الله خيرا

ـ[السني]ــــــــ[10 - 10 - 08, 05:54 م]ـ

قال في القاموس المحيط:

(نَفَقَ البَيْعُ نَفاقاً، كسحابٍ راجَ)

ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[10 - 10 - 08, 07:22 م]ـ

المناسب للسياق أن يكون النفوق موت المبيع إذا كان مما له روح تزهق، بحيث يشترط المشتري على البائع: إذا تلف الشيء بالهلاك أن يرجع بالثمن على البائع. لأنه هنا يقول: نفق المبيع وليس نفق البيع، كما أنه يتحدث عن الشروط الفاسدة في البيع، ويستحيل أن يشترط المشتري على البائع أنه متى راجت السلعة محل الشراء أن يردها إلى البائع ويسترد الثمن! والذي أحدث اللبس في السياق زيادة لفظ: وإلا ولعلها خطأ في الطباعة زيادة. والله أعلم

ـ[أيمن المصرى]ــــــــ[10 - 10 - 08, 08:29 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اكملا لما قاله اخي السني

هذا الشرط الفاسد ورد فى متن زاد المستقنع "أو متى نفق المبيع والا رده " واليك شرح الشيخ العثيمين عليه كما في الشرح الممتع قال " نفق بمعنى: زاد وصار له سوق يُشترى و الا رده على البائع هذا شرط أيضاً فاسد لأنه يخالف مقتضى العقد اذ ان مقتضى العقد أن المبيع للمشترى سواء نفق أو لا. انتهى كلام العثيمين

و اليك أيضا اخى شرح الشيخ الشنقيطي على ذلك الشرط " قال رحمه الله: [أو متى نفق المبيع وإلا رده]. (أو متى نفق) أي: في السوق، وهذا ما يسمى في عرفنا ببيع التصريف، والنوع الأول: الذي هو أن يشترط ألا خسارة موجود إلى الآن، فمثلاً بعض الثلاجات تباع ويقولون: خذها ونضمن لك ألا تخسر فيها، أو نعطيك هذه الثلاجة بشرط أن تؤجرها علينا، ففي هذا النوع قد تأتي الشركة وتقول: نبيعك هذه الثلاجة بخمسمائة ألف شرط أن تؤجرها علينا خمس سنوات، وفي بعض الأحيان يقولون: تؤجرها علينا خمس سنوات ونضمن لك أنك لا تخسر، وبعد خمس سنوات إن شئت رددنا لك نفس القيمة وإن شئت أخذت الثلاجة. فهذه كلها شروط فاسدة، فإن قال له: بشرط أن تؤجرها علينا فقد بطل البيع من أساسه؛ لأنه جمع عقدين في عقد واحد وصفقتين في صفقة واحدة فكانت كبيعتين في بيعة. وأمّا إذا قال له: نبيعك على ألا تخسر فهذه تكون صورة حاضرة لما جمع بيعاً بشرط عدم الخسارة. ثم انتقل إلى نوع ثانٍ من الشروط الفاسدة وهو ما يسمى (ببيع التصريف)، يأتي ويشتري منه البضاعة ويقول له: ما نَفَقَ منها أعطيتك قيمته وما لم ينفق أرده عليك، وهذا يقع في المواد الغذائية .. يقع في السيارات .. يقع في الثلاجات .. يقع في الأقمشة، وهذا لا يجوز؛ لأن الأصل يقتضي أنه يشتري منك إن ربح كان له ربحه وإن خسر تحمّل الخسارة؛ لأن فيه ظلماً على البائع، والشرع لا يأذن بالظلم ولو رضي به صاحبه؛ لأنه نوع من السفه، والسفيه محجور عليه في تصرفه؛ لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى للمسلم أن يدخل الضرر على نفسه باسم عقد شرعي، وهذا ليس من العقود الشرعية، وعلى هذا فما الحل؟ نقول: أفضل شيء في هذا أن تقول الشركة في المواد الغذائية أو غيرها: خذ هذه السلع واعرضها للبيع وكل مادة غذائية تبيعها لك فيها كذا وعلى هذا يصبح العقد عقد إجارة، فما نفد منها أخذت الشركة الأصلية أصل المبلغ الذي تريده وأعطت التاجر قدر الإجارة المتفق عليه، فهذا مخرج شرعي وليس فيه إشكال، وهو مثل بيع التصريف، إلا أنه في بيع التصريف يعقدونه بيعاً، والشرع لا يأذن به، فليعقدوا إجارة لكي يخرجوا من الإشكال، يقول له مثلاً: خذ هذه الخمسين سيارة واعرضها في المعرض، فما مشى منها فالحمد لله ولك في كل سيارة خمسمائة ريال، أو النوع الفلاني من السيارات إن بعته فالسيارة الواحدة لك فيها أجرة بقيمة معينة لما تقوم به من العرض ولتكن خمسمائة ريال، وأمّا الثمن الأساسي فتأتي به إلى صاحب المؤسسة أو صاحب الشركة، فهذا عقد إجارة إذا استوفى شروط الإجارة في تحديد الأجل أو تحديد طريقة البيع، أمّا لو قال له: خذ هذه الكتب وبعها على التصريف، أبيعك الكتاب بعشرين، ويأخذ صاحب المكتبة الكتاب ويبيعه بثلاثين ثم يعطيه عشرين فيأخذ الربح، مع أن الذي ضمن الخسارة هو البائع الأول، فيكون صاحب المكتبة ظالماً لمالك السلعة الأساسية من هذا الوجه فقد أخذ ربح ما لم يضمن، وعلى هذا فلو أن المكتبة احترقت سيقول صاحب المكتبة: أنا لم أشتر منك فأنت الذي تتحمل هذه الخسارة، يقول له البائع: لا، إنمّا تحمّلت لك خسارة ألا يباع ولم أتحمل لك خسارة التلف، فتقع بينهما الخصومة، ويصير من باب تداخل العقود، فلا تستطيع أن تقول: إنه بيع على الحقيقة، ولا تستطيع أن تقول: إنه ليس ببيع، فالعقد بينهما بيع ولكنه ليس على الصورة الشرعية، فأوجب الغرر وصار من العقود المشبوهة التي لا يأذن الشرع بها لوجود هذا الغبن. انتهى كلام الشيخ الشنقيطي أعتقد ذلك يكفي لايضاح المعنى اخي الحبيب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير