تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يشترط في الست من شوال أن تكون في شوال؟]

ـ[أبو الحارث اليمني]ــــــــ[17 - 10 - 08, 06:45 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة الأكارم

هذا السؤال سيحل كثيرا من المسائل

كمسألة قضاء الست من شوال ومسألة إجزاء الست في غير شوال

قبل كل شيء

ما السر في أن صيام الست بعد صيام رمضان كصيام الدهر

السر قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صححه الإمام الألباني

وهو (جعل الله الحسنة بعشر أمثالها فصيام شهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بعد الفطر تمام السنة)

إذا المسألة هي مسألة مضاعفة للحسنات ولا تعلق بكونها من شوال

وفي هذا الحديث لم يخص الرسول صلى الله عليه وسلم شوال بل جعله عاما فقال بعد الفطر

إذا ما الفائدة من ذكر ست من شوال في بعض الأحاديث

سأنقل لكم عن بعض علماء المالكية والشافعية ليوضحوا هذه المسألة أكثر

شرح مختصر خليل للخرشي - (ج 7 / ص 3)

وَإِنَّمَا قَالَ الشَّارِعُ مِنْ شَوَّالٍ لِلتَّخْفِيفِ بِاعْتِبَارِ الصَّوْمِ لَا تَخْصِيصِ حُكْمِهَا بِذَلِكَ الْوَقْتِ فَلَا جَرَمَ أَنَّ فِعْلَهَا فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ مَعَ مَا رُوِيَ فِي فَضْلِ الصِّيَامِ فِيهِ أَحْسَنُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ مَعَ حِيَازَةِ فَضْلِ الْأَيَّامِ الْمَذْكُورَةِ، بَلْ فِعْلُهَا فِي ذِي الْقِعْدَةِ حَسَنٌ أَيْضًا، وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ مَا بَعُدَ زَمَنُهُ كَثُرَ ثَوَابُهُ لِشِدَّةِ الْمَشَقَّةِ.

هذا قول لأحد علماء المالكية

وأظنني قرأت للأحناف ما يشابه ما سبق ونسيت موضعه

أما الشافعية فقد فرقوا

فقالوا: صيام ست من شوال بعد رمضان كصيام الدهر فرضا (أي كأجر الفرض)

وصيام ست من غير شوال كصيام الدهر نفلا (أي كأجر النفل)

وهذا التفصيل والله أعلم لا دليل عليه

وإليك كلاما في إعانة الطالبين معللا لهذا القول

إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 303)

كصيام الدهر) أي فرضا، وإلا لم يكن لخصوصية ست شوال معنى، إذ من صام مع رمضان ستة غيرها يحصل له ثواب الدهر، لان الحسنة بعشرة أمثالها.

(والحاصل) أن من صامها مع رمضان كل سنة، تكن كصيام الدهر فرضا بلا مضاعفة، ومن صام ستة غيرها كذلك، تكون كصيامه نفلا بلا مضاعفة، كما أن صوم ثلاثة من كل شهر تحصله.

قوله: وإلا لم يكن لخصوصية الست من شوال معنى

يرد عليه بما قاله الخرشي سابقا

والله أعلم

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[17 - 10 - 08, 07:07 م]ـ

سبب الخلاف بين الفريقين هو اختلافهم في تقدير معنى < من > فمن جعلها لابتداء الغاية جوز صيامها في غير شوال إذ المعنى عنده { ... ثم أتبعه ستا بداية من شوال ... }.أما من جعلها للتبعيض فقد قصر فضلها على شوال لأن المعنى عنده { ... أتبعه ستا من أيام شوال}

واما مسألة هل يقضي دينه أم يتطوع بصيام هذه الايام؟ فالخلاف فيها معروف والذي يترجح عندي هو الجواز.ولا معنى لقول القائل الدين أحق بالقضاء،أولا تصح النافلة حتى تؤدى الفريضة،أولا تقبل الصدقة حتى يؤدى الدين ووو ... في تعليلات غريبة فهذا إنما هو في الذين الحال والفريضة التي يخشى فوات وقتها ثم أن هذه الدعاوى تتهاوى إذا ما علمنا أن قضاء الدين من رمضان واجب مع التراخي وجائز تأخيره لقوله تعالى {فعدة من أيام أخر} وقد كانت ام المؤمنين عائشة تؤخر القضاء إلى شوال.ولا يتمسكن متفيقه بقولها {لمكان رسول الله مني} فلو شاءت أن تقضيه في الايام التي كان رسول الله يصومها لفعلت وهذا واضح لمن صحت بصيرته. والله أعلم

ـ[أبو الحارث اليمني]ــــــــ[17 - 10 - 08, 07:18 م]ـ

جزاك الله خيرا

وبارك فيك

إضافة طيبة

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[17 - 10 - 08, 10:39 م]ـ

كيف يقال -أخي الكريم- إن تفريق الشافعية لا دليل عليه؟!

بل هو الظاهر

وأما من قال: ما الفرق بين ست شوال، وستة أيام من غيره؟!

قلنا: هذا تعبد .. ولله الحكمة البالغة.

وانظر ما كتبنا هنا مشكوراً: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=150133

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير