ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[08 - 09 - 08, 03:51 م]ـ
كانت العرب إذا أرادت توكيد العقد يضرب الرجل بيده على يد معاقده وجرى ذلك في الاسلام فتجدهم يصنعونه في البيعة الشرعية للإمام وفي عقود البيع والشراء والمعاهدة. لذلك لا أرى حرجا في أن يفعل في عقد النكاح وهو أغلظ من عقود البيع،على أن لا تعتقد سنيته أو فرضيته بل يكون مقصودهما تأكيد العقد بالفعل شفعا للقول.والله أعلم وأحكم
وهو كما قلت بارك الله فيك
ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[08 - 09 - 08, 04:50 م]ـ
شيخنا الكريم اين هو الدليل على ان ذالك من خصائصه صلى الله عليه وسلم الشريفة
{خالصة لك من دون المؤمنين} راجع تفسيرها إن شئت المزيد
وأما أن الصداق شرط في صحة العقد فدليله قوله تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} وقوله تعالى {فآتوهن أجورهن فريضة} ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم {التمس ولو خاتما من حديث}
وقد نقل الاجماع على هذا غير واحد من العلماء ... قال ابن حجر في الفتح: {وقد أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له،دون الرقبة بغير صداق}
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[02 - 01 - 09, 06:12 م]ـ
خلاف الأولى والأحوط؟ سبحان الله!! ألا تعلم أنه متى ما تم التواطؤ و " الاتفاق " على اسقاط المهر كان العقد باطلا باتفاق اهل الملة؟ وأن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي لا يشركه فيها أحد من أمته؟ قال جل وعلا: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المومنين}
أخي المكرم: الهلالي:
الحقيقة لا أدري من أين استفدت نقل اتفاق أهل الملة على أن النكاح باطل! فالمسألة فيها خلاف معروف، بل من قال ببطلان العقد أقل بكثير ممن قال بصحته مع بطلان الشرط.
قال العلامة العمراني في (البيان):
(وإن زوج الولي وليته بإذنها، وهي من أهل الإذن على أن لا مهر لها في الحال، ولا فيما بعد .. فهل يصح النكاح؟ فيه وجهان:
أحدهما: لا يصح النكاح، لأنها في معنى الموهوبة، وذلك لا يصح إلا للنبي - صلى الله عليه وسلم -.
والثاني: يصح النكاح ويبطل الشرط، لأن النكاح لا يخلو من مهر، فإذا شرط أن لا مهر لها بحال، أُلغي الشرط لبطلانه، ولا يبطل النكاح، لأنه لأنه لا يبطل لبطلان المهر، فعلى هذا تكون مفوضة البضع، وقد مضى حكمها) اهـ.
وفي (التاج والأكليل) من كتب المالكية:
(قَيْلَ لِابْنِ الْقَاسِمِ: إنْ قَالُوا أَنْكَحْنَاك فُلَانَةَ بِلَا مَهْرٍ قَالَ: إنْ دَخَلَ بِهَا ثَبَتَ النِّكَاحُ وَكَانَ لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَهَذَا الَّذِي أَسْتَحْسِنُ.
وَقَدْ بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ) اهـ.
وفي (شرح منتهى الإرادات):
((وَ) التَّفْوِيضُ (نَوْعَانِ تَفْوِيضُ بُضْعٍ بِأَنْ يُزَوِّجَ أَبٌ ابْنَتَهُ الْمُجْبَرَةَ) بِلَا مَهْرٍ (أَوْ) يُزَوِّجَ الْأَبُ (غَيْرَهَا بِإِذْنِهَا) بِلَا مَهْرٍ (أَوْ) يُزَوِّجَ (غَيْرُ الْأَبِ) كَالْأَخِ يُزَوِّجُ مُوَلِّيَتَهُ (بِإِذْنِهَا بِلَا مَهْرٍ) فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ، وَيَجِبُ بِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} وَلِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ " أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: {قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ مَا قَضَيْتَ} رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ؛ وَلِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ النِّكَاحِ الْوَاصِلَةُ، وَالِاسْتِمْتَاعُ دُونَ الصَّدَاقِ، وَسَوَاءٌ قَالَ: زَوَّجْتُكِ بِلَا مَهْرٍ أَوْ زَادَ لَا فِي الْحَالِ وَلَا فِي الْمَآلِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ) اهـ.
قال شيخنا الفقيه حمد الحمد في شرح الزاد:
¥