تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المطلب الثالث: حكم تأخير السحور.

-المبحث الثالث: هل يبدأ الإمساك من طلوع الفجر الصادق أم يمتد إلى الشروق؟

المبحث الأول: الصيام وتعريفه ومشروعيته وحكمه , وفيه ثلاث مطالب:-

المطلب الأول: تعريف الصيام:

الصيام لغة:

هو تَرْكُ الطعامِ والشَّرابِ والنِّكاحِ والكلامِ , قال عَزَّ وجَل: " إنّي نَذَرْتُ للرَّحْمنِ صَوْماً " أي صَمْتاً. وصامَ الفَرَسُ على آرِيِّه: إذا لم يَعْتَلِفْ. وصامَتِ الرِّيْحُ: رَكَدَتْ، والماءُ: سَكَنَ، والشَّمْسُ: اسْتَوَتْ في مُنْتَصَفِ النهارِ.

وأما اصطلاحاً:

فقد عرفه الأحناف بأنه: الإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع النية بشرط الطهارة عن الحيض والنفاس.

وعرفوه أيضاً بأنه: الْإِمْسَاكُ عَنْ أَشْيَاءَ مَخْصُوصَةٍ -وَهِيَ: الْأَكْلُ، وَالشُّرْبُ، وَالْجِمَاعُ - بِشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ.

وعرفه المالكية بأنه: إمساك عن شهوتي البطن والفرج في جميع النهار بنية.

وهناك تعريف أدق لهم وهو: الْإِمْسَاكُ عَنْ شَهْوَتِي الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا، مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ بِنِيَّةٍ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ مَعَهُ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَأَيَّامِ الْعِيدِ.

وعرفه الشافعية بأنه: امساك مخصوص عن شئ مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص.

وعرفوه أيضاً: إمْسَاكُ الْمُسْلِمِ الْمُمَيِّزِ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إلَى آخِرِهِ بِالنِّيَّةِ سَالِمًا مِنْ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالْوِلَادَةِ وَمِنْ الْإِغْمَاءِ وَالسُّكْرِ فِي بَعْضِهِ.

وعرفه الحنابلة بأنه: عِبَارَةٌ عَنْ إمْسَاكٍ مَخْصُوصٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ.

وأيضاً عرفوه بأنه: إمساك جميع النهار عن المفطرات من إنسان مخصوص مع النية.

والناظر إلى هذه التعاريف يجدها متقاربة إذا ما كانت متماثلة , ولكنها تختلف من حيث التفصيل والاتجاهات الفقهية والعبرة في التعريف ما كان جامعا ومانعا , وأفضل هذه التعاريف ما عرفه الإمام النَّفْرَاوِيُّ المالكي: بأنه الْإِمْسَاكُ عَنْ شَهْوَتِي الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا، مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ بِنِيَّةٍ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ مَعَهُ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَأَيَّامِ الْعِيدِ.

فكان هذا التعريف جامعا مانعا جلياً ليس فيه إبهام.

المطلب الثاني: مشروعية الصيام , وفيه ثلاث مسائل:

الأولى: أدلة مشروعية الصيام من القرآن:

دل على مشروعية الصيام القرآن الكريم حيث قال سبحانه وتعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [البقرة: 183]

الثانية: أدلة مشروعية الصيام من السنة:

1 - ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان) متفق عليه

2 - ما روي عن طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم (خمس صلوات في اليوم والليلة) فقال هل علي غيرها؟ قال (لا إلا أن تطوع). قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (وصيام رمضان). قال هل علي غيره؟ قال (لا إلا أن تطوع). قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه و سلم الزكاة قال هل علي غيرها؟ قال (لا إلا أن تطوع). قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (أفلح إن صدق). متفق عليه

الثالثة: أدلة مشروعية الصيام من الإجماع:

أجمع المسلمون على مشروعية الصيام وأنه من شعائر الإسلام ونقل الإجماع على وجوب وركنية صوم شهر رمضان غير واحد من أهل العلم منهم ابن هبيرة وابن عبدالبر وابن قدامة والنووي .. إلخ, فهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة, ولا يجحده إلا كافر.

المطلب الثالث: حكم الصيام:

حكم الصيام يختلف بحسب أنواعه فيكون:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير