تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَارَةً يَفْعَلُهُ عَلَى وَجْهِ الْعِبَادَةِ وَالتَّدَيُّنِ فَيَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ عِنْدَهُ وَأَمَّا رُجْحَانُهُ فَفِيهِ نَظَرٌ. وَأَمَّا عَلَى غَيْرِ وَجْهِ التَّعَبُّدِ فَفِي دَلَالَتِهِ الْوَجْهَانِ فَعَلَى هَذَا مَا يُذْكَرُ عَنْ الْأَئِمَّةِ مِنْ أَنْوَاعِ التَّعَبُّدَاتِ والتزهدات والتورعات يَقِفُ عَلَى مُقَدِّمَاتٍ: إحْدَاهَا: هَلْ يَعْتَقِدُ حُسْنَهَا بِحَيْثُ يَقُولُهُ وَيُفْتِي بِهِ؛ أَوْ فَعَلَهُ بِلَا اعْتِقَادٍ لِذَلِكَ بَلْ تَأَسِّيًا بِغَيْرِهِ أَوْ نَاسِيًا؟ عَلَى الْوَجْهَيْنِ كَالْوَجْهَيْنِ فِي الْمُبَاحِ. وَالثَّانِيَةُ: هَلْ فِيهِ إرَادَةٌ لَهَا تُوَافِقُ اعْتِقَادَهُ؟ فَكَثِيرًا مَا يَكُونُ طَبْعُ الرَّجُلِ يُخَالِفُ اعْتِقَادَهُ. وَالثَّالِثَةُ: هَلْ يَرَى ذَلِكَ أَفْضَلَ مِنْ غَيْرِهِ؛ أَوْ يَفْعَلُ الْمَفْضُولَ لِأَغْرَاضٍ أُخْرَى مُبَاحَةٍ؟ وَالْأَوَّلُ أَرْجَحُ. وَالرَّابِعَةُ: أَنَّ ذَلِكَ الرُّجْحَانَ هَلْ هُوَ مُطْلَقٌ؛ أَوْ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ؟ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ.

ـ وعلى هذا فإن كان الشيخ ابن عثيمين يرى أن فعل العالم لاينتزع منه مذهب له فلا وجه للتعقب على تعريفه. وإن كان يرى فعل العالم مذهبا له فيتَّجه التعقُّب.

ـ قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لبلوغ المرام شرح حديث رقم824:فإن قال صاحب الرهن للمرتهن: إذا حلَّ الأجل ولم أوفِّك فالرهن لك باختياره، ووافق على هذا المرتهن، فهل هذا يجوز؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال: لا يجوز، واستدل بعموم قوله: لا يغلق الرهن من صاحبه وعلل بأن هذا تعليق للبيع على شرط، وتعليق البيع بالشرط مناف لمقتضى العقد؛ لأن مقتضى عقد البيع التنجيز، والتعليق ينافي التنجيز، فله مأخذان عندهم، والصواب أن هذا جائز ولا بأس به، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله وقد فعل ذلك بنفسه فاشترى حاجة من دكان، وقال له: خذ نعليَّ رهنا عندك إن أتيتك بحقك في الوقت الفلاني، وإلاَّ فالنعال لك فوافق صاحب الدكان، وهذا دليل على أنه يرى جواز هذه المسألة ... اهـ.

ـ فإن قال قائل ألا يدخل الفعل في قوله: ماقاله لأنه قد يطلق على الفعل القول [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=906627#_ftn1) يُجاب عنه أن الحدود تُصان عن المجاز [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=906627#_ftn2) والإجمال إلاَّ إن دلَّت القرائن والسياق على المراد فلا مانع من ذلك. كما ذكر القرافي في أوائل شرح تنقيح الفصول.

ـ قال صاحب مطالب أولي النهى: (الْمَذْهَبُ) بِفَتْحِ الْمِيمِ: مَفْعَلُ مِنْ ذَهَبَ يَذْهَبُ إذَا مَضَى بِمَعْنَى الذَّهَابِ أَوْ مَكَانِهِ أَوْ زَمَانِهِ، ثُمَّ نُقِلَ إلَى مَا قَالَهُ الْمُجْتَهِدُ بِدَلِيلٍ، وَمَاتَ قَائِلًا بِهِ، وَكَذَا مَا جَرَى مَجْرَاهُ. اهـ.

ـ إذا قُلنا بأنَّ فعل العالم مذهب له فزيادة جملة: وكذا ما جرى مجراه. تتناولُه كما تتناولُ غير الفعل كمفهوم كلامه مثلا.

ـ ولقائل أن يقول: لا داعي إلى هذا التنبيه فقد قال ابن تيمية كما في المجموع: وَكَذَلِكَ الْحُدُودُ الَّتِي يَتَكَلَّفُهَا بَعْضُ الْفُقَهَاءِ لِلطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي الْأَسْمَاءِ الْمُتَدَاوَلَةِ بَيْنَهُمْ وَكَذَلِكَ الْحُدُودُ الَّتِي يَتَكَلَّفُهَا النَّاظِرُونَ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ لِمِثْلِ الْخَبَرِ وَالْقِيَاسِ وَالْعِلْمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَدْخُلْ فِيهَا إلَّا مَنْ لَيْسَ بِإِمَامِ فِي الْفَنِّ. وَإِلَى السَّاعَةِ لَمْ يَسْلَمْ لَهُمْ حَدٌّ. اهـ.

ـ وقول الشيخ رحمه الله: فلو تغيَّر قولُه فمذهبه الأخير. اهـ. يدل بظاهره على أنه لو عُلِمَ التاريخ فيُؤخَذُ بالمُتأخِّر ولا جَمع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير