ـ[محمد مصطفى العنبري الحنبلي]ــــــــ[13 - 11 - 08, 09:20 ص]ـ
تأذن لنا أخي الحبيب في مناقشة طرحك إن شاء الله؟؟؟؟؟
ـ[أبو إبراهيم المكي]ــــــــ[13 - 11 - 08, 09:25 ص]ـ
تأذن لنا أخي الحبيب في مناقشة طرحك إن شاء الله؟؟؟؟؟
الأخ محمد، أرجو أن لا تستعجل! فالكتاب في بداياته بعد. فإذا انتهيت من وضعه هاهنا؛ فعندئذ تكتمل الصورة .... فلعلك تقنع بطرحي في هذه المسألة.
وأشكرك على أدبك الجم، حيث استأذنت في المناقشة لا كما يفعل البعض.
وللعلم فأنا حنبلي مثلك فلا تحزن عليّ! فالإمام أحمد هو سلفي في هذه المسألة.
وأرجو من جميع الأخوة عدم قطع تسلسل الكتاب بالمداخلات، فاصبروا إلى النهاية جزاكم الله خيراً.
ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[14 - 11 - 08, 01:41 م]ـ
نقرا لك اخي الفاضل فاستمر جزيت خيرا
ـ[أبو إبراهيم المكي]ــــــــ[14 - 11 - 08, 07:34 م]ـ
- الشروع في النقض على المخالفين:
لقد عُلِمَ بالاستقراء أن «الجمع بين الصلاتين» ينقسم إلى ثلاثة أنواع:
أحدها: جمع التقديم.
والثاني: جمع التأخير.
والثالث: الجمع الصُّوري (1).
ولفظ «جَمَعَ» في حديث ابن عبّاسٍ مطلقٌ؛ يحتمل أن يكون جمع التقديم، ويحتمل أن يكون جمع التأخير، ويحتمل أن يكون الجمع الصُّوري، «إلا أنه لا يتناول جميعها، ولا اثنين منها، إذ الفعل المثبت لا يكون عامّاً في أقسامه كما صرّح بذلك أئمة الأصول» (2)؛ لأنه يقع على صفة واحدة. و «التعيين موقوفٌ على الدليل» (3)؛ «فلا يتعيّنُ واحدٌ من صُوَرِ الجمْعِ المذكور إلا بدليل» (4)، وإلا صار مُجملاً مما لا يُعرف صِفته، ووجب التوقّف فيه، حتّى يتبيَّنَ المرادُ منه ..
قال الإمام النَّظار أبو إسحاق الشيرازي ـ رحمه الله ـ تحت «باب: بيان ما يصحُّ دعوى العموم فيه وما لا يصح»: «فأما الأفعال فلا يصحُّ فيها دعوى العموم؛ لأنها تقعُ على صفة واحدة، فإذا عُرِفَتْ تلك الصفة اختصَّ الحكم بها، وإن لم تُعْرَفْ صار مجملاً مجملاً ممَّا لا يعرف صفته .. » (5).
وقال تحت «باب: ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز»: «وكذلك ما وقعَ من الأفعال، لا يجوز تخصيصه، لما بيناه فيما تقدم، أنَّ الفعل لا يجوز أن يقع على صفتين، فيخرجُ إحداهما بدليل، فإن دلَّ الدليل على أنه لم يقع إلا على صفة من الصِّفتين، لم يكن ذلك تخصيصاً» (6).
وقال أيضاً: «وكذلك الأفعال الواقعة على أحوال مخصوصة ولم تعلم عين الحال التي وقع عليها فإنه لا يُدَّعى فيها العموم؛ وذلك كما روي أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جمع بين الصلاتين في السفر، فإنه يعلم منه أنه إنما جمع بينهما في سفر واحد، إما طويل أو قصير؛ وليس في اللفظ ذكر واحد من السفرين ولا يحتمل أن يكون فعله واقعاً إلا على إحدى الحالين. فيجب التوقف فيه حتى يعلم على أي الحالين وقع. ودعوى العموم فيه محال وصار بمنزلة اللفظ إذا تناول شيئين والمراد به واحد منهما غير معيَّن، فإنه لا يجوز له الاحتجاج به حتى يتبيَّن المراد منهما عما ليس بمراد. كذلك هاهنا .. فيجب التوقف فيه ليعلم حقيقة الحال والصفة فيه» (7).
وقال العلامة بدر الدين بن بهادر الزركشي الشافعي ـ رحمه الله ـ: «الفعل المثبت إذا كان له جهات ليس بعام في أقسامه؛ لأنه
يقع على صفة واحدة، فإن عرف تعيَّن وإلا كان مجملاً يتوقف فيه حتى يعرف، نحو قول الراوي: «صلى بعد غيبوبة الشفق»، فلا يحمل على الأحمر والأبيض، وكذلك «صلى في الكعبة»، لا يعمّ الفرض والنفل .. » (8).
وقال أيضاً: «ما أطلقوه من أن الفعل لا يدل على استغراقه في حيّز الإثبات مبني على أنه نكرة، وقد نقل الزجاجي في «الإيضاح» إجماع النحويين على أن الأفعال نكرات، ولهذا امتنع الإضافة إليها لانتفاء فائدة الإضافة .. » (9).
قلت: ومعلوم أن النكرة في سياق الإثبات لا تعم، كما قرر أئمة الأصول. ومن هنا: كان الفعل المثبت لا يعم أقسامه.
وقال العلامة شمس الدين بن مفلح المقدسي ـ رحمه الله ـ: «الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته، كصلاته؛ داخل الكعبة لا يعم الفرض والنفل، فلا يحتج به على جوازهما فيها.
وقول الرواي: «صلى؛ بعد الشفق» لا يعم الشفقين إلا عند من حمل المشترك على معنييه.
¥