ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم. ا. هـ.
ولمزيد من التفصيل في مجال الملكية الفكرية يراجع كتاب فقه النوازل الجزء الثاني منه، لمؤلفه بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=9797
*********************************
الفهرس» فقه المعاملات» قضايا مالية معاصرة» الملكية الفكرية والحقوق المعنوية (162)
رقم الفتوى: 17339
عنوان الفتوى: الأدلة على حرمة نسخ البرامج وما شابهها
تاريخ الفتوى: 27 ربيع الأول 1423/ 08 - 06 - 2002
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد: ما حكم من يقوم بنسخ الأسطوانات الأصلية سواء كتب عليها حقوق الطبع والنشر محفوظة أو لم تكتب. وما حكم من ينسخها للبيع والشراء والعكس. أفتونا مأجورين مع الأدلة إن تيسر ذلك.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحق التأليف والإنتاج والابتكار هو ما يسًمى بالملكية الأدبية والفنية، وهو حق لا يجوز التعدي عليه أو انتحاله، ويحفظ لصاحبه حقه المالي والأدبي فيه، إلا أن يُسقط ذلك باختياره وإرادته، وبهذا أفتى أكثر علمائنا المعاصرين مستدلين بأدلة كثيرة منها:
1 - أن هذا الإنتاج الذهني والفكري منفعة ينتفع بها الناس، والمنافع أموال عند جمهور العلماء، ومال الغير لا يجوز التعدي عليه.
2 - حرًّمت الشريعة انتحال الرجل قولاً لغيره أو إسناده إلى غير من صدر منه، وقضت بضرورة نسبة القول إلى قائله والفكرة إلى صاحبها لينال هو دون غيره أجر ما قد تنطوى عليه من خير، أو يتحمل وزر ما قد تجره من شر.
العرف العام اليوم جار على اعتبار حق الطبع والنشر لأصحابه الأصليين، ولا يجوز التصرف في هذا الحق إلا بإذن أصحابه، ومعلوم أن العرف يعتبر لأنه في معنى الشرط والمسلمون عند شروطهم، وهذا ما لم يصادم نصاً أو أصلاً عاماً في الشريعة.
والحاصل أنه لا يحل نسخ الأسطوانات إلا بإذن من أصحابها، هذا إذا كان أصحابها قد نصوا على أن حقوق الطبع محفوظة، أما إذا لم يكونوا قد نصوا على ذلك فلا مانع من نسخها. وراجع الجواب رقم:
1033 والفتوى رقم:
3248.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=17339
والله ولى التوفيق
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[14 - 11 - 08, 05:14 ص]ـ
عفوا نسيت فتوى، ينبغى ان تكون فى مقدمة هذا كله:-
الفهرس» طب وإعلام وقضايا معاصرة» وسائل إعلام واتصال» وسائل مرئية (464)
رقم الفتوى: 1886
عنوان الفتوى: حكم اقتناء ومشاهدة التلفاز
تاريخ الفتوى: 16 ذو الحجة 1424/ 08 - 02 - 2004
السؤال
ما هو حكم التلفزيون؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد جرى على ألسنة كثير ممن يعتنون بالفتوى أن التلفاز جهاز ذو حدين: صالح للخير وصالح للشر.
ولا شك أن هذا كلام صحيح - في الجملة - لو أن السائل واحد من اثنين:
1 - جهة تمتلك قناة بث وهي آخذة بزمام الأمور فيها، لا يبث فيها إلا ما تريد مما هو نافع.
2 - شخص عنده جهاز تلفاز متحكم فيه لا يفتحه إلا هو أو من يثق به، فإذا رأى النافع - وهو قليل - فتح عنه وإذا رأى غيره أغلق الجهاز.
هذان هما اللذان يعقل فيهما الإطلاق السابق (سلاح ذو حدين)، ولا شك أن الأول منهما لم يطرح فيه سؤال قط - فيما نعلم - مما يعني أنه لا توجد قناة تقتصر على بث النافع دون غيره إلا قناة واحدة أو قناتين أحدثتا قريبا.
وأما الثاني فإنه حالة نادرة إذا قورنت بغيرها مما عليه حال الناس اليوم، وقد علم من منهج الشارع في التشريع أنه لا يلقى لها بالاً في الغالب الأعم.
إذا فيبقى السؤال المطروح واقعياً: ما هو حكم استعمال التلفاز على الحال الذي هو عليه عند أغلب الناس، و جواباً على هذا السؤال نقول:
إن في استعماله على الوضع المذكور جملة من المفاسد وقليلا من المصالح ومن هذه المفاسد:
1 - ضياع الأوقات والتفريط في كثير من الواجبات.
2 - نقل ثقافات الأمم الكافرة على جهة التسليم والتبعية والتقليد.
¥