تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وابن عباس رضي الله عنهما كان يكثر من قوله أنها "سنة" في عدة مواضع:

-عن طلحة بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فيها بفاتحة الكتاب،فلما سلم، سألته عن ذلك، فقال: "سنةحق".

وروي أيضا بسنده عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال:"سمعت ابن عباس يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة، قال: إنما فعلت لتعلموا أنها سنة " الأم1/ 240

-عن عطاء قال: صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، فلم يخرج إلينا فصلينا وحدنا وكان ابن عباس بالطائف، فلما ذكرنا ذلك له فقال: أصاب السنة.

-وقال نصر بن عمران الضبعي عندما رأى رؤية، فحدث ابن عباس فقال: الله أكبر سنة أبي القاسم. [رواه البخاري 1688ومسلم 1242/ 204]

-وعن عكرمة قال:صليت خلف شيخ بمكة،فكبر اثنتين وعشرين تكبيرة، فقلت لابن عباس: إنه لأحمق،فقال: ثكلتك أمك،سنة أبي القاسم. (رواه البخاري 787)

-وسأل ابن عباس عن الصلاة بالبطحاء إذا لم يدرك الصلاة مع الإمام، قال: ركعتان سنة أبي القاسم. [رواه أحمد 4/ 388برقم2637]

وعن طاووس أنه قال:قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين فقال هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل.فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك. [أخرجه مسلم536]

- قال ابن تيمية: مسألة: (إلا أن يأتم بمقيم) فعليه الإتمام [لأن ابن عباس سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة] رواه الإمام أحمد وهو ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه قول جماعة من الصحابة ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا. (2)

قال ابن حجر: .. وَهُوَ مَصِير مِنْ الْبُخَارِيّ إِلَى أَنَّ الصَّحَابِيّ إِذَا قَالَ سُنَّة مُحَمَّد أَوْ فِطْرَته كَانَ حَدِيثًا مَرْفُوعًا، وَقَدْ خَالَفَ فِيهِ قَوْم وَالرَّاجِح الْأَوَّل. (3)


___
1 - الأم240/ 1.
2 - العدة في شرح العمدة1/ 83رقم314]
3 - فتح الباري3/ 176باب اذا لم يتم الركوع-5/ 397 باب نحر الابل مقيدة].

فإن لم يكن قول ابن عباس له حكم الرفع، تعتبر كفتوى خرجت منه، وفتوى الصحابي لاتخرج عن ستة أوجه.

قال ابن القيم: فتلك الفتوى التي يفتى بها أحدهم لا تخرج عن ستة أوجه:
أحدها: أن يكون سمعها من النبي ?.
الثاني:أن يكون سمعها ممن سمعها منه.
الثالث:أن يكون فهمها من آية من كتاب الله فهما خفي علينا.
الرابع: أن يكون قد اتفق عليها ملؤهم ولم ينقل إلينا قول المفتى بها وحده.
الخامس: أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا أولقرائن عالية اقترنت بالخطاب أولمجموع أمور فهموها على طول الزمان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته وسماع كلامه والعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة تأويله الفعل فيكون فهم مالا نفهمه نحن.
وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة بجب إتباعها.
السادس: أن يكون فهم ما لم يرده الرسول ? وأخطأ في فهمه والمراد غير ما فهمه وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجة.
ومعلوم قطعا أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين هذا مالا يشك فيه عاقل وذلك يفيد ظنا غالبا قويا على أن الصواب في قوله دون ما خالفه من أقوال من بعده وليس المطلوب إلا الظن الغالب والعمل به متعين ويكفى العارف هذا الوجه اهـ (1)

1 - إعلام الموقعين 1/ 148.وانظرلفصول في أصول التفسير ص31 (تفسيرالقرآن بأقوال الصحابة) د. مساعدالطيار

الدليل الرابع: الشريعة الغراء لاتخالف القياس فحكم الصفا والمروة مشابه لحكم التمتع بالحج:
وكان سبب النزول أن الصحابة كانوا متحرجين بالطواف بين الصفا والمروة لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون حول الأصنام،وعذرهم أيضا أن الله لم يذكر شيئا حول فضل الصفا والمروة في كتابه ولكي يزول الشك نزلت هذه الآية مطمئنة لهم وتأكيدا بأنهما من شعائر الله ولاحرج عليكم بطوافهما ولكم الأجر إن تطوعتم بطوافهما وكان الله لكم شاكرا عليما. فالشارع حكيم بعباده مطلع وعليم بمافي نفوسهم حيث أنه علم أن الناس كانوا متحرجين من الطواف وكارهين التشبه بالمشركين لم يوجب عليهم الطواف ولم ينفرهم من دينه السمح،بل أمرهم أمرا تخييريا وجعله تطوعا حتى لايشق على نفوسهم.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير