تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ونظير هذه المسألة التمتع في أشهر الحج حيث أن الصحابة كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، كنظرتهم للطواف بين الصفا والمروة أنهما من أمور الجاهلية.

وعندما علم رسول الله أن هذا الإعتقاد منتشرفيمابينهم،أمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم،فقالوا: يارسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله. (1)

وفي رواية: فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة، فكبر ذلك علينا، وضاقت به صدورنا، فبلغ ذلك النبي فما ندري أشيء بلغه من السماء، أم شيء من قبل الناس. (2)

وقال النووي: واختلف العلماء في معناه على أقوال أصحها وبه قال جمهورهم معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة،والمقصود به بيان إبطال ماكانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في الحج

قلت: ومن اجل ذلك ربنا الحكيم الرحيم اختار لهم أوسط التكاليف وهو الاستحباب،حتى لاينفرأحدهم من الدين الذي أصله مبني على اليسر، قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (البقرة:185).

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعي، حدثنا ابن هلال، عن حميد بن هلال العدوي، عن أبي قتادة، عن الأعرابي الذي سمع النبي ?يقول: "إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره". (3)


1 - رواه مسلم 8/ 191 (1240).
2 - شرح مسلم 8/ 143.
3 - رواه أحمد32/ 119رقم15371.وله طريق آخرعن محجن بن الأدرع به نحوه بلفظ: " إن خير دينكم أيسره ". قاله ثلاثا. أخرجه الطيالسي (1296) و وحسنه الألباني في " الأدب المفرد "1/ 124 (341) ورواه أحمد
(38/ 454 - 41/ 307).انظر إلى [السلسلة الصحيحة 2/ 379رقم1635]

الدليل الخامس: قرائن تقوي أن الصفا والمروة حكمه تطوع وأمرا مستحبا وهي كالآتي:
1 - لايمكن التطوع بهما استقلالا لأنه بدعة بخلاف الطواف بالبيت كما أسلفنا.
2 - يمكن السعي من غير طهارة -كما كانت عائشة تطوف وهي حائض- بخلاف الطواف بالبيت فالطهارة به واجبة على أحد الأقوال.
3 - السعي للمتمتع السعي الثاني ليس بواجب كمارجحه الإمام أحمد وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية.
جاءت أحاديث تبين أن النبي? قد ترك السعي بعد طواف الإفاضة وهو قارن، وأيضا الصحابة المتمتعين تركوا السعي بعد طواف الإفاضة، ففي تركهم دلالة أن السعي ليس بواجب.
1 - قال جابر?:لم يطف رسول الله ولاأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. (1)
2 - وقال أيضا: خرجنا مع رسول الله مهلين بالحج ... فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة. (2)
3 - وعن ابن عمر رضي الله عنهماقال: أنه جمع بين الحج والعمرة وطاف لهما سبعا، وسعى بين الصفا والمروة سبعا، وقال:هكذا رأيت رسول الله يفعل. (3)
1 - رواه مسلم 1215 وهي من رواية محمد بن بكر.
-2رواه مسلم 1213 والحديث طويل.
3 - أخرجه ابن حبان في موارد الضمآن 1/ 417 - إرواء الغليل 4/ 240.

وعندي بحث في ذلك، لمن أراد التوسع.

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[15 - 11 - 08, 07:33 م]ـ
جزاك الله خير أخي الفاضل ... وسبق أن نقلت بعضا من ذلك ..

لكن السؤال إذا قيل أن الطواف بينهما سنة فما حكم من أخذ عمرة وطاف فقط هل أتم عمرته أيهما أوجب الحلق والتقصير أم السعي ...

ينبني على ذلك مسائل:
حكم من جامع زوجته بعد أن طاف هل عمرته صحيحه بناء على تركه للسنة فقط ..
حكم من عقد النكاح هل هذا العقد صحيح أم لا بناءا على قول كثير من أهل العلم أن المحرم يبطل عقده للنكاح حتى يحل ... والله اعلم
نفع الله بك أخي الكريم

ـ[عادل المرشود]ــــــــ[15 - 11 - 08, 08:07 م]ـ
نعم أتم عمرته؛ لأن السعي تطوع وسنة.

والأوجب الحلق والتقصير كما هو معلوم.

وجواب السؤال الثالث قد أفتى به عطاء بن أبي رباح -فقيه مكة- وتجده في تفسير الطبري تحت آية (إن الصفا والمروة ... )

والله الموفق

ـ[سعودالعامري]ــــــــ[15 - 11 - 08, 11:33 م]ـ
جزاك الله خيرا ولكن الترتيب سيء جدا

ـ[ظافر الخطيب]ــــــــ[15 - 11 - 08, 11:50 م]ـ
فيما أعلم أن هناك منهم أعلم من الشيخ الفريح تكلموا في هده المسالة والله المستعان

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[16 - 11 - 08, 09:02 م]ـ
نعم أتم عمرته؛ لأن السعي تطوع وسنة.

والأوجب الحلق والتقصير كما هو معلوم.

وجواب السؤال الثالث قد أفتى به عطاء بن أبي رباح -فقيه مكة- وتجده في تفسير الطبري تحت آية (إن الصفا والمروة ... )

والله الموفق

جزاك الله خير أخي الفاضل ..

وكلامك فيه نظر!! والمسألة تحتاج تأني في البحث وإلا هل الحلق أو التقصير أوجب من السعي!!

وأيضا أخي الفاضل:

ذهب بعض أهل العلم في قوله تعالى (فمن تطوع خيرا فإن الله شاكرا عليم) أن هذا المقصود فيه التطوع بالحج أو العمرة بحيث تأتي بحجة تطوعا أو عمرة تطوعا وليس المقصود في ذلك أن السعي تطوع ..
وقالوا أن السعي لا يتطوع به منفردا من غير حج أو عمرة فليس كالطواف بحيث لو جاء شخص أراد أن يتطوع بالسعي فقط لقلنا هذا غلط إذ إن السعي لا يتأتى إلا بحج أو عمرة أما أن تسعى فقط فلا فليس كالطواف يستحب التطوع فيه مفردا من غير حج أو عمرة .. والله أعلم
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير