تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

02 ما رواه مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ))، وهذا ظاهر أنه يفصل بين التسبيح والتحميد والتكبير فيأتي بكل منها على حدة ثلاثاً وثلاثين.

03 ومن هذه الوجوه ماثبت في صحيح مسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ))، وهنا فيه التكبير أربعاً وثلاثين وليس فيه زيادة التهليل، فإتمام المائة بزيادة التكبير دون تهليل.

04 مارواه أبو داوود في سننه والترمذي عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((خَصْلَتَانِ أَوْ خَلَّتَانِ لَا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ، يُسَبِّحُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا؛ فَذَلِكَ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ، وَيُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَيَحْمَدُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ فَذَلِكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ، قَالَ: يَأْتِي أَحَدَكُمْ يَعْنِي الشَّيْطَانَ فِي مَنَامِهِ فَيُنَوِّمُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهُ وَيَأْتِيهِ فِي صَلَاتِهِ فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ يَقُولَهَا))، وإسناده صحيح وصححه الترمذي وابن حبان وحسنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار وصححه الشيخ الألباني.

05 مارواه الترمذي والنسائي عن زيد بن ثابث رضي الله عنه قال: ((أُمِرُوا أَنْ يُسَبِّحُوا دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيَحْمَدُوا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَيُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ، فَأُتِيَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فِي مَنَامِهِ فَقِيلَ لَهُ: أَمَرَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُسَبِّحُوا دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتَحْمَدُوا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ وَتُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ قَالَ: نَعَمْ قَالَ فَاجْعَلُوهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ وَاجْعَلُوا فِيهَا التَّهْلِيلَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ، لَهُ فَقَالَ: " اجْعَلُوهَا كَذَلِكَ "، وإسناده صحيح وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن مفلح في الفروع والشيخ الألباني 0

وهذا الحديث يدل على أن الإتيان بالصفات التي فيها التهليل أولى من الصفات التي لاتهليل فيها، وإن كان تمام السنة هو التنويع كما تقدم في العبادات الواردة على أوجهٍ متنوعة، وهذا ما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية وقرره في مجموع الفتاوى، وقرر أن هذا التنوع لا يمنع من ترجيح وتفضيل بعض هذه الوجوه على بعض، ولكن هذا الترجيح في الأفضلية، واختار جمع من أهل العلم ألا ينقص عن المائة وهذا اختيار الإمام أحمد وإسحاق والقاضي أبي يعلى وابن رجب وغيرهم من أهل العلم، ونص الإمام أحمد على أن المصلي مخير بين الثلاثة والثلاثين وبين الخمسة والعشرين ولكنه اختار أن يجعل التهليل فيها على كل حال ولا يحذف التهليل بدليل حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه المتقدم: " واجعلوا فيها التهليل "، وأما طريقة النووي في هذا الباب وهو الجمع بين هذه الأوجه المختلفة والإتيان بها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير