تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[13 - 01 - 09, 11:45 ص]ـ

جزاك الله خيرا و هذا و الحمد لله ما فهمته من خلال مطالعتي لأحاديث الشيخ، إلا أنك الآن أفدتنا أخي الكريم.

سؤالي هو لماذا تمَّ حذف هذا المقطع من السلسة الصحيحة في الشاملة و كذلك في برنامج موسوعة الألباني؟

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[20 - 06 - 09, 12:20 م]ـ

لعله غفلة عن الباقي، أو سقط أثناء الطباعة.

ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[22 - 06 - 09, 09:23 ص]ـ

إلى الإخوة مصطفى الفاسي وأبو سلمى رشيد ومحمد الإدريسي

بارك الله فيكم وزادنا إياكم فقها وعلماً وإلى كل الاخوة المشاركين لنشر العلم والسنه.

وإني قد سالت شيخ في مسألة (إذا كان المأموم مسبوقا و سلم الإمام في التشهد الأخير هل يكون قيامه مصحوبا بتكبيرة أم بدونها؟؟) وسألته كذلك عن جواب أخينا مصطفى والتي أشار إليها بقوله: (يختلف الجواب في هذه باختلاف الحالات: ... )، فقال لي الشيخ: (ان هذا الجواب هو المشهور في المذهب المالكي وعند بعض الأحناف إلا أنه جواب ضعيف لأنه لا دليل عليه، والصحيح في المسألة -والله أعلم- أن على المسبوق أن يكبر إذا أراد القيام لاتمام ما فاته من الركعات سواء من وترية أو زوجية فلا فرق، لأنه إذا اقتدى بالإمام بعد الرفع من الركوع فإن كل ما أتى بها ليست محسوبة له ولكنه يفعلها اقتداء للإمام، وعلى ذلك فإنه يعيد الأركان التي فعلها مع الإمام من سجدتين وتشهد، فكان من باب أولى أن يعيد التكبير التي هي أقل في الحكم من السجود والتشهد، والله أعلم) انتهى كلامه بمعناه.

أعلم أني جئت متأخراً، إلا أنني حين رأيت الموضوع، سألت عنه فأردت أن أستفيد وأفيد.

بارك الله لي ولكم وجمعنا وإياكم في جناته مع النبيين والشهداء والصالحين. آمين.

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[22 - 06 - 09, 11:18 ص]ـ

جزاك الله خيرا أخي الكريم على هذه الإفادة، لكن إذا كان قول المالكية لا دليل عليه، فما دليل هذا القول لأن كلاهما يبدو لي فيه بعض الصواب. و الله تعالى أعلم.

ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[22 - 06 - 09, 01:36 م]ـ

بارك الله فينا وفيك أخي الكريم محمد الإدريسي

معنى الدليل هنا أي الدليل على التخصيص من أن التكبير يكون في موضع دون موضع، فقول الشيخ أن المالكية ومن نحا نحوهم ليس لهم دليل أي على هذا التخصيص، فإن لم يكن هناك دليل فيحمل على الأصل وهو التكيبر في كل موضع انتقالي أو ابتدائي (أي في بداية الصلاة)، والله أعلم.

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[22 - 06 - 09, 05:39 م]ـ

لكنه أخي الكريم قد كبر قبل التشهد فهل تكبير المأموم قبل التشهد يكون اقتداءً بالإمام أم أنها تكبيرة تُحسب له في صلاته؟ فحديث النبي صلى الله عليه و سلم "ما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فأتموا" دليل على إتمام الصلاة من آخر فعل قام به المأموم و في هذه الحالة فآخر فعل هو التكبير و هو موافق لتكبيرة النهوض كما جاء في الحديث "كان يرفع رأسه مكبرا" .... و الله أعلم.

ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[23 - 06 - 09, 08:23 ص]ـ

أخي الحبيب

سأستفسر عن هذا الاشكال وأرد عليك حين أجد الجواب بإذن الله.

ـ[بو عبد الرحمن]ــــــــ[25 - 06 - 09, 08:45 ص]ـ

أخي محمد الإدريسي

سامحني على التأخير، ولكني أبشرك بأني سألت لك عن الموضوع فكان الجواب كالآتي:

(التكبير الذي كان من المأموم أو المسبوق قبل التشهد فهو لتكبيرة الإحرام، وهذا أمر مستقل بذاته ليس له علاقة بأمور المسبوق الأخرى، فلو قيل أن أحداً نوى مائة نية للدخول في الصلاة -حتى وإن كانت في بداية الصلاة- ولم يأت بتكبيرة الإحرام فصلاته باطلة وعليه الإعاده، فإذا تبين هذا الأمر علم أن تكبيرة الإحرام شأنه مستقل عن غيره من أركان الصلاة، فهو ركن له أحكام خاصة ليست كباقي الأركان وعليه فإنه واجب بل لا تصح صلاة المسبوق أو المأموم أو الفذ إن لم يأت بتكبيرة الإحرام -فالمعنى أن هذه التكبيرة ليست اقتداء بالإمام بل هي محسوبة له من حيث دخوله في الصلاة وهي ليست جزءا مما فاته من الصلاة حتى يقضيه-، وأما إذا أتى المسبوق بتكبيرة بعدها فهو حسن إلا أنها لا تجزيه عن شيء بل يجب عليه إعادتها مع ما فاته من الصلاة، بمعنى أن المسبوق إذا وجد الإمام ساجداً فكبر تكبيرة الإحرام قائماً ثم كبر أخرى للسجود فهذا الفعل حسن، ولكنه لم يأت بالتكبيرة الأخرى في محلها مع الإمام فكانت في حقه فائته وعليه قضاؤها وإتمامها، فيكون حالها كحال السجود الذي أتى بها وهي ليست محسوبة له، وأما إذا اكتفى المرء بتكبيرة الإحرام وخر ساجداً فذلك يجزيه عن التكبيرة الأخرى إذ أنها -أي الأخرى- ليست محسوبة له أصلاً بفوات محلها، وهذا يستدل له من قول النبي صلى الله عليه وسلم في شرحه للصحابة كيفية الإقتداء بالإمام: " ... إذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا. فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم ... " والحديث في مسلم برقم 404 وغيره، فبين في هذا الحديث محل التكبير للسجود مع الإمام فإن فات المأموم فعليه قضاؤها وإتمامها، والله أعلم.)

قال بمعناه، وأرجو أن تكون استوضحت لك الأمور أكثر، والله أعلم.

أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، آمين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير