تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 – أن يرجم كل من أعان على ذلك العمل بدلالة أو قوادة، لأن امرأة لوط أصابها ما أصاب قومها مع العلم بأنها لم تكن تعمل هذا العمل.

يجاب عنه:

أُخِذَ مَنْ لم يفعل لسكوته ورضاه بذلك، فعوقب الجميع، وبقي الأمر في العقوبة على الفاعلين مستمرًا.

3 – أَنْ يُقتل كل من عقر ناقة آخر، لأنَّ الله – تعالى – أهلك قوم صالح إذ عقروا الناقة، ويقاس عليهما بقية الرسل؛ فمن نَقَصَ المكيال والميزان عوقب بعقوبة قوم شعيب؛ وهكذا.

فإذا لم تسلموا بهذه اللوازم فقد أبطلتم حجتكم.

الدليل السابع: أنَّ عمل قوم لوط إيلاج في فرج لا يسمى زنا، فلم يعتبر فيه الإحصان؛ كالإيلاج في البهيمة.

أجاب عن هذا القائلون بمعاملة من يعمل عَمَلَ قومِ لوط معاملة الزاني:

أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – سماه زنًا؛ حيث جاء في حديث أبي موسى الأشعري – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " إذا أتى الرجلُ الرجلَ فهما زانيان ".

يجاب عنه:

1 – أنَّ هذا الحديث ضعيفٌ لا يصح؛ كما هو مبيَّنٌ في الملحق المتعلق بالأحاديث الواردة في عمل قوم لوط، في فصل خاص بتسمية من يعمل عمل قوم لوط زانيًا.

2 – يلزم على هذه التسمية وطرد الحكم أنْ تسموا (السحاق) زنًا، وتعاقبوا كلا المرأتين بعقوبة الزاني سواءً بسواء، حيث جاء في تكملة الحديث: " وإذا أتت المرأةُ المرأةَ فهما زانيتان ".

يرد عليه:

أنَّ هناك فرقًا بين الفعلين؛ فعمل قوم لوط فيه إيلاج فرج بآخر بخلاف السحاق فليس فيه إيلاج.

يجاب عنه:

أنَّكم استدللتم بالحديث على تساوي عقوبة من يعمل عمل قوم لوط بعقوبة الزنا بسبب تسمية النبي – صلى الله عليه وسلم – لمن يعمل عمل قوم لوط زانيًا، وهذا متحقق في كلا الفعلين؛ فإما أن تسووا بين الحكمين أو تبطلوا استدلالكم بهذا الحديث.

القول الثاني: أنَّ الواجب في من يعمل عمل قوم لوط أنْ يعامل معاملة الزاني سواء بسواء [22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn22) ، وهذا هو المروي عن جماعة من الصحابة والتابعين [23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn23) ، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية [24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn24) ، ومذهب الشافعي الجديد [25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn25) ، ومذهب متأخري الحنابلة [26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn26) .

واستدلوا بما يلي:

الدليل الأول: حديث أبي موسى الأشعري – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم –: " إذا أتى الرجلُ الرجلَ فهما زانيان ".

وجه الاستدلال بهذا الحديث: أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – سمَّى من يعمل عمل قوم لوط زانيًا، والزنا له عقوبته المعروفة بالتفريق بين المحصن وغيره.

يرد عليه:

1 – أنَّ هذا الحديث ضعيفٌ لا يصح، وبيانه في الملحق المتعلق بالأحاديث والآثار الواردة في عمل قوم لوط، فصلٌ في تسمية من يعمل عمل قوم لوط زانيًا.

2 – أنَّ تسميته زنًا لا يعني مشابهته للزنا من كلِّ وجه، فهو زنا باعتبار أنه إيلاج فرج آدمي في آخر من غير حق؛ لكنَّ عقوبته تختلف عنه سواءً قلنا بقتله مطلقًا – كما هو القول الأول – أو قلنا بتعزيره – كما هو القول الثالث –.

3 – أنَّ المراد بالزنا في الحديث بالنسبة للإثم لا الحد؛ بدليل لقوله – صلى الله عليه وسلم –: " وإذا أتت المرأة المرأةَ فهما زانيتان "؛ فهل ستعاملون المرأتان المتساحقتان معاملة الزاني؟! وهل ستسمونهن (زانيتين)؟!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير