تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

بهذ الحديث استدل الشافعية بأن النقض يكون إذا مس الذكر بباطن الكف لقوله (أفضى) وقد نازع آخرون في معنى الإفضاء فقال ابن سيدة: أفضى فلان إلى فلان وصل إليه والوصول أعم من أن يكون بظاهر الكف. فالشافعية يرون أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقاً بشهوة أو بغيرها ولكن قيدوه بباطن الكف دون ظاهرها وقال الحنابلة بل ينقض ولو كان بظاهر الكف بل قال بعضهم ولو مسه بساعده، وقال بعض المالكية ينقض إن كان بشهوة و قيده بعض المالكية بالتعمد وخالف الحنفية فقالوا مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقاً و بعض المالكية استحب منه الوضوء فقط. و انظر الأقوال في موسوعة دبيان

2. عن بسرة بنت صفوان قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. رواه الأربعة غير الترمذي و صححه الألباني و دبيان وورد هذا اللفظ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً وحسنه دبيان وفي لفظ في حديث بسرة (إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ) رواه النسائي وصححه الألباني

وقد ذهب جماعة من العلماء إلى تقديم حديث بسرة على حديث طلق منهم أحمد والشافعي و البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة والترمذي والبيهقي وابن حزم وغيرهم قال البخاري: أصح شيء في الباب حديث بسرة. قال أبو بكر الأثرم: سئل أبو عبد الله عن الوضوء من مس الذكر؟ فقال: نعم نرى الوضوء من مس الذكر. قيل له: من لم يره أنعفه؟ فقال: الوضوء أقوى. قال: من قال: لا وضوء. قال: الوضوء أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحاب وعن التابعين. وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ: يَكْفِي فِي تَرْجِيحِ حَدِيثِ بُسْرَةَ عَلَى حَدِيثِ طَلْقٍ: أَنَّ حَدِيثَ طَلْقٍ لَمْ يُخَرِّجْهُ الشَّيْخَانِ وَلَمْ يَحْتَجَّا بِأَحَدٍ مِنْ رُوَاتِهِ، وَحدِيثُ بُسْرَةَ قَدْ احْتَجَّا بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ، إلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَاهُ، لِلِاخْتِلَافِ فِيهِ عَلَى عُرْوَةَ، وَعَلَى هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ ذَلِكَ الِاخْتِلَافَ لَا يَمْنَعُ مِنْ الْحُكْمِ بِصِحَّتِهِ، وَإِنْ نَزَلَ عَنْ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ. اهـ و الْإِسْمَاعِيلِيِّ أَلْزَمَ الْبُخَارِيَّ إخْرَاجَهُ، لِإِخْرَاجِهِ نَظِيرَهُ فِي الصَّحِيحِ. وخلاصة حجة من قدم حديث بسرة للأتي: 1 - الاعتبار برجال الإسناد 2 - لأن حديث بسرة ناسخ فقالوا: قدوم طلق على النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الهجرة حين كان يبني المسجد و إنما يؤخذ بآخر الأمرين وحديث بسرة كان في عام الفتح 3 - حديث بسرة ناقل عن البرائة الأصلية 4 - لأن من روى حديث بسرة أكثر من حديث طلق فهو حديث غريب 5 - أن حديث بسرة قال به أكثر الصحابة

3. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من مس ذكره فليتوضأ و أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ رواه أحمد وحسنه دبيان وصححه الألباني. فالشافعية والحنابلة يرون النقض أيضاً لو مست المرأة فرجها بل قالوا بنتقض الوضوء لو مس الرجل فرج المرأة والعكس أو فرج الصغير وأما الحنفية فقالوا في كل ذلك لا ينقض. أما الملموس ذكره فلا ينتقض وضوءه عند الشافعية والحنابلة بخلاف غيرهم بل نقل الإجماع على عدم النقض ولكن لا يثبت هذا الإجماع ولكن عدم النقض هو الأقرب إن شاء الله.

قال النووي: قال أصحابنا: لا ينقض مس الأنثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة ولا موضع الشعر ولا ما بين القبل والدبر ولا ما بين الأليين وإنما ينقض نفس الذكر وحلقة الدبر وملتقى شفري المرأة. اهـ بل مس الأنثيين والأليتين لا ينقض الوضوء باتفاق الأئمة الأربعة.

4. عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُمْسِكَ الْمُصْحَفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَاحْتَكَكْتُ، فَقَالَ سَعْدٌ: " لَعَلَّكَ مَسَسْتَ ذَكَرَكَ؟ "، فَقُلْتُ: " نَعَمْ "، فَقَالَ لي: " قُمْ فَتَوَضَّأْ "، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ رواه مالك ومن طريقه البيهقي في الكبرى وسند مالك صحيح

5. عن مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: " إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ "ومن طريق مالك رواه البيهقي في الكبرى وسند مالك صحيح

6. عن مالك عن ابن شهاب عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَهْ، مَا يُجْزِيكَ الْغُسْلُ مِنَ الْوُضُوءِ؟ قَالَ: " بَلِيِّ، وَلَكِنِّي أَحْيَانًا أَمَسُّ ذَكَرِي فَأَتَوَضَّأُ " ومن طريق مالك رواه البيهقي في الكبرى وسند مالك صحيح

واستدل من قال لا يجب الوضوء من مس الفرج بما يلي:

7. عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه طلق قال: خرجنا وفدا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما ترى في رجل مس ذكره في الصلاة قال وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك) رواه أصحاب السنن وغيرهم وانفرد به قيس بن طلق وقد تُكلم فيه ومنهم من وثقه وصحح الحديث ابن حبان والطبراني و الطحاوي وابن حزم و الألباني وقال ابن المديني: هو أحسن من حديث بسرة وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي و دبيان.

هذا ما تيسر والله الموفق.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير