تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال في رواية الميموني: «لم يجيء في شيء ما جاء في الصلاة».

وكذا حكى عنه أبو داود تكفير تارك الصلاة.

ثم ساق الخلال عشر روايات أخر عن ابنه صالح، والمروذي، وحنبل، والكحال، وابن هاني، والكوسج، والفضل بن زياد، وأبي الحارث الصائغ، والميموني، وابنه عبدالله، أنه يستتاب ثم يقتل، في باب مستقل.

ثم عقد بابًا بعنوان: (باب الرجل يترك الصلاة حتى يخرج وقتها). وساق فيه تسع روايات، والعاشرة بسنده إلى عبدالله بن المبارك أنه قال: «إذا قال: أصلي الفريضة غدًا فهو عندي أكفر من الحمار».

وفي هذا الباب ساق رواية أبي طالب وسنقف عندها؛ لأن بعض الحنابلة في المائة الخامسة من الهجرة توقف عندها وترك عشرات الروايات المحكمات مع أنه لا حجة فيها كما سيأتي:

روى الخلال بسنده إلى أبي طالب أنه سأل أبا عبدالله عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: ««من ترك الصلاة فقد كفر» متى يكفر قال: إذا تركها، وبعضٌ يقول: إذا جاز وقت الصلاة التي ترك كفر ويدخل عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها» فقد قال عليه الصلاة والسلام: «يؤخرون الصلاة عن الوقت» قلت: إذا ترك الفجر وهو عامد ثم جاء الظهر ولم يصل ثم صلى العصر وترك الفجر فقد كفر؟! قال هذا أجود القول ... إلى قوله: إذا تركها حتى يصلي صلاة أخرى فقد تركها فقلت: فقد كفر؟ قال: الكفر لا يقف عليه أحد ولكن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه».

وهذا لا حجة فيه أمام عشرات الروايات السابقة، بل أول هذه الرواية فيه التصريح بكفره ولكن لعل أحمد رحمه الله أراد من تلميذه التثبت في إطلاق الكفر أو أراد أن الذي على العالم الحكم في الدنيا حسب النصوص، وأما حقيقة الأمر فهي إلى الله ونحو ذلك.

وهذا يفتح بابًا للمحققين من أهل العلم أن كثيرًا مما ينسب لأحمد رحمه الله لا يصح أن يطلق عليه رواية ثانية. بل له ظرفٌ معين أو سبب معين، وكلامه المطرد واضح.

ولكن مع التعصب المذهبي ورغبة الأتباع أن يكون لإمامهم قول في كل مسألة فإن لم يجدوا خرجوا على قوله نسبت للأئمة أقوالٌ كثيرة لم يقولوها.

ومما يدل أن كلام أحمد لم يختلف أن الخلال عقد بابًا بعده في ترك الصيام وساق رواية الميموني فيمن قال: «الصوم فرض ولا أصوم» فقال أحمد: «يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه». ثم ساق رواية الأثرم: «أن الإمام سئل هل تارك الصوم مثل تارك الصلاة، فقال الصلاة أوكد. وإنما جاء في الصلاة (أي الكفر) فليست كغيرها». وساق رواية أبي طالب نفسه أن أحمد قال: «ليس الصوم مثل الصلاة والزكاة، لم يجيء فيه شيء، ولا نجعله مثل الصلاة والزكاة».

وهذا يدل على أن الأئمة يفصلون بين مسألة قتل التارك وتكفيره، وأكثر كلامهم في قتله واستتابته، ولا يعني ذلك عدم تكفيره.

وفي أحد الأبواب أفتى أحمد الزوج أوالزوجة -إذا كان صاحبه الآخر لا يصلي- فقال: «فلا يجوز له البقاء ولابد من التفريق».

خاتمة:

هذا ما وجدته من كلام أهل العلم المقتدى بهم ولم أجد ما يعارضه إلا عند المتأخرين وهؤلاء خالفوهم في العقائد غالباً وهم يعلمون كلامهم فلا يستغرب منهم أن يحرفوا هذه المسألة عن مواضعها. ولذلك فهذه المسألة إجماعية لا خلاف فيها معتبر وهي عمود الدين وأدلة هذا الإجماع القطعية سأجمعها في مقال آخر بإذن الله. فمن وجد ما يخالف هذا الإجماع فليبصرنا وليرفع رأسه وعقيرته بذلك حتى يحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. والله الموفق والمعين وعليه التكلان وبه الاستعانة ولا حول ولا قوة إلا به وصلى الله على نبيه محمد.

كاتب المقال: الشيخ عبدالرحمن الحجي

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[28 - 10 - 10, 05:13 م]ـ

جزاك الله خير أخي الكريم، نعم كيف يقال أن الصحابة أجمعوا على كفره ثم ينقل عن الجمهور بخلافه!!، فجزاك الله خير على التوضيح، ولا شك في كفر تارك الصلاة والنصوص صحيحة وصريحة والإجماع منقول فهل بعد هذه الحجة حجة!؟

ـ[محمدالسليمان]ــــــــ[29 - 10 - 10, 11:30 ص]ـ

جزاك الله خيرا

وما رأيك فيما قاله الشافعي في الأم" (1/ 355) ط/دار الكتب العلمية كما في كتاب/الصلاة، باب/التشديد في ترك الجمعة: وحضور الجمعة فرض، فمن ترك الفرض تهاونًا؛ كان قد تعرّض شرًا، إلا أن يعفو الله، كما لو أن رجلاً ترك صلاة حتى يمضى وقتها؛ كان قد تعرض شرًا، إلا أن يعفو الله. ا?

فقوله: "إلا أن يعفو الله"أليس معناه أنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له، وهذا لا يكون إلا فيمن هو دون الشرك،

ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[29 - 10 - 10, 11:46 ص]ـ

أُنبه على أنني ناقل

أما كاتب المقال فهو الشيخ عبدالرحمن الحجي.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير