تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الشرح: إنسان توضأ وضوءًا كاملاً بطهارة مائية كاملة، ثم لبس الخفين على طهارة هذا الإنسان إذا أحدث بعد ذلك يجوز له أن يتوضأ فإذا وصل القدمين يجوز أن يمسح على الخفين؛ لأنه لبسهما على طهارة.

والدليل على ذلك:ما ثبت في البخاري من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: «صَبَبْت عَلَى الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم وَضُوْءه ثُم أَهْوَيْت لِأَنْزِع خُفَّيْه فَقَال: دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْن ثُم مَسَح عَلَيْهِمَا» صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان الذي لبس الخف يجوز له أن يمسح عليه, إذا كان مقيماً يُرَّخص له في أن يمسحَ يوماً وليلة، وإن كان مسافراً يجوز له أن يمسحَ ثلاثة أيام ولياليهن.

الإجماع السادس والعشرون:

(وَأَجْمَعُوَا عَلَى أَنَّه إِذَا تَوَضَّأ إِلَا غَسَل إِحْدَى رِجْلَيْه، فَأَدْخَل الْمَغْسُولَة الْخُف ثُم غَسَل الْأُخْرَى وَأَدْخَلَهَا الْخِفَّ أَنَّه طَاهِر).

الشرح: لو أن إنسان يتوضأ فلما وصل إلى رجله اليمنى غسلها ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس الخف هذا الإنسان هناك إجماع على أنه طاهر يصلي بوضوئه ذلك، لكن الخلاف بين أهل فيما إذا انتقض وضوءه بعد ذلك، هل يجوز أن يمسح على الخفين أما لا يجوز له أن يمسح على الخفين؟

خلاف بين أهل العلم:1 - بعض أهل العلم:لا يجوز له أن يمسح على الخفين قالوا: لأن هذا الرجل؛ لبس الخف الأول ولم يتم وضوءه فلم تكتمل طهارته، ثم لبس الثاني إذن لا يجوز له أن يمسح عليه إذا أراد أن يتوضأ بعد ذلك عليه أن يخلع الخفين ويغسل رجليه.

2 - القول الثاني: أنه يجوز أن يمسح عليهما لأنه أدخل كل رجل طاهرة.

الراجح: أن الإنسان يأخذ بالأحوط فإذا أراد أن يلبس الخفين فعليه أن يُكمل الطهارة ثم يلبس الخف الأول ثم الخف الثاني؛ بهذه الطريقة يكون قد لبس كل الخفين على طهارة، لكن إذا حدث ولبس الخف الأول وهو لم يغسل الرجل الثانية فالأحوط أن لا يمسح عليه بعد ذلك ويؤيد ذلك في رواية ابن حِبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا علي طُهُور» وفي رواية «على طُهر» يعني على وضوء كان فالذي تميل إليه النفس أنه لا يُرَّخَص في المسح على الخفين إلا إذا أدخل الإنسان الخفين وهو مُتطهر طهارةً كاملة أي لبس الخفين بعد تمام الوضوء.

السابع والعشرين: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَأَجْمَع كُلُّ مَن نَحْفَظ عَنْه مِن أَهْل الْعِلْم مِمَّن يَقُوْل بِالتَّحْدِيْد فِي الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْن أَن مَّن مَسَح ثُم قَدِم الْحَضَرَ خَلَع خُفَّيْه إِن كَان مَسَحَ يَوْمَا وَلَيْلَة مُسَافِرَا ثُم قَدِم فَأَقَام أَن لَه مَا لِلْمُقِيْم، وَإِن كَان مَسَحَ فِي الْسَّفَرِ أَقَلَّ مِن يَوْم وَلَيْلَةٍ مَسْحَ بَعْد قُدُوْمِهِ تَمَام يَوْم وَلَيْلَة).

الشرح:

ثبت في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عن «أَن الْنَّبِي صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم وَقَّت فِي الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْن لِلْمُقِيْم يَوْمَا وَلَيْلَة وَلِلْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام وَلِيالَهُن» هذا معروف عند أهل العلم ومتفق عليه إلا بعض أهل العلم ممن لم يروا التحديد في المسح ثم نوضحه إن شاء الله، السؤال هنا المقيم يمسح يوم وليلة لو بدأ المسح من صلاة المغرب يظل يمسح إلى اليوم الثاني في صلاة المغرب، لو بدأ المسح في صلاة الظهر يظل اليوم الثاني إلى صلاة الظهر وهكذا، إما إذا كان مسافراً يمسح ثلاثة أيام وليالهن.

مسألة: هب أن رجلاً كان مسافراً وبينما هو مسافر انتقض وضوءه فتوضأ وضوء كاملاً ولبس الخفين وبدأ يمسح عليهما ثم عاد من سفره إلى بلده، هل يجب عليه أن يخلع خفيه ويتوضأ أما يجوز أن يمسح عليهما؟

يقول العلماء هذا له حالتان: الحالة الأولى: إذا كان مسح أقل من يوم وليلة وهو مسافر فإذا وصل إلى بلده فأقام حاضراً يٌكمل مسح يوم وليلة لأنه أصبح مقيماً فإذا انتهى يوم وليلة خلع خفيه، أما إذا كان مسح وهو مسافر أكثر من يوم وليلة كأن يكون قد مسح يومين مثلاً فإذا عاد مقيماً أصبح في حكم المقيم فعليه أن يخلع الخفين عند الوضوء لأنه قد استنفذ المدة التي قد سُمح للمقيم بها وهي فوق يوم وليلة، معنى ذلك أن المسافر إذا قدم أكمل مسح مقيم هذا معنى هذا الإجماع، المسافر إذا قدم من السفر وكان قد افتتح وابتدأ المسح في السفر فيكمل مسح مقيم لأنه أصبح مقيم لأن الأحكام الشرعية تتنزل على الواقع، وهو الآن مقيم

الإجماع الثامن والعشرون: يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: (وَاجْمَعُوْا أَن الْمُسَافِرَ, إِذَا كَان مَعَه مَاءٌ, وَخَشِي الْعَطَش أَن يُبْقِي مَاءَهُ لِلْشُّرْب وَيَتَيَمَّم.)

الشرح:

رجلٌ مسافر في الصحراء ومعه ماءٌ يكفيه للاغتسال لو اغتسل به عطش؛ لأنه سيظل في الصحراء يومين أو ثلاثة مثلاً يُبقي ماءه للشرب، وإذا جاء وقت الصلاة تيمم وإذا أجنب تيمم.

صفة التيمم: أن يقول بسم الله ويضرب بكفيه على التراب ويمسح وجهه ويديه لو كان يريد أن يصلي يصلي هكذا، وكذلك لو كان جنباً يفعل هكذا بسم الله ويضرب على الأرض ضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه? فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ منه? (إذن الإنسان الآن يجوز له أن يتيمم مع وجود الماء والله عز وجل قال: ?فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا? فجعل شرط جواز التيمم أنه لم يجد ماء وهذا الإنسان معه ماء وهو واجد الماء، نعم هو واجدا للماء ولكن لو اغتسل بالماء أو توضأ به عطش؛ إذن في هذه الحالة وجود الماء كعدمه لماذا؟ لأنه إن توضأ أو اغتسل بالماء عرَّض نفسه للتهلكة وهو العطش والهلاك والموت والله عز وجل يقول ?وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ? إذن يجوز له أن يترك الماء لشربه ويتيمم وتيممه صحيحٌ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير