تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[على عتريس المنياوى]ــــــــ[12 - 11 - 10, 08:45 م]ـ

يقول ابن حزم فى المحلى باب "القياس"

ما نصه (قَالَ عَلِيٌّ: وَالشَّرِيعَةُ كُلُّهَا إمَّا فَرْضٌ يَعْصِي مَنْ تَرَكَهُ. وَإِمَّا حَرَامٌ يَعْصِي مَنْ فَعَلَهُ وَإِمَّا مُبَاحٌ لا يَعْصِي مَنْ فَعَلَهُ وَلا مَنْ تَرَكَهُ. وَهَذَا الْمُبَاحُ يَنْقَسِمُ ثَلاثَةَ أَقْسَامٍ: إمَّا مَنْدُوبٌ إلَيْهِ يُؤْجَرُ مَنْ فَعَلَهُ وَلا يَعْصِي مَنْ تَرَكَهُ. وَإِمَّا مَكْرُوهٌ يُؤْجَرُ مَنْ تَرَكَهُ وَلا يَعْصِي مَنْ فَعَلَهُ. وَإِمَّا مُطْلَقٌ لا يُؤْجَرُ مَنْ فَعَلَهُ وَلا مَنْ تَرَكَهُ وَلا يَعْصِي مَنْ فَعَلَهُ وَلا مَنْ تَرَكَهُ.

وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} {وَقَالَ تَعَالَى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ حَلالٌ إلا مَا فَصَّلَ تَحْرِيمَهُ فِي الْقُرْآنِ أَوْ السُّنَّةِ.)

و بقى المكروة من المباح

و لكن هل يثاب فاعل المباح؟

يثاب فاعل المندوب بإنتفاق و لا يأثم بتركه بإتفاق أيضا

و لا يأثم فاعل المكروه بإتفاق و لا المباح المطلق أيضا بإتفاق

هنا يأتى دور باب المقاصد فى المسألة

و السؤال هو:

لما كره المكروه و أبيح المباح؟

إنما كره المكروه لأنه قد يستتبع إثما أو ضررا ولكن ليس هذا لازما

مثال

الإسراف فى الطعام

إلطعام مندوب بنص القرءان و الإفراط فيه مكروه {و كلوا واشربوا و لا تسرفوا}

فإذا أنك أسرفت فى الطعام فقد تصاب بتخمه أو ضيق نفس أو غيرها من الأمراض

فيكون مكروها لأنه أصابك بأذى

و لا يلزم من كثرة الطعام الأذى بالضروره فقد تسرف فى الطعام و لا يصيبك شيئا من هذا

و هكذا فإن لك أجرا على الأكل و ليس لك أجر على الإسراف فيه

إنك لا تأثم على الإفراط فى الأكل و لكنك ثتاب على مجرد الأكل

شكرا

و الله و رسوله أعلم

ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[12 - 11 - 10, 09:47 م]ـ

لم أفهم عبارتك طرحت سؤالا عن المباح ثم انتقلت إلى المندوب فهل تعني أن المباح هو المندوب

المرجو التوضيح من فضلك

ـ[على عتريس المنياوى]ــــــــ[12 - 11 - 10, 09:57 م]ـ

وفقا لعبارة ابن حزم فالمباح ثلاث أنواع

1 - المكروه

2 - المندوب

3 - المطلق

فإذا أطلقت لفظ المباح فلا أعنى به سوى المباح المطلق الذى لا تأثم ولا توجر بفعله و لا تركه

و هذا على الجادة

فحينما قلت هل يثاب فاعل المباح، عالجت أنواعه الثلاثه (المندوب ثم المكروه ثم المباح المطلق)

و حينما قلت لم كره المكروه و أبيح المباح

خصصت الكلام بالمكروه و هو الإسراف فى الأكل

و لما كان الإسراف فى الأكل لا يتأتى إلا بفعل مندوب أولا و هو الأكل (قليلا كان أو كثيرا)

و جب أن يتعلق المكروه بالمندوب

و شكرا

ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[12 - 11 - 10, 11:17 م]ـ

والله ما فهمت شيئا , قال الفقهاء: إذا كان المباح وسيلة إلى مقصود شرعي أخذ بحكمه وهذا ما يعبر عنهم بقولهم {الوسائل لها أحكام المقاصد}.

فمثلا الأكل مباح ولكن إذا أعرض شخص عن الأكل حتى الموت فهذا حرام , و إذا أكل الإنسان ليتقوى على العبادة فهذا يؤجر على فعله, وهكذا

ـ[عصام الصاري]ــــــــ[13 - 11 - 10, 04:05 ص]ـ

الحمد لله، الأصل في المباح من حيث وصفُه بالإباحة، من غير نظرٍ إلى اعتباراتٍ أخرى هو: ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وإنما تعتريه الأحكامُ التكليفيةُ الأخرى بحسب اختلاف النيةِ، وهي أمرٌ خارجٌ عن حقيقة المباح، ولهذا قال بعضُ العلماءِ: ينبغي أن يكون للعبد نيةٌ صالحةٌ عند فعله للمباحات، حتى لا تذهب أعمالُه سدىً؛ لأنها بذلك تنقلبُ إلى طاعاتٍ، ولذلك كتَب الفقيه ابنُ الحاج المالكي كتاباً سماه:" المدخل إلى تنمية الأعمال بالنيات "، أي: أن الفعل يصير بالنية طاعةً يثاب عليها المرءُ، وقد ذكَر فيه جملةً من المسائل المباحة، منها أن بعضَهم كان يستحضر أكثر من عشرين نيةً أو نحو ذلك، عند فتح الباب لمن طرقه عليه بابَه، وكالدخول إلى الحمّام، ونحوِ ذلك مما ينبغي أن يستحضرَ معها الفردُ نيةً حسنةً، أو نياتٍ متعددةً، تزيدُه في الثوابِ، ولا ينبغي أن يضيِّع المرءُ على نفسه ثوابَ عملٍ هو قائمٌ به على كل حالٍ، وهو ما يدخل في معنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-:" نية المرء خيرٌ من عمله ".

وأما قولُ الفقهاء والأصوليين:" للوسائل حكمُ المقاصد " فهو أعم من أن يختص بالوسيلة المباحة، بل يدخل في المندوب والمكروهِ، ومعناه: أن وسيلة الواجب واجبةٌ، ووسيلةُ المحرَّمِ محرَّمةٌ، وفي معنى هذا القول عند الأصوليين:" ما لا يتم الواجبُ إلا به فهو واجبٌ "، وإن كانت قاصرةً على الواجب، وانظر في فقه قول الفقهاء المذكورِ كتابَ "الفروق" للإمام القرافي. والله تعالى أعلمُ.

ـ[على عتريس المنياوى]ــــــــ[13 - 11 - 10, 11:39 م]ـ

والله ما فهمت شيئا , قال الفقهاء: إذا كان المباح وسيلة إلى مقصود شرعي أخذ بحكمه وهذا ما يعبر عنهم بقولهم {الوسائل لها أحكام المقاصد}.

فمثلا الأكل مباح ولكن إذا أعرض شخص عن الأكل حتى الموت فهذا حرام , و إذا أكل الإنسان ليتقوى على العبادة فهذا يؤجر على فعله, وهكذا

تكلمت عن الأكل بوصفه مقصودا لذاته بصفته فعلا مندوبا يؤجر فاعله و لا يأثم تاركه

و تكلموا عن الأكل بوصفه وسيله

هم تكلموا عن الأكل بصفته و سيله و أنا تكلمت عنه بوصفه غايه

فإذا تعديت المقصود و هو (التقوى على العبادة) مثلا فأكلت ما يكفى ثلاث أو أربع أفراد، دخلت فى الشرة و الفجع

و المكروه هو الفجع

إنك مأمور بالأكل و لكنك منهى عن الإسراف فيه

إنك تؤجر على فعل مندوب هو (الأكل) فإذا ما تجاوزت حدك و أفرطت تجاوزت المقصد من المندوب الى المكروه

فلم تأثم بالإفراط فى الأكل لأن أصله مباح مندوب

و لكنك أيضا لن تؤجرعلى الإراط فى الأكل الذى نخشى أن يصيبك بالتخمة أو عسر الهضم، فأنت منهى عن الإفراط فى الأكل خشية الضرر

و الله أعلم

و أرجو أن أكون قد أفدت

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير