ج: ما روى جابر - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة أقبل على أصحابه، فيقول: «مكانكم»، ويقول: «الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فيكبر» فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق» رواه الدارقطني، قيل لأحمد: تذهب إلى فعل ابن عمر لا يكبر إذا صلى وحده؟ , قال: نعم، وقال ابن مسعود: «إنما التكبير على من صلى في جماعة» رواه ابن المنذر، ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك نصًا، قال: لا بأس يرويه أهل الشام عن واثلة ابن الأسقع.
س421: ما هي الأيام المعلومات؟ وما هي الأيام المعدودات؟
ج: أيام العشر هي الأيام المعلومات، وأيام التشريق هي الأيام المعدودات. ذكره البخاري عن ابن عباس.
وليلتي العيدين كبر وإنه ... بليلة عيد الفطر أولى فوكد
وفي قصد فرض العيد أعلنه ماشيًا ... وفي كل عشر النحر غير مقيد
وفي يوم تعريف فكبر معظمًا ... عقيب صلاة الفجر شفعًا تؤيد
وفي النحر بعد الظهر إن كنت محرمًا ... وعصر انتها التشريق كل ليحدد
إمامًا ومأمومًا وعنه ومفردا ... عقيب صلاة الفرض لا النفل قيد
كلمة المفتي الامام عبد العزيز بن عبد الله بن باز
التكبير المطلق والمقيد
إلى حضرة فضيلة الشيخ المكرم عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحترم حفظه الله تعالى بعد التحية والاحترام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام، أدام الباري علينا وعليكم نعمة الإسلام، مع السؤال عن صحتكم، أحوالنا من فضل الله على ما تحب وبعد: أدام الله بقاءك على طاعته أفتنا في التكبير المطلق في عيد الأضحى، هل التكبير دبر كل صلاة داخل في المطلق أم لا؟ وهل هو سنة أم مستحب أم بدعة؟ لأجل أنه حصل فيها جدال (1) هذا والباري يحفظك والسلام.
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. م. وفقه الله آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
يا محب كتابكم المكرم المؤرخ في 24\ 2 \ 1387 هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الأسئلة كان معلوما.
والجواب: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما التكبير في الأضحى فمشروع من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة لقول الله سبحانه: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} (1) الآية، وهي أيام العشر، وقوله عز وجل: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} (2) الآية، وهي أيام التشريق؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل» (3) رواه مسلم في صحيحه، وذكر البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما: " أنهما كانا يخرجان إلي السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما " (4) وكان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما يكبران في أيام منى في المسجد وفي الخيمة ويرفعان أصواتهما بذلك حتى ترتج منى تكبيرا، «وروي عن النبي
صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم التكبير في أدبار الصلوات الخمس من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم الثالث عشر من ذي الحجة» وهذا في حق غير الحاج، أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وبعد ذلك يشتغل بالتكبير، ويبدأ التكبير عند أول حصاة من رمي الجمرة المذكورة، وإن كبر مع التلبية فلا بأس، لقول أنس رضي الله عنه: «كان يلبي الملبي يوم عرفة فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه» (1)) (2) ولكن الأفضل في حق المحرم هو التلبية، وفي حق الحلال هو التكبير في الأيام المذكورة.
¥