([78]) يراجع كتابه المشار إليه سابقاً، ص 291 حيث افاض في الردود القوية على الأستاذ الزرقا
([79]) يراجع: مبدأ الرضا في العقود، دراسة مقارنة (1/ 000546)
([80]) يقول د. نزيه حماد: (ونظراً لبطلان هذا الرأي شرعاً لضعف الأساس الذي ارتكز عليه، وفساد الاجتهاد الذي نحى إليه فقد عنيت في هذه العجالة بتنفيذ مقولته .. ).
ثم انتهى إلى القول بأن: (هذا هو النهج الذي رسمه الفقه الإسلامي لاحقاق الحق ورفع الظلم والضرر عن الدائن إذا كان مدينه موسراً مماطلاً ….) ثم قال: (ولست أدري ـ بعد كل ما تقدم ـ كيف استساغ أستاذنا الجليل القول والحكم بأن استيعاد فكرة الزيادة المالية على الدين مقابل التأخير ـ مع تقرير الشريعة العقوبات الزاجرة الحاملة على الوفاء دون تأخير ـ هو تشجيع لك لمدين على تأخير الحقوق ومطلها دون أن يخشى طائلة … .. وهل الضرب والحبس والتعزير مشجعات ….) أم زواجر.
([81]) د. زكي الدين شعبان: بحثه عن الشرط الجزائي، المنشور في مجلة الحقوق والشريعة بالقاهرة، ص 137، ود. نزيه حماد: دراسات في أصول المداينات المشار إليه سابقاً، ص 285، ود. محمد عثمان شبير: بحثه السابق الاشارة، ص 28، ود. عبدالناصر العطار: نظرية الالتزام، ص 231، 232
([82]) تعقيبه على مقال الشيخ مصطفى الزرقا، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي، المجلد 2، العدد 2، ص 154
([83]) د. شبير: بحثه السابق، ص 31
([84]) الشيخ علي الخفيف: الضمان في الفقه الإسلامي، القسم الأول، ط. معهد البحوث والدراسات العربية 1973،ص46 - 55
([85]) المصدر السابق نفسه
([86]) الشيخ المنيع: بحثه السابق، ص 21
([87]) القاموس المحيط، ولسان العرب / مادة " ربا، يربو "
([88]) صحيح مسلم، كتاب المسافاة، باب الربا (3/ 1210 – 1212) الأحاديث رقم: 1587، 1584، 1588
([89]) انظر: انجيل لوقا الإصحاح السادس عدد 34 ,35، ص 70، ود. دراز: الربا في نظر القانون، مجلة الأزهر، ص 13، المجلد 23، ود. زكي عبدالمتعال: تأريخ النظم السياسية والقانونية والاقتصادية، ص 377.
([90]) يراجع: د. علاء الدين خروفه: عقد القرض في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ط. مؤسسة نوفل ببيروت، ص 201
([91]) القاموس المحيط، ولسان العرب، مادة " عوض "
([92]) الموسوعة الفقهية الكويتية، ط. وزارة الأوقاف الكويتية (13/ 36)، ويراجع: بدايع الصنايع (7/ 168)،والقوانين الفقهية، ص 338، والأشباه والنظائر للسيوطي، ص 222، ويراجع: الشيخ علي الخفيف: الضمان فيالفقه افسلامي، ط. معهد البحوث الإسلامية بالقاهرة
([93]) الموسوعة الفقهية الكويتية، ط. وزارة الأوقاف الكويتية (13/ 36)، ويراجع: بدايع الصنايع (7/ 168)،والقوانين الفقهية، ص 338، والأشباه والنظائر للسيوطي، ص 222، ويراجع: الشيخ علي الخفيف: الضمان فيالفقه افسلامي، ط. معهد البحوث الإسلامية بالقاهرة
([94]) الأم للشافعي (3/ 222)، والروضة (5/ 14) والمغني (5/ 195) والاتصاف (6/ 170) والمحلى (8/ 135) والبحر الزخار (5/ 177) والمختصر النافع ص 257 وشرح النيل (12/ 306)، ويراجع: د. فاضل الدبو: ضمان المنافع، ط. دار عمار/عمان، ص 267
([95]) بدايع الصنايع (9/ 4429)
([96]) الشرح الكبير مع الدسوقي (3/ 442)
([97]) الشيخ علي الخفيف: الضمان في الفقه الإسلامي، ص 54 ـ 57
([98])
([99]) د. جمال الدين زكي: الوجيز في النظرية العامة للالتزامات، ط. جامعة القاهرة 1978، ص 756، ود. عبدالرزاق السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني المصري، ط. دار إحياء التراث العربي ببيروت 1972 (2/ 826)
([100]) د. السنهوري: المرجع السابق (2/ 828 – 841)
([101]) د. السنهوري: الوسيط (2/ 842 ـ 844)، ود. جمال الدين زكي: المرجع السابق 756
([102]) صحيح البخاري ـ مع فتح الباري (5/ 56 - 59) ومسلم (3/ 1224) والترمذي ـ مع تحفة الأحوذي (4/ 544) والنسائي (7/ 256) وأبو داود ـ مع عون المعبود (9/ 196) والموطأ، ص 422 ويراجع تلخيص التحبير _3/ 33)
([103]) شرح منتهى الارادات، ط. عالم الكتب ببيروت (2/ 157)
([104]) يراجع بحث الشيخ ابن منيع، ص 12 وقد نقل نصوصاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية.
الشيخ الدكتور علي محي الدين القره داغي
http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=146&aid=20553