تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لا، ليس كل منهي عنه يفسد العبادة إلا بقيد مهم وهو أن يكون منهيًّ عنه في هذه العبادة بالذات، فهناك فرق بين التحريم العام والخاص، فما كان تحريمًا خاصًّا في عبادة أو معاملةفإنه يبطلها، وما كان عامًّا لا يبطلها مع التحريم والإثم 0

مثاله: لو أكل الصائم أو شرب بَطَل صيامه لأنه محرم عليه ذلك حال صومه، ولكن لو اغتاب الناس حال صيامه، لم يبطل الصيام ولكنه آثم 0 لماذا؟! 0

لأن الأكل والشرب محرم في الصيام بخصوصه 0 والغيبة محرمة عمومًا، في الصيام وغير الصيام 0

القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة / ص: 81 / بتصرف 0

*حاصل كلام الناظم:

أن المحرم إذا وقع في نفس العمل، يعني في أركانه وواجباته، أو شرطه، فذو فسادٍ وخلل، أي يوجب فساد العمل وخلله 0

وبيان هذا التفصيل أن ننظر إلى متعلق النهي ومرجعه، فإن كان النهي متعلقًا بذات الفعل وراجعًا إلى ركن من أركانه، أو شرطٍ من شروطه، كالنهي عن بيع الخمر والخنزير، والنهي عن الصلاة بدون طهارة، أو قبل دخول الوقت، فإنه يقتضي فساد العمل 0

وإما إن كان النهي متعلقًا بوصفٍ خارجٍ، ولا يرجع إلى ذات الفعل ولا شرطه، فإنه لا يقتضي الفساد بل يُحكم عليه بالصحة، لتوفر شروط الفعل وأركانه، ويُحكم على الفاعل بالإثم لارتكابه الفعل المنهي عنه 0 وذلك كمن صلى وعليه عمامة من حرير، أو لابسًا خاتمًا من ذهب، فصلاته صحيحةٌ لتوفر شروطها وأركانها، ولُبْسُهُ لعمامة الحرير أو خاتَم الذهب محرمٌ 0]] انتهى.

منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي / شرح د 0 مصطفى كرامة مخدوم.

3 - أن تكون العمامة محنكة أو ذات ذوائب:

مُحَنَّكَةٍ، أَوْ ذَاتِ ذُؤَابَةٍ، هذا هو الشَّرط الثَّالث لجواز المسح على العِمَامة، فالمحنَّكة هي التي يُدار منها تحت الحنك، وذات الذؤابة هي التي يكون أحد أطرافها متدلِّياً من الخلف، وذات: بمعنى صاحبة.

والدَّليل على اشتراط التَّحنيك، أو ذات الذؤابة: أنَّ هذا هو الذي جرت العادةُ بلبسه عند العرب. ولأن المحنَّكة هي التي يَشقُّ نزعها، بخلاف المُكوَّرة بدون تحنيك.

**وعارض شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الشرط، وقال:

{(أ) - إِنَّه لا دليل على اشتراط أن تكون محنَّكة، أو ذات ذؤابة.

بل النصُّ جاء: «العِمامة» ولم يذكر قيداً آخر، فمتى ثبتت العِمَامة جاز المسحُ عليها.

(ب) -ولأنَّ الحكمة من المسح على العِمَامة لا تتعيَّنُ في مشقَّة النَّزع، بل قد تكون الحكمةُ أنَّه لو حرَّكها ربما تَنْفَلُّ أكوارُها.

(ج) -ولأنَّه لو نَزَع العِمَامة، فإِن الغالب أنَّ الرَّأس قد أصابه العرقُ والسُّخونَة فإِذا نزعها، فقد يُصاب بضررٍ بسبب الهواء؛ ولهذا رُخِّصَ له المسح عليها.} انتهى.

*ملاحظة هامة جدا:-

***************

عارض ابن تيمية بقصر المشقة على تقييد صفة العمامة بـ (أن تكون ذات ذوائب أو محنكة)) ولكنه لم يختلف معهم في اشتراط المشقة أو العذر لصحة المسح فعنده:كيفما وجدت المشقة أو العذر جاز المسح سواء بالتحنيك،أو بالتكوير (كثرة كور العمامة) دون تحنيك، أو خشية البرودة ... حيث ختم كلامه بـ (ولهذا رُخِّصَ له المسح عليها)

*4 - يمسح عليها ما لم يخرج الوقت قياسًا على مسح الخف:

وهل يُشترطُ لها توقيت كتوقيت الخُفِّ؟

-اختلف العلماء في ذلك:-


# فمنهم من قال بالتوقيت قياسًا على ضوابط المسح على الخفين. فجعلوا وقت المسح على العمامة؛ كوقت المسح على الخفين. (ثلاثة أيام في السفر، ويوم وليلة في الحضر).
* فقال أبو ثور:
" إن وقته كوقت المسح على الخفين ".
نيل الأوطار شرح منتقى الأخيارللشوكاني / ج: 1/ باب جواز المسح على العمامة / ص: 209.
# ومنهم من قال بعدم التوقيت ورفض هذا القياس لعدم العلة الجامعة بينهما.فالخفين بدل عما فرْضُه الغسل، وأما الرأس ففرضه المسح، وما كان على الرأس فآخذ حكمه، ولا يقاس ما حقه المسح على ما كان حقه الغسل. فافترقا.
ولعدم ورود الدليل الصحيح على ذلك.
فلا توقيت ولا تحديد لمدة المسح على أغطية الرأس.
* قال ابن حزم في المحلى (2/ 65):
" إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والخمار ولم يوقت ذلك بوقت ". انتهى.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير