ـ[أبو عبد الله العلي]ــــــــ[08 - 12 - 10, 01:50 م]ـ
جزاك الله خير
ـ[سمير محمود]ــــــــ[08 - 12 - 10, 04:41 م]ـ
كتاب زاد المستقنع هو اختصار لكتاب المقنع لابن قدامة وقد اهتم به العلماء المتأخرون فمن حواشيه حاشية الشيخ عبد الوهاب بن محمد بن فيروز الاحسائي وهي نفيسة إلا أنه لم يتمها وهي التي اعتمدها الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الاعنقري حيث ضمنها حاشيته النفيسة على الروض المربع. ومن الحواشي المفيدة على الزاد حاشية الشيخ محمد بن عبد الله الحسين وهو كذلك أضاف إلى الزاد زوائد من كتاب الأقناع وشرحه كشاف القناع وتعرف ب"زوائد الزاد". وممن حشى الزاد الشيخ صالح بن إبراهيم البليهي من أهل القصيم واسمها "السلسبيل في معرفة الدليل" وللشيخ الفاضل فيصل بن عبد العزيز آل مبارك حاشية باسم "كلمات السداد على متن الزاد".
والمتأخرون من الإحسائيين وأهل اليمامة "العارض" لهم اهتمام كبير بزاد المستقنع أما أهل الشام ويتبعهم أهل القصيم فاهتمامهم بدليل الطالب والذي يؤكد ذلك أن غالب الذين حشوا الزاد هم من أهل الإحساء والعارض وغالب الذين حشوا كتاب الدليل هم من أهل الشام والقصيم.
وفي زاد المستقنع مسائل مرجوحة ليست هي المذهب المفتى به بيّن غالبها الشيخ منصور البهوتي رحمه الله. وقد حصرها الشيخ علي بن محمد الهندي في مقدمة النسخة التي حققها وعلق عليها فقال: وقد أورد فيه مسائل خالف فيها الراجح في المذهب المعمول به عند المتوسطين كصاحب الإنصاف ومن سبقه في اكثر من سبعين موضعا وخالف فيها الراجح في المذهب المعمول به عند المتأخرين. وهو ما أخرجه وهو في الإقناع وابن النجار في المنتهى والمرداوي في النتقيح في اثنتين وثلاثين مسألة ... ذكرها الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن حسين آل إسماعيل من حاشية الفاضل الشيخ علي بن محمد الهندي على كتاب الزاد ص 12:
الأولى: قوله ((أ, خالطه البول، أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور)) هذه رواية والمذهب كما في ((التنقيح)) أن بول الآدمي وعذرته كسائر النجاسات لاينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير.
الثانية: لا تصح صلاة النافلة في الكعبة إلا باستقبال شاخص منها، وقدم في ((التنقيح)) وهو ظاهر ((المنتهى)) تصح مطلقا ...
الثالثة: إذا نوى المنفرد الائتمام أو الإمامة في أثناء الصلاة صح في النفل وقدم في ((التنقيح)) و ((المنتهى)) لا يصح في فرض ولا نفل ..
الرابعة: إذا سلم في صلاة قبل إتمامها ناسيا فتكلم كلاما يسيرا لمصلحتها لم تبطل، وفي ((التنقيح)) و ((المنتهى)) تبطل مطلقا ..
الخامسة: ما كان أكثر حماعة فهو أفضل من العتيق، وفي ((الاقناع)) و ((المنتهى)) العتيق أفضل مطلقا.
السادسة: لاتدفع الزكاة ‘لى مطلبي، وفي ((المنتهى)) بلي.
السابعة: إنما يحرم مضغ العلك المتحلل على الصائم إذا بلغ ريقه وفي ((الاقناع)) و ((المنتهى)) يحرم مطلقا.
الثامنة: إذا باشر المحرم فأنزل أحرم من الحل لطواف الفرض وقدك ((التنقيح)) و ((الاقناع)) و ((المنتهى)) يكفيه إحرامه لأنه لم يفسده.
التاسعة: قوله: ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة قال الشيخ ((منصور)): ظاهرة أنهما لا يطوفان للقدوم ولو لم يكونا دخلا مكة قبل، وكذا المتمتع يطوف للزيارة فقط اهـ.
وفي ((التنقيح)) و ((الاقناع)) و ((المنتهى)) ثم يفيض ‘لى مكة ويطوف مفرد وقارن لم يدخلا قبل للقدوم برمل ومتمتع بلا رمل ثم للزيارة.
العاشرة: البيع بتخيير الثمن إذا بان بأنه اشتراه مؤجلا فللمشتري الخيار .. وفي ((التنقيح)) و ((المنتهى)) يؤجل في مؤجل ولا خيار، وأما ما ذكر في ((الزاد)) في ثبوته في الصور الأربع. التولية، والمرابحة والشركة، و المواضعة، إذا باع أقل أو أكثر فهو موافق لما قدم في ((المنتهى)).
الحادية عشرة: ذكر في ((التنقيح)) و ((المنتهى)) أن المذهب متى بان رأس المال أقل، حط الزائد ويحط قسطه في مرابحة وينقصه في مواضعة ولا خبار للمشتري.
الثانية عشرة: إذا اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع، وفي ((التنقيح)) و ((الاقناع)) و ((المنتهى)) القول قول البائع.
الثالثة عشرة: إذا اشترى ما بدا صلاحه وحصل أو اشتبها بطل البيع وفي ((التنقيح)) و ((المنتهى)) لا يبطل بل يصطلحان على الثمرة.
¥