تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الرابعة عشرة: الحجور عليه لحفظ نفسه لا يبيع وليه عقاره إلا لضرورة أو غبطة وفي ((المنتهى)) يبيعه لمصلحته.

الخامسة عشرة: الوكيل في البيع يقبض الثمن إذا دلت عليه قرينه. وفي ((المنتهى)) و ((التنقيح)) لا يقبض إلا بإذن.

السادسة عشرة: إذا قال للوكيل بع بكذا مؤجلا فباع به حالا أو اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا لا يصح إلا مع عدم الضرورة وقدم في ((التنقيح)) و ((المنتهى)) يصح ولو مع الضرر ما لم ينهه.

السابعة عشرة: لا يشترط في المغارسة والمزارعة كون البذر من رب الأرض وفي ((التنقيح) و ((الإقناع)) و ((المنتهى)) يشترط.

الثامنة عشرة: تنفسخ الإجارة بموت الراكب إذا لم يخلف بدلا قدم في ((التنقيح)) و ((الإقناع)) و ((المنتهى)) لا تنفسخ.

التاسعة عشرة: فيمن رب دابة في طريق فعثر بها إنسان لا يضمن إلا إذا كان الطيق ضيقا وفي ((التنقيح)) و ((الإقناع)) و ((المنتهى)) يضمن ولو كان واسعا.

العشرون: تسقط الشفعة برهن الشخص المشفوع، وفي ((الإقناع)) و ((المنتهى)) لا تسقط.

الحادية والعشرون: لا يطالب أجنبي دفع إليه مودع وديعة عنده فتلفت عند الأجنبي بلا تفريط إن جهل الأجنبي وفي ((التنقيح)) و ((المنتهى)) يطالب ويستقر الضمان على المودع الثاني إن علم وإلا فعلى الأول.

الثانية والعشرون: ظاهرة في وجوب التعديل في الهبة يختص بالأولاد، دون سائر الأقارب الوارثين، وفي ((التنقيح)) و ((المنتهى)) يجب التعديل بين من يرث بقرابة من ولده وغيره في هبة غير تامة.

الثالثة عشرون: لا يجبر زوجته الذمية على الغسل من الجنابة، وفي ((المنتهى)) بلى.

الرابعة والعشرون: إذا بدأها الزوج فقال كنت راجعتك فأنكرته فقولها، وفي ((الاقناع)) و ((المنتهى)) قوله.

الخامسة والعشرون: إذا تحملت بماء الزوج ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة عليها، وفي ((المنتهى)) تثبت بذلك العدة ذكره في الصداق.

السادسة والعشرون: قوله وإن اشترك اثنان لا يجب القود على أحدهما منفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك ظاهره أن القود على الشريك مطلقا وفي ((التنقيح)) و ((المنتهى)) وإن اشترك عدد في قتل لا يقاد به البعض كحر وقن في قتل حر، أو ولي مقتص وأجنبي وكخاطئ، وعامد ومكلف وغير مكلف وكسبع ومكلف، أو مكلف ومقتول اشترك في قتل نفسه فالقود على القن وعلى شريك أب كمكره أبا على قتل ولده وعلى شريك قن نصف قيمة المقتول وعلى شريك غيرهما في قتل حر نصف دينه، وفي قتل قن نصف قيمته.

السابعة والعشرون: إذا غضب حرا صغيرا فحبسه عن أهله فمات بمرض وجبت الدية وفي ((التنقيح)) و ((الاقناع)) و ((المنتهى)) لا تجب ..

الثامنة والعشرون: إذا طلب السلطان امرأة أو استعدى رجل عليها بالشرط فماتت فزعا لم يضمنها وفي ((التنقيح)) و ((المنتهى)) لا تجب ..

التاسعة والعشرون: مضاعفة القيمة على من سرق من غير حرز لا يختص بالثمر و الكثر والماشية بل في كل مسروق من غير حرز، وفي ((التنقيح)) و ((المنتهى)) تختص بما ورد به النص.

الثلاثون: إذا نذر الصدقة بمسمى من ماله يزيد على الثلث فإنه يجزؤه قدر الثلث وفي ((المنتهى)) يلزمه المسمى ..

الحادية والثلاثون: وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان من قبل. مفهومه إن كان المدعي اثنين لا يقبل، وفي ((التنقيح)) و ((المنتهى)) يقبل إقرارها لاثنين.

الثانية والثلاثون: وإن أقر المريض لغير وارث أو أعطاه شيئا صح والمذهب تعتبر حالة الموت فيهما كما في ((الإقناع)) و ((المنتهى)).

ـ[أبو عبد الله التميمي]ــــــــ[14 - 12 - 10, 04:17 م]ـ

أخي الفاضل وفقه الله: كان ينبغي عليك قبل السؤال أنْ تبحث عن الموضوع بواسطة (خاصية البحث في الملتقى)؛ فإن هذا الموضوع قد طُرح مرَّاتٍ عديدة ..

وفقك الله ..

ـ[علي الحامدي]ــــــــ[15 - 12 - 10, 09:20 م]ـ

ملاحظات سريعة وسيأتي التفصيل إن شاء الله

بالنسبة لمذهب مالك، لا يشك طالب علم أن ابن عبد البر حافظ المغرب في عصره بلا منازع

بل سماه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية بخاري أهل المغرب وإمام أهل السنة في زمانه.

لكن لم يقل أحد من علماء المالكية -حسب علمي- أنه أكبر محققي المذهب.

بل عنايته بفقه السلف عامة أكثر من عنايته بمذهب مالك، وعنايته بالحديث

أكثر من عنايته بالفقه بصفة عامة

ثم إن محققي المذهب من المتقدمين في مذهب مالك

هم تلاميذ الإمام المباشرين وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم وسيأتي التفصيل.

أما المتأخرين ويبدأ عصرهم بابن أبي زيد القيرواني (ت386) فمن أشهر المحققين:

ابن أبي زيد والقاضي عبد الوهاب وابن القصار والمازري وابن رشد الجد صاحب البيان والتحصيل

وابن العربي وأضرابهم

أما ابن رشد الحفيد صاحب البداية فليس بمعتمد عند المالكية بل طال ما شنع عليه علماء

المالكية وهجروه بل وكفروه. بسبب انشغاله بكتب اليونان ودفاعه عنهم (رحمه الله)

وكتابه بداية المجتهد أنا قرأته قراءة دارس فهو كتاب عظيم في بابه لم يسبق

إلى مثله في منهج التأليف لكنه ليس بمعتمد في تحرير مذهب مالك ومن باب

أولى مذهب غيره. لكنه مفيد

في بابه خاصة لمن درس الفقه المذهبي وضبط المسائل ثم انتقل إليه.

وسيأتي _إن شاء الله- بيان بأسماء بكتب المالكية الفقهية المعتمدة والتي

عليها الفتوى عبر التاريخ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير