تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال عمران بن حدير كنت أمشي مع أبي مجلر إلى الجمعة وفي الطريق عذرات يابسة فجعل يتخطاها ويقول ما هذه إلا سودات ثم جاء حافيا إلى المسجد فصلى ولم يغسل قدميه

وقال عاصم الأحوال أتينا أبا العالية فدعونا بوضوء فقال مالكم ألستم متوضئين قلنا

بلى ولكن هذه الأقذار التي مررنا بها قال هل وطئتم على شيء رطب تعلق بأرجلكم قلنا لا فقال فكيف بأشد من هذه الأقذار يجف فينسفها الريح في رؤوسكم ولحاكم فصل ومن ذلك أن الخف والحذاء إذا أصابت النجاسة أسفله أجزأ دلكه بالأرض مطلقا وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة نص عليه أحمد واختاره المحققون من أصحابه

قال أبو البركات ورواية أجزأ الدلك مطلقا هي الصحيحة عندي لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول اللهقال إذا وطىء أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور وفي لفظ إذا وطىء أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب رواهما أبو داود

وروى أبو سعيد الخدرى أن رسول الله صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال لم خلعتم قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ثم لينظر فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما رواه الإمام أحمد

وتأويل ذلك على ما يستقذر من مخاط أو نحوه من الطاهرات لا يصح لوجوه

أحدها أن ذلك لا يسمى خبثا الثاني أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة فإنه لا يبطلها الثالث أنه لا تخلع النعل لذلك في الصلاة فإنه عمل لغير حاجة فأقل أحواله الكراهة الرابع أن الدارقطني روى في سننه في حديث الخلع من رواية ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما دم حلمة والحلم كبار القراد ولأنه محل يتكرر ملاقاته للنجاسة غالبا فأجزأ مسحه بالجامد كمحل الاستجمار بل أولى فإن محل الاستجمار يلاقي النجاسة في اليوم مرتين أو ثلاثا فصل وكذلك ذيل المرأة على الصحيح

وقالت امرأة لأم سلمة إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر فقالت قال رسول الله يطهره ما بعده رواه أحمد وأبو داود وقد رخص النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة أن ترخي ذيلها ذراعا ومعلوم أنه يصيب القذر ولم يأمرها بغسل ذلك بل أفتاهن بأنه تطهره الأرض

فصل

ومما لا تطيب به قلوب الموسوسين الصلاة في النعال

وهي سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأصحابه فعلا منه وأمرا فروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله كان يصلي في نعليه متفق عليه وعن شداد بن أوس قال قال رسول الله خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم رواه أبو داود

وقيل للإمام أحمد أيصلي الرجل في نعليه فقال إي والله

وترى أهل الوسواس إذا بلي أحدهم بصلاة الجنازة في نعليه قام على عقبيهما كأنه واقف على الجمر حتى لا يصلي فيهما

وفي حديث أبي سعيد الخدري إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى على نعليه قذرا فليمسحه وليصل فيهما فصل ومن ذلك أن سنة رسول الله الصلاة حيث كان وفي أي مكان اتفق سوى ما نهي عنه من المقبرة والحمام وأعطان الإبل فصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال جعلت ليالأرض مسجدا وطهورا فحيثما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فليصل وكان يصلي في مرابض الغنم وأمر بذلك ولم يشترط حائلا قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي فإنه قال أكره ذلك إلا إذا كان سليما من أبعارها وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح

وروي الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل أو مبارك الإبل وفي المسند أيضا من حديث عبدالله بن المغفل قال قال رسول الله صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين

وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء بن عازب وأسيد بن الحضير وذي الغرة كلهم رووا عن النبي صلوا في مرابض الغنم وفي بعض ألفاظ الحديث صلوا في مرابض الغنم فإن فيها بركة

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[14 - 12 - 03, 11:00 ص]ـ

وقال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رواه أهل السنن كلهم إلا النسائي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير