تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثم إن استدلال الشيخ بهذا الإجماع في محل الخلاف استدلال غير صحيح و لا وجه لإيراد هذا الإجماع مع وجود الخلاف في هذه المسألة و الشيخ ذكر هذا الخلاف بإيراده مسألة السفتجه.

ـ[عبد الرحمن بن طلاع المخلف]ــــــــ[24 - 03 - 04, 01:44 م]ـ

و أما الإحتجاج بالحديث (نهى رسول الله- صلى الله عليه وعلى آله وسلم – عن بيعتين في بيعة) و الحديث صححه النووي و الألباني و الوادعي.

هذا الحديث فهمه أهل العلم على عدة وجوه منها:

ما يسمى اليوم بيع التقسيط و هو أن يقول مثلا هذه السلعة نقدا بألف دينار و و نسيئة بألف و خمسمائة.

و أكثر اهل العلم حرم هذا البيع لأن ثمن السلع مجهول و لكن لو اتفقا على ثمن معين نسيئة أو نقدا لم يدخل هذا في التحريم.

و هذه الصورة سواء علم الثمن أو لم يعلم لا تدخل في الحديث لأن على التحريم هنا الجهل بالثمن لا وجود بعتين في بيعة و إنما هي بيعة واحدة و لكن لم يتم الإتفاق على ثمن المبيع فعلى التحريم هي جهالة الثمن لا وجود بيعتين و قد رد ابن القيم رحمه الله على من قال بدخول هذه الصورة في الحديث.

و من هذه الصور ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله (وسئل رحمه الله

عن رجل تداين دينا فدخل به السوق فاشتري شيئا بحضرة الرجل ثم باعه عليه بفائدة هل يجوز ذلك أم لا

فأجاب الحمد لله هذا على ثلاثة أوجه .....

(و الثاني (أن يشتريها منه على أن يعيدها إليه فهذا أيضا لا يجوز فقد دخلت أم و لد زيد بن أرقم على عائشة فقالت يا أم المؤمنين انى ابتعت من زيد بن أرقم غلاما الى العطاء بثمانمائة درهم نسيئة ثم ابتعته منه بستمائة نقدا فقالت لها عائشة بئس ما شريت و بئس ما اشتريت أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه و سلم الا أن يتوب و قال النبى صلى الله عليه و سلم (من باع بيعتين فى بيعة فله أو كسهما أو الربا (و سئل ابن عباس عن ذلك فقال دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة و قال أنس بن مالك هذا مما حرم الله و رسوله.) و علة تحريم مثل هذه الصورة هي عينها على تحريم ربا الفضل و هي وجود زيادة على رأس المال و لكن بحيلة محرمة فيتفقا على أن يبيعه سلعة مثلا بألف دينار ثم يشتريها منه نقدا بثمانمائة أي بأقل من الثمن المؤجل فيبقى له بالأجل فرق الثمنين و هو مئتا دينار و هذه الزيادة هي الزيادة المحرمة التي حكمها حكم ربا الفضل و إن كانت بحيلة و لكن حيلة محرمة.

و هنا صورة أخرى قد أختلف أهل العلم في مشروعيتها و هي مسألة التورق و هي أن يشتري سلعة معينة بأكثر من ثمنها لحاجته للنقد ثم يبيعها بأقل من ثمنها قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله (و الوجه الثالث أن يشتري السلعة سرا ثم يبيعها للمستدين بيانا فيبيعها أحدهما فهذه تسمى (التورق (لأن المشتري ليس غرضه فى التجارة و لا في البيع و لكن يحتاج الى دراهم فيأخذ مائة و يبقى عليه مائة و عشرون مثلا فهذا قد تنازع فيه السلف و العلماء و الأقوى ايضا أنه منهي عنه كما قال عمر بن عبدالعزيز ما معناه أن التورق أصل الربا فان الله حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها الى أجل لما في ذلك من ضرر المحتاج و أكل ماله بالباطل و هذا المعنى موجود فى هذه الصورة و انما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرىء ما نوى).

و أما إدخال صورة التقارض المتبادل فلا أعرف ما هو وجه أدخالها في هذا الحديث فالملاحظ أن الصور التي ذكرها أهل العلم خاصة في التبايع و هذا من المعاوضات و المعاوضات إما معاوضة عين يعين أو منفعة بمنفعة أو عين بمنفعة أو منفعة بعين.

فلو قلنا بأنه بيع فيكون بيعة واحدة لا بيعتين لأنه من تبادل منفعة مباحة بمنفعة مباحة و هذا جائز بإجماع أهل العلم و هي بيعة واحدة هنا لا بيعتين.

و إن قيل أنها ليس ببيع فما وجه إدخالها في في الحديث إلا أن يقال بأنها تدخل في معنى الحديث و لو فرض صحة ذلك نقول هذه صفقة واحدة لا صفقتين و هذه الصفقة تضمنت اتفاق على تبادل المنافع عن طريق القرض و هذا لا يمنع منه الشارع و ما منعه الشارع كما في صورة القرض الذي جر منفعة إنما هي حصول زيادة للمقرض من غير مقابل منه للمقترض.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير