في حديث عائشة مرفوعا: ما من ميت صلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه) رواه مسلم وكأن الحافظ لما أورد حديث الأربعين وترك حديث المائة يشير إلى المعنى الذي ذكره أهل العلم قالوا: هذا الإختلاف جاء أجوبة على حسب حال السائلين والمعمول به هو الأربعين لأن الله منعم متفضل وليس من سنته النقصان من الأجور ثم القاعدة في الأصول أن العدد لا مفهوم له لا سيما وقد جاء ما يدل على الزيادة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام: وسطها.) بسكون السين هكذا قيده الحفاظ واقتصر عليه النووي وقيده بعضهم بالفتح
الحديث دليل على مشروعية وقوف الإمام في الصلاة على جنازة المرأة عند منتصف جسمها , أما الرجل فيقف عند رأسه وهذا القول بالتفريق قول أحمد و إسحاق والدليل حديث أنس أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه , وعلى جنازة امرٍأة فقام وسطها فقيل: أهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم.) رواه الخمسة إلا النسائي ورجاله ثقات وإسناده قوي.
القول الثاني:
أن الموقف واحد وهؤلاء اختلفوا:
فمالك يرى أنه يقف وسط الميت مطلقا وهو رأي البخاري كما أشعر به عند ترجمته لحديث سمرة فقال: باب أين يقوم من المرأة والرجل.
قال العلماء: وكأن البخاري يشير بترجمته إلى ضعف حديث أنس لأن بوب بما يخالفه.
قال أبو حنيفة: يقف عند صدر المرأة والرجل.
ـــــــــــــــــــــــ
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أسرع ما نسي الناس والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. رواه مسلم
الحديث دليل على جواز الصلاة في المسجد وإنكار الصحابة على عائشة لأنه لم يكن معروفا على صفة الدوام لذا ذكر ابن القيم في الزاد أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام من هديه الراتب الصلاة عليه في المسجد
أما حديث أبي هريرة الذي جاء من طريق ابن أبي ذئب عن صالح مولى التؤمة عن أبي هريرة مرفوعا: من صلاة على جنازة في المسجد فلا شيء له.) فله أجوبة ثلاثة:
1 - أنه حديث ضعيف لتفرد صالح مولى التؤمة والأئمة يتقون ما يتفرد به ونقل ابن القيم في الزاد عن أحمد أنه قال: هذا مما تفرد به صالح. وكذا قال ابن المنذر والبيهقي والبغوي وجماعة.
2 - أن هذا الحديث مختلف في لفظه فالنسخ المحققة المشهورة فيها: فلا شيء عليه. وعند ابن ماجة وأحمد: فليس عنده شيء.
والإختلاف يؤثر في الإستدلال
3 - أن هذا الحديث معارض بما هو أصح منه سندا فلا يقف أمامه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الحافظ في البلوغ:
عن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال: إنه بدري. رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري.
وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف
قال الشيخ عبد الله الفوزان:
والكلام على الحديث من وجوه:
الوجه الأول:
حديث علي رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في المصنف من طريق ابن عيينة عن يزيد بن أبي زياد قال: سمعت عبد الله ابن معقل يقول: صلى علي على سهل بن حنيف فكبر ستا) ويزيد هذا متكلم فيه
ورواه البيهقي وابن حزم من طريق عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن معقل أن عليا رضي الله عنه .....
وهذا الإسناد كما قال ابن حزم: في غاية الصحة.
وأصل الحديث في البخاري بدون ذكر عدد التكبيرات.
أما حديث جابر فقد أخرجه الشافعي في مسنده من طريق إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر به مرفوعا وهذا الإسناد ضعيف لشيخ الشافعي محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى وهو رافضي كذاب كل بلاء فيه , وأعله الصنعاني بابن عقيل وما كان له أن يعله به لأنه إنما قدحوا فيه من جهة حفظه قال الذهبي: صدوق لا ينزل عن مرتبة الحسن.) فإعلاله بابن عقيل وإغفال الشافعي ليس بجيد.
الوجه الثاني:
اختلف العلماء في عدد التكبير في صلاة الجنازة على قولين:
القول الأول:
أنها أربع تكبيرات لا يزاد عليها وعزاه ابن المنذر إلى أكثر أهل العلم بل نقل ابن عبد البر في الإستذكار الإتفاق على ذلك. ودليلهم:
¥