تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[الفرق بين (إلى) و (حتى)]

ـ[محمد العتيبي]ــــــــ[06 - 05 - 2008, 09:39 م]ـ

:::

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما الفرق بين إلى و حتى في قولنا: أكلت السمكة حتى رأسها، وأكلت السمكة إلى رأسها؟

وهل حتى تفيد أكل الرأس أيضا؟

جزاكم الله خيرا

ـ[لؤي الطيبي]ــــــــ[07 - 05 - 2008, 10:04 ص]ـ

إلى تدلّ على انتهاء الغاية، كقولك: سرتُ من البصرة إلى بغداد. وحتى تفارقها في أنّ مجرورها يجب أن يكون آخر الشيء، أو ما يلاقي آخر جزء منه، لأنّ الفعل المُعدَّى بها الغرض فيه أن يتقضّى ما يتعلق به شيئاً فشيئاً حتى يأتي عليه، وذلك كقولك في المثال الذي أوردته: أكلتُ السمكة حتى رأسها. فلا تقول: "حتى نصفها"، أو "ثلثها"، كما تقول: "إلى نصفها" و "إلى ثلثها" ..

ـ[محمد العتيبي]ــــــــ[08 - 05 - 2008, 12:15 ص]ـ

جزاكَ اللهُ خيراً أستاذي الموقّر لؤي الطيبي

إجابة شافية كافية

ـ[محمد سعد]ــــــــ[08 - 05 - 2008, 01:04 ص]ـ

إلى أقعد في باب الغاية (1) ألا ترى أنك تقول خرجت حتى بلغت إليه ولا يجوز: حتى بلغت حتَّاه وإلى تدخل على المظهر والمضمر وحتى لا تدخل على المضمر؛ لأنها لم تستحكم في الحروف العوامل، من حيث كانت تختلف مواضعها وأحكامها، وهو قول أبي العباس المبرد، وقد أجاز بعضهم: حتَّاه (2).

.................

(1) أقعد: يعني أقرب وأنسب وإلى هو أصل الغاية، وقد استدل المجاشعي على أن إلى أقعد في الغاية من حتى بدليلين وأضاف إليهما العلماء دليلين آخرين: أحدهما: أن مجرور إلى لا يلزم كونه آخر جزء أو مُلاقِي آخر جزء تقول: أكلت السمكة إلى نصفها، بخلاف حتى

والثاني: أن أكثر المحققين على أن إلى لا يدخل ما بعدها فيما قبلها بخلاف حتى: الجنى الداني ص500

(2) المجيزون هم الكوفيون أما البصريون فيجعلونه ضرورة

ـ[محمد العتيبي]ــــــــ[08 - 05 - 2008, 02:24 ص]ـ

جزاكَ اللهُ خيراً أستاذ محمد على التعقيب المفيد

ولدي سؤال إن سمحت لي، عندما نقول: عورة الرجل من السرّة إلى الركبة، فهل الركبة هنا ليست من ضمن العورة؟، وماذا لو قلنا: من السرّة حتى الركبة؟ فهل هنا الركبة من ضمن العورة؟

السؤال ليس فقهيّاً بل لغوياً وهو مجرّد مثال (ابتسامة)

ـ[مهاجر]ــــــــ[15 - 05 - 2008, 07:15 ص]ـ

جزاكم الله خيرا أيها الكرام.

من باب المدارسة أخي محمد:

ذكر بعض أهل العلم المعاصرين ضابطا لطيفا لهذه المسألة في معرض الرد على الظاهرية، رحمهم الله، الذين قالوا بعدم وجوب غسل المرافق في الوضوء عملا بظاهر قوله تعالى: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)، لأن الغاية، وهي: المرافق، خارجة فلا يثبت لها حكم ما قبلها، فلا يشملها حكم الغسل.

ومثله: قوله تعالى: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)، فالغاية هنا، أيضا، خارجة، فلا يثبت لها حكم ما قبلها من النهار: ظرف الصيام، فلا يشملها حكم الصيام.

والجواب: أن ذلك إنما يصح في الآية الثانية: لأن الغاية فيها ليست من جنس ما قبلها فالليل ليس من جنس النهار.

بخلاف المرافق، في الآية الأولى، فإنها، وإن كانت غاية الغسل، إلا أنها من جنس ما قبلها، فالمرفق من جنس اليد فيدخل في حكم الغسل.

*****

فصار الضابط: هل الغاية من جنس ما قبلها فتدخل أو من غير جنس ما قبلها فتخرج.

*****

فإذا ما طبقت هذا الضابط على العورة فإنه يقال:

هل الركبة من جنس ما قبلها فتدخل في حد العورة، أو هي من غير جنس ما قبلها فلا تدخل؟

والراجح، والله أعلم، أنها ليست من جنس ما قبلها، فتخرج، فالجمهور على أنها ليست من العورة، وقد ثبت ذلك في مجموعة من الأحاديث عن: علي وعبد الله بن عمرو وأبي أيوب الأنصاري وأبي الدرداء وأبي موسى وأنس، رضي الله عنهم جميعا، وقد تكلم في أسانيد بعضها، ولكنها تفيد بمجموع طرقها ما لا تفيده بآحادها، فيحتج بها، ولفظ حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: (ما بين السرة والركبة عورة)، وهو نص في محل النزاع، لأن العورة حددت بما بينهما فلا يدخلان فيها.

والله أعلى وأعلم.

ـ[محمد العتيبي]ــــــــ[23 - 05 - 2008, 08:26 م]ـ

جزاكَ الله خيراً أخي الحبيب مهاجر

افدت واجدت بارك الله فيك

ـ[مهاجر]ــــــــ[31 - 05 - 2008, 07:42 ص]ـ

وجزاك أخي محمد وبارك فيك أيها الكريم.

ومن باب الإحالة: للحافظ ابن دقيق العيد، رحمه الله، بحث لطيف مختصر حول هذه المسألة بعينها في "إحكام الأحكام"، في شرح الحديث السابع، حديث وضوء عثمان، رضي الله عنه، وفيه: "ويديه إلى المرفقين ثلاثا".

والله أعلى وأعلم.

ـ[محمد العتيبي]ــــــــ[31 - 05 - 2008, 11:43 م]ـ

جزاكَ اللهُ خيراً أستاذي الفاضل المهاجر

لا أملكُ إلاّ أن أقول لك جزاكَ الله الجنّة على اهتمامك ومساعدتك المفيدة جدا

فعلاً استفدت من ردودك واحالتك الكريمة، ولا يهونون باقي الإخوة الكِرام

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير