تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ .............. )

ـ[مهاجر]ــــــــ[19 - 05 - 2008, 06:18 ص]ـ

من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ).

من: شرط فيفيد العموم بمادته إلا ما استثني بقرينة خارجية كمن مرض مرضا يرجى شفاؤه، ولكنه مات من مرضه هذا، فلم يُمْهَل لقضاء ما فاته، فليس على وليه قضاء أو إطعام.

صيام: نكرة في سياق الشرط، فتفيد العموم، فمن مات، وعليه أي صيام: سواء أكان فرضا أم نذرا، فإن وليه يصوم عنه، وخصه بعض أهل العلم بالنذر، فيكون من قبيل: العام الذي أريد به خاص، فأطلق عموم الصيام وأراد أحد أفراده: صيام النذر، وكأن في الكلام عهدا يشير إلى صيام بعينه لا مطلق الصيام، لأن النذر يشبه الدين، فيلزم أداؤه عن المدين، ولو بعد وفاته.

وأجاب من أبقى العموم محفوظا بأن في هذا التقدير: إهدارا لكثير من أفراد العام، إذ عدد من يموتون وعليهم صيام فرض أكثر بكثير من عدد من يموتون وعليهم صيام نذر، فحمل النص على النادر مما يضيق دائرة الاستدلال به، لأن: النادر لا حكم له، كما قرر أهل العلم، وكلما ازداد المعنى اتساعا ليشمل أفرادا أكثر زاد بيانه فحصلت الفائدة المرجوة.

صَامَ عَنْهُ: خبر أريد به الإنشاء، فتقدير الكلام: فليصم عنه وليه، وهو أمر استحباب بقرينة جواز العدول عنه إلى الإطعام.

وليه: نكرة مضافة فتعم، فهي بمنزلة اسم الجنس فتعم كل الأولياء.

والله أعلى وأعلم.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير