تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

من حديث: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا .......... )

ـ[مهاجر]ــــــــ[29 - 05 - 2008, 03:08 م]ـ

من حديث: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ)

أيما: صيغة شرط تفيد العموم بمادتها، و "ما" مزيدة لتوكيد العموم.

امرأة: نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم هي الأخرى، فأي امرأة: صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا أو ثيبا ......... إلخ، تنكح بلا ولي فنكاحها باطل.

نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا: قيد له مفهوم، فالمنطوق: بطلان النكاح بلا ولي، والمفهوم: صحته بولي.

فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ: ترتيب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء، وهو، أيضا، في غاية من الدلالة على العموم مع الفصاحة والجزالة، كما قال صاحب "تلخيص الروضة" رحمه الله.

فاجتمع في هذا السياق من أدلة العموم ما اجتمع.

فنكاحها: مجاز عند من يقول بالمجاز علاقته: المسببية الغائية، فإن النكاح هنا مجاز عن العقد، فأطلق المُسَبَبَ وأراد سببه: العقد، فإن الوطء فرع على العقد، لأنه غايته.

ويقال: نكح فلان فلانة: إذا عقد عليها فيكون مجازا في العقد.

و: نكح فلان زوجه: إذا جامعها فيكون حقيقة في الوطء في هذا الموضع بقرينة السياق، إذ قيد النكاح بالزوجة، والزوج لا يعقد على زوجته كلما أراد إتيانها، وإنما يكون العقد مرة واحدة.

وتكرار الجواب: ثلاث مرات توكيد، يزيد المعنى قوة، وفيه رد صريح على الأحناف، رحمهم الله، الذين أجازوا النكاح بلا ولي.

والله أعلى وأعلم.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير